يستغل وكالة زوجته الثانية لأخذ مليوني درهم وصرفها على نفسه وأبنائه من الزوجة الأولى

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها برد أسهم تداول ومبالغ أخذها من حسابها الشخصي بموجب وكالة، ليقوم بصرفها على زوجته الأولى وأبنائه منها بدون وجه حق.

وقالت في دعواها التي نظرتها محكمة أبوظبي الابتدائية، إنها قامت بتحرير وكالة عامة لزوجها المشكو عليه وذلك كونه زوجاً لها لإدارة ممتلكاتها وحساباتها البنكية لدى البنوك والأسهم إلا أنه استغل تلك الوكالة على مدى 15 عاماً، وقام بتحويل مبالغ مالية من حسابها لحسابه الشخصي دون وجه حق، ليقوم بصرفها على رحلات سفره الخاصة على درجة رجال الاعمال، وشراء سيارة ومنح مبالغ لأبنائه من زوجته الأولى.

وطالبت بمخاطبة جهة مرور أبوظبي للاستعلام عن السيارات العائدة ملكيتها إليها، وبيان القائم على شرائها وبيعها وبأي صفة تم الإجراء وكذلك مخاطبة كافة موانئ الدولة لبيان السيارات التي قام المشكو عليه باستيرادها من الخارج باسمها، مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليوني درهم إجمالي المبالغ التي استلمها بناء على التوكيل الممنوح والفائدة القانونية عن المبلغ.

وأمرت المحكمة بندب خبير حسابي، أعقب ذلك قيام الزوج بطلب توجيه اليمين الحاسمة للشاكية بصيغة (أقسم بالله العظيم بأن زوجي المشكو عليه قام بتحويل مبلغ 727465 من حسابي، وذلك بدون علمي أو معرفتي بذلك وانه لم يقم بسداد المبالغ التالية عني وهذه المبالغ هي 176 الف درهم مقابل القرض الشخصي الخاص بي، ومبلغ 30 الف درهم قيمة بطاقة الائتمان الخاصة بي، ومبلغ 20 الف درهم قيمة سلفة لابنتي من زوجي الأول ومبلغ 50 ألف درهم قيمة السيارة الخاصة بابني من زوجتي الاولى ومبلغ 40 الف درهم قيمة اتعاب المحاماة عن القضية المرفوعة من قبلي ضد شركة الأسهم والسندات).

فوافقت المحكمة، وقامت الزوجة بحلف اليمين الحاسمة، وعقبت المحكمة بأن طلبات الزوجة كانت تتمثل في استرداد المبالغ التي استلمها المشكو عليه وكان الأخير طلب توجيه اليمين الحاسمة الموجهة للشاكية وكانت تلك اليمين قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها اي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، وأن المحكمة وجهت تلك اليمين للمدعية وحلفتها، موضحة بأن المشكو عليه لم يقدم ما يفيد إعادته تلك المبالغ لها مما تقضي معه المحكمة إلزامه بردها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 727,465 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بما لا يتجاوز أصل الدين وإلزام المدعى عليه بمصاريف الدعوى.

 

Email