حكم إخراج الزكاة عيناً للفقير

ت + ت - الحجم الطبيعي

صاحب الاستفتاء مالك لأحد المستشفيات العاملة في دبي، وهو في نفس الوقت مفوض بالتصرف في أموال الزكاة المستحقة عليه وعلى إخوانه وأفراد أسرته، ويريد من فضيلتكم تقديم الفتوى الشرعية بخصوص جواز رصد هذه الأموال (أموال الزكاة) أو جزء منها واستعمالها لتغطية خدمات طبية وعلاجية للمرضى من المسلمين الفقراء المستحقين الذين لا يستطيعون دفع فواتير علاجهم في المستشفى الذي يملكه تحديداً، دون الوقوع في شبهة استعمال هذه الأموال للدعاية أو المنافع الشخصية كونه مالكاً لهذا المستشفى.

وفي حالة جواز ذلك شرعاً، ما هي الضوابط الشرعية الواجبة؟

يجوز أن يخصص جزءاً من زكاته، أو كلها للفقراء المرضى من المسلمين لتكون قيمة العلاج المستحقة عليهم في المستشفى، فيصحّ أن يعطوا الزكاة نقداً ثم يطالبوا بالسداد، أو أن تحسب التكلفة العلاجية على المريض المستحق بعد إشعاره بالأمر وموافقته على ذلك، وتخصم من الزكاة الواجبة على مالك المستشفى المزكي، بناء على القول بجواز إخراج الزكاة عيناً، وهو مذهب السادة الأحناف، بشرط أن يستفيد الفقير الآخذ من العين، كما هو الحال في صورة السؤال وهو الذي نفتي به، حيث قد خلا الأمر عن شبهة المنافع الشخصية والدعاية الإعلانية.

والله سبحانه وتعالى أعلم


حكم التهديد بالطلاق

اتصلت بأم زوجتي بعد صلاة العصر بمناسبة معالجة زوجتي واستقدامها إلى دبي، ولكن ردت قائلة: كلم أباها بهذه المناسبة، ثم حاولت مراراً أن أتصل بها، لكن وجدت هواتفهم مغلقة ثم اتصلت بهاتف أخت زوجتي فردّت عليّ زوجتي، فقلت لها مهدداً غير قاصد الطلاق: (سوف أطلقك) فناولت الهاتف (أمها).

سؤالي: هل وقع الطلاق في الصورة المسؤول عنها؟

قولك لزوجتك: سوف أطلقك، هذا يعتبر تهديداً بالطلاق، بأنك سوف توقع الطلاق إذا لم يوافقوا بالسماح لزوجتك بالسفر، ولم توقعه، فامرأتك لا تزال في عصمتك.

وبناءً عليه: فإن لك أن تَعْدِلَ عن هذا التهديد، وتأخذ زوجتك بلطفٍ، إن أمكن، وإلا فالحفاظ على الزوجية أفضل من السفر بها مع المشاقّ والمشاكل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

 إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email