اليمين الغموس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسمع الناس يحلفون، وبعد فترة يقولون نكفر عن اليمين، وهذه الأيمان قد يضيع بها بعض الحقوق، فإذا كان الحالف سيكفّر عن يمينه فهل يجزئ ذلك عن ضياع الحق بسبب يمينه؟

إن من حلف يميناً يقتطع بها حقاً للغير، أو يضيع بها حقاً عليه، يكون آثماً بذلك وتلك اليمين يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وفي الحديث: «من حلف على يمينٍ صبرٍ (أي كاذباً) يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

وفي حديث آخر: «إن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب» أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.

وإذا كانـت يميناً غموساً فإنــه لا كفــارة فيهــا إذا تعلقت بالماضي، وإنما كفارتها التوبة النصوح، كما ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة، خلافاً للشافعية.

أما أحكام اليمين فتعلم من كتب الفقه التي لا بد للمستفيد من مراجعتها ولا يتسع المقام لبسطها، أما الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام البلد أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

والله تعالى أعلم.

مريض الثلاسيميا

نود من سيادتكم التكرم بالإفتاء بخصوص جهاز البيك لاين (عبارة عن زرع خط وريدي مركزي بالذراع للتخلص من الحديد، يتم استخدامه بشكل يومي على مدار 24 ساعة).

إذا كان هذا الجهاز كما ذكر في السؤال لإخراج الحديد الزائد من الجسم عبر الوريد، فإنه لا حرج فيه للصائم وغيره، وبناءً عليه فإنه لا حرج من استخدامه لهؤلاء المرضى، حتى وإن احتاجوا إلى حقنهم بإبر وريدية، ما لم تكن مغذية، فإن كانت مغذية فيجوز استعمالها عند الضرورة ويحصل بها الإفطار ويتعين القضاء.

حكم إعطاء الزكاة غير المسلم

ما حكم الشرع في إعطاء الزكاة غير المسلم؟

لا يصــح إعطــاء الزكاة غيـر المسلـم، ولا يجــزئ فــي الإخــراج، إلا أن يكــون من المؤلفــة قلوبهــم الذيــن يرجـى بإسـلام أحدهـم إســلام كثير من قومه، أو تثبيت قلبه على الإسلام.

وإلا فلا يعطى غير المسلم من الزكاة شيئاً، وإن كان فقيراً أو نحوه، لأن النبي ﷺ قال: «..تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» يعني المسلمين.

أما مطلق التبرعات والصدقات غير المفروضة فلا بأس بإعطائها الفقراء من غير المسلمين.

Ⅶ إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email