ما حكم تزيين المساجد في رمضان؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

نرغب في تزيين مسجد الحي فرحاً بشهر رمضان، واعترض علينا كثير من الناس، فيرجى من سيادتكم إفادتنا بالحكم الشرعي من ناحية بدعية الأمر، وهل في ذلك إسراف مذموم؟

لا حرج شرعاً من هذه الزينة التي تجعل في بعض المساجد أو كلها في شهر رمضان المبارك، لما فيها من إظهار شعائر الله في شهر الطاعة وشهر الصّيام والقيام، فهو من التشجيع على فعل الخير، وقد أجاز العلماء تزيين المساجد من غير مال الوقف لما في ذلك من تعظيم شعائر الإسلام.

فذهب السادة المالكية إلى جواز تزيين حيطان المسجد وسقفه وخشبه ولو بالذهب إن لم يشغل المصلي.

وذهب السادة الأحناف إلى مثل ذلك فقالوا: إنه لا بأس بنقش المسجد من غير تكلف، خلا محرابه؛ لأنه يلهي المصلي. وذهب السادة الشافعية إلى نحوه، فنصّوا على أنه يجوز تزيين المساجد بالقناديل والشموع التي توقد لأنه نوع احترام. فإذا كان مثل هذا التزيين الدائم جائزاً، بل فعله عبدالملك بن مروان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون، فتزيينها بمصابيح الكهرباء في شهر رمضان أولى بالجواز، كما نصّ عليه السادة الشافعية لاسيما مع حسن القصد وتغيُّر العرف، وكونه من غير مال الوقف وتكلفته لا تذكر.

والله تعالى أعلم.

زكاة حلي الزينة

هل هناك زكاة على الحلي الذي يكون للزينة؟

لا زكاة في الحلي المباح المعد لزينة المرأة عند الجمهور، خلافاً للحنفية لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في الحلي زكاة». وذلك لأنه معد للاستعمال المباح، فهو كالأنعام العوامل، وثياب القنية، وليس مالاً نامياً كمال التجارة. فإن كان للتجارة وجبت زكاته بالإجماع، وإن كان معداً للكنز والادخار وجبت زكاته اتفاقاً، أو كان بالغاً حد الترف، وهو ما يعده العرف كثيراً لكونه خرج عن حد الزينة الذي تتزين به أمثالها، وجبت زكاته عند الشافعية. وخالف في ذلك كله السادة الأحناف فقالوا: بوجوب الزكاة في الحلي المباح لظواهر الأدلة على ذلك. والله تعالى أعلم.

دفع الصدقات للأقارب

لي أقارب، عمات وخالات وأخوات، فهل يحق لي أن أدفع لهن الصدقات؟ وكيف أقيس حالتهن وأنهن يحتجن أم لا؟ لأن أمي فقط هي التي تقول لي: لِم لا تُعطي عماتك وخالاتك وأخواتك؟

إن الأقربين من الأخوات والعمات والخالات ونحوهن هن أولى بالمعروف وأولى أن ينفق ويتصدق عليهن؛ لأن الصدقة عليهن صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- حينما سألته عن الصدقة لزوجها فقال: «لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة»، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»، لا سيما إن كن محتاجات، فإن الإنفاق عليهن يتأكد، ويجزئ أن يعطين من الزكوات، وإعطاؤهن أفضل من إعطاء غيرهن إذا كن من أصنافها. والله تعالى أعلم.

Ⅶ إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email