حكم جعل الآيات القرآنية ملصقات

ت + ت - الحجم الطبيعي

السؤال: لوحظ عند المرور على بعض المحلات وجود ملصقات معطرة كُتب عليها آياتٌ قرآنيةٌ تباع في محلات تجارية (محلات زينة السيارات) وتوضع في المركبات، وعليه نرجو منكم التكرم بإفادتنا عن مدى شرعية هذه الملصقات.

بما أن هذه الآيات القرآنية تكون محترمة ولا تتعرض للإهانة، فإنه لا مانع من بيعها واستعمالها، مع وجوب أن تكون بخط المصحف الشريف، ولا مانع من أن تكون معطرة إذا كان العطر طاهراً حلالاً.

والله تعالى أعلم.

معنى المجاهرة بالمعصية

السؤال: ما معنى قوله ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي معافى إلا المجاهِرون»؟

قبل أن نجيب عن السؤال نذكر نصّ الحديث ليعلم، ونصّه كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ أُمَّتِي معافى إلا المجاهِرون، وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثُمَّ يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه».

فالمجاهرة إذاً واضحة من نصّ الحديث، وهي إفشاء سرِّ المعصية التي كانت قد سترت، وذلك لأن هذا الفعل فيه محادّة لله تعالى، وعدم مبالاة بالمعصية، مما يدلُّ على أنه غير مكترث بأمر الله تعالى ونهيه، لذلك يعامله الله تعالى بعدله، ويعاقبه بسوء فعله، فلم يكن جديراً لأن يعفو الله تعالى عنه.

أمَّا من ستر على نفسه المعصية فإنَّ الله تعالى يقول له: «إنِّي سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم»، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك هو اللائق بالكريم، حينما يلقاه العبد الضعيف المشفق من ذنوبه.

والله تعالى أعلم.

خروج الدم من اللثَة في الصلاة أو الصيام

السؤال: رجل تكرر خروج الدم من لثته فماذا يصنع؟ لاسيما إذا كان صائماً أو في الصفوف الأولى في المسجد، علماً بأن الدم قد يزداد خروجاً لدى المضمضة؟

إذا خرج منه الدم خارج الصلاة وجب عليه تطهير فمه بالماء، وإذا كان صائماً كذلك، ويحرص على أن لا يبتلع شيئاً منه. أما إن كان ذلك في أثناء الصلاة فإنه يستمر في صلاته ولا تبطل صلاته لمشقة ذلك، فيعفى عنه إذا كان قلــيلاً.

كما قرر ذلك العلامــة عبد الله بن محمد باقشير في كتابــه «قلائد الخرائد وفرائد الفوائد» 1/‏100 حيث قال ما نصه: أفتى القفَّال بأنَّ الريق المتنجّس بالدم لا يبطل الصلاة، إذا لم تبق عينه، كما لو كان بفمه ماء وهو صائم فلفظه، واحتج له بما روى البخاري معلقاً في كتاب الوضوء أن عبد الله بن أبي أوفى بصق وفي ريقه دم ومضى في صلاته»، ثم قال مقرراً لما نقله: «أقول: وهو حق فإن الريق في معدنه الأصلي ولا يمكن التحرز عنه، قال: أعني حيث كان الدم قليلاً كجرح اللثة فإن فُرض كثرته فالظاهر عدم العفو عنه». اهـ. فهذا نص في المسألة مع دليله.

والله تعالى أعلم.

 إعداد إدارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

Email