الأمان الاستهلاكي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بادىء ذي بدء فإن حكومتنا الرشيدة تولي أهمية خاصة لحماية حقوق المستهلكين، فقد أصدرت الحكومة الاتحادية القانون رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك.

وتتولى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وأقسام حماية المستهلك في البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.

القانون يضمن للمستهلكين جانباً من الأمان وذلك في إطار المنتوجات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية لهم.

وننوه بأن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 16 الخاصة بحقوق المستهلك

ويعمد هذا القانون إلى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتي تتضافر وتتكاتف لحماية ورعاية حقوقه، وكذلك التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، وهذه الممارسات قد تتعدد أشكالها وصورها، من بين ذلك بعض السلع الضارة لصحته وحياته وكذلك إيقاع المستهلك في براثن التضليل والغش التجاري والإعلان المضلل من خلال ما يوضع على الأغلفة والعبوات.

وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتلاف المنتج موضوع الجريمة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه م 19 من حقوق المستهلك.

بحيث تعمد الجهات المسؤولة إلى توفير المعلومات بكل دقة بحيث يستطيع المستهلك اختيار الأنواع المختلفة مع أسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

ومن الضمانات التي وفرها هذا القانون بأن أفسح المجال للمستهلك بأن يبدي رأيه في السلع وإسماع الجهات المعنية بذلك، وكذلك من حق المستهلك التمتع ببيئة نظيفة خالية من الملوثات وهذا مانشهده حالياً في كثير من المحال التجارية.

وهناك جانب هام ولابد أن يؤخذ بعين الاعتبار كذلك ألا وهو أنه يجب على المستهلك قراءة مكونات السلعة الغذائية قبل الشراء واحتفاظه بالفواتير والعقود التي تضمن له حق الاسترجاع والاستبدال. من جانب آخر كم هو مهم بأن تسعر البضاعة قبل الشراء من ذلك إعطاء المستهلك مساحة لمقارنة السلع ومن ثم اختيار السلعة التي تناسبه وإمكانياته المادية لا أن يقع في الجهالة والعشوائية والتضليل.

ويعد الوعي من قبل المستهلك بالممارسات التجارية من الأمور الهامة التي تجنبه الوقوع في الغبن الذي لا تحمد عقباه في كثير من الحالات، ويجيء هنا دور الإعلان والنشرات التوعوية للمستهلك بهذه الأمور والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وهنا تتضافر جهود الجهات المعنية بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، إلا أن كثيراً من السلع ترتفع ارتفاعاً ملحوظاً حيث استشعر المستهلك ذلك من خلال البيع والشراء وارتياد المحال وهذا قد شكل عبئاً عليه وبخاصة إن كان يعول أسرة كبيرة فالمستهلك يأمل أن تكون هناك زيادة في دخله وإلا قد نكون أمام مسألة كبيرة وخطيرة ألا وهي التضخم التي من خلالها سيعجز المستهلك من توفير السلع والمنتوجات الضرورية لأفراد أسرته ويدخله تحت طائلة المعاناة والديون وبالتالي المشاكل التي تنحدر من خلالها مسائل التفكك الأسري.

كذلك يكفل هذا القانون مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، وكذلك صيانة المنتوجات الأصلية ومحاربة المقلد منها، حيث تعد السلع المقلدة ذات عيوب تظهر في المستقبل، ومن هنا نشكر الجهات المنوطة بذلك لأنها بذلك قد حافظت على قيمة السلع الأصلية وبالتالي سيلجأ لها المستهلك وهو في أريحية تامة من حيث إنه يعلم أنه أنفق على شيء ذي قيمة وبالتالي يتحقق ( الرخاء الاستهلاكي ).

ومن حيث العقوبات في حال المخالفة فقد وضع القانون في نص المادة 18 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وإذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

علماً أن الرقابة واضحة وخاصة في فترات المواسم كالشهر الفضيل والمناسبات الدينة والأعياد ولكن مع الأسف هناك من يتحايل للوصول إلى مآرب ربحية مضلله للجمهور ولكن إلى متى ستستمر مثل هذه الأعمال المضلله بدعوى الجودة، ألم يحن الوقت لتعم المصداقية والبعد عن الغش والخداع.

Email