«الأوراق المالية» تنتهي من مسودة أحكام نظامي الصكوك والصناديق الإسلامية

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت هيئة الأوراق المالية والسلع من مسودة الأحكام الخاصة بنظام الصكوك وأخرى في شأن نظام صندوق الاستثمار الإسلامي وطرحتهما للنقاش المجتمعي حتى 20 ديسمبر. وضمت مسودة أحكام نظام صندوق الاستثمار الإسلامي «8» مواد رئيسية. وتسري أحكام هذا النظام على صندوق الاستثمار الإسلامي وجميع الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى جميع الأحكام السارية من نظام صناديق الاستثمار لسنة 2016، ونظام طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية لسنة 2018.

وحددت المادة (3) المتطلبات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية وألزمت فيها المصدر الذي يقوم بإصدار أو طرح وحدة صندوق إسلامي داخل الدولة أو خارجها والمصدر الأجنبي الذي يقوم بإصدار أو طرح وحدة صندوق إسلامي، بتعيين لجنة رقابة شرعية لتقديم المشورة بشأن جميع المسائل الشرعية المتعلقة بصندوق الاستثمار الإسلامي.

وركزت المادة (4) على المتطلبات الخاصة بالإعلان الشرعي بحيث يجب أن يحمل الإعلان الشرعي توقيع كافة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية حسب الأصول المقررة وأن يتضمن موجزا بهيكل صناديق الاستثمار الإسلامية، نظرة عامة على المستندات المستخدمة لتنفيذ هيكل صناديق الاستثمار الإسلامية، الأساس المنطقي للإعلان الشرعي بشأن كيفية التزام صناديق الاستثمار الإسلامية بمبادئ الشريعة وأحكامها.

وحددت المادة (5) التزامات الإفصاح الخاصة بالحوكمة الشرعية لصندوق الاستثمار الإسلامي، فيما ركزت المادة (6) على المتطلبات الإضافية في شأن صناديق الاستثمار الإسلامية المتخصصة.

وركزت المادة (7) على الجزاءات بحيث يكون للهيئة اتخاذ عدة إجراءات حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه وهي: توجيه إنذار خطي إلى المخالف وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفرض غرامة على المخالف بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، وتعليق أو الغاء إدراج صندوق الاستثمار الإسلامي وفقاً لأحكام هذا النظام، وإلزام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية مصالح أصحاب صندوق الاستثمار الإسلامي.

نظام الصكوك

وضمت مسودة الأحكام المقترحة في شأن نظام الصكوك 9 مواد رئيسية حيث عرفت الصكوك بأنها أدوات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية الموجودات الأساسية بما في ذلك حق الملكية والامتيازات والخدمات والاستثمارات التي تصدر وفقاً لأحكام الشريعة.

وأوضحت المادة (2) على أن أحكام هذا النظام تسري على إصدار أو طرح المصدر للأوراق المالية الإسلامية داخل الدولة وخارجها وقيام المصدر الأجنبي بإصدار أو طرح الأوراق المالية الإسلامية في الدولة.

وتضمنت المادة (3) المتطلبات الخاصة بلجنة الرقابة الشرعية ومن بينها التزام المصدر الذي يقوم بإصدار أو طرح الأوراق المالية الإسلامية داخل الدولة أو خارجها والمصدر الأجنبي بتعيين لجنة رقابة شرعية لتقديم المشورة بشأن جميع الأمور الشرعية المتعلقة بالصكوك.

وناقشت المادة (4) المتطلبات الخاصة بالإعلان الشرعي. وركزت المادة (5) على الإفصاحات المرتبطة بهيكل أنواع محددة من الصكوك، فيما ناقشت المادة (6) التزامات الإفصاح الخاصة بالحوكمة الشرعية للصكوك، وألقت المادة (7) الضوء على المتطلبات والإفصاحات الخاصة بالصكوك أو الأوراق المالية المدعومة بالموجودات.

جزاءات

حددت المادة (8) من نظام الصكوك الجزاءات بحيث يكون للهيئة اتخاذ إجراءات في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه وهي: توجيه إنذار خطي إلى المخالف، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة، فرض غرامة على المخالف بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، تعليق أو إلغاء إدراج الصكوك وفقاً لأحكام هذا النظام، إلزام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية مصالح حملة الصكوك.

Email