أصدره محمد بن راشد وحدد اختصاصات دائرة التنمية في دبي

قانون بتعديل قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (14) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والذي يشار إليه فيما بعد بالقانون الأصلي.

ونصّ القانون الجديد على استبدال نصوص المواد (4) و(6) و(19) و(31) من القانون الأصلي، والتي تشمل: اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، وإصدار الترخيص، والتزامات المنشأة، والتسوية الودية.

اختصاصات

وحدد القانون الجديد اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية والتي تتضمن وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص، وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري، وتسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت، وكذلك تنظيم وترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة. كما تشمل اختصاصات الدائرة، تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة..

وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، وإصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية، وتنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت، بالإضافة إلى توثيق عقود تأسيس الشركات وأي تعديل يطرأ عليها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

وخوّل القانون دائرة التنمية الاقتصادية إنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لقياس حجم المبيعات، والإشراف على تطبيقه، وإلزام مراكز البيع به، وإنشاء سجل خاص، يُسجل فيه الموطن المُختار للمنشآت،..

كما أناط بالدائرة مهام الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات العلامات التجارية وعمليات الحماية التجارية، وحماية المستهلك في الإمارة، علاوة على الرقابة والتفتيش على المنشآت، بما في ذلك منشآت البيع بالتجزئة، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها.

وفصّلت المادة السادسة من القانون آلية التصاريح الممنوحة للمنشآت، حيث لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري، مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، ويجوز للدائرة بناءً على طلب أية منشأة مرخصة خارج الدولة نقل قيود تأسيسها إلى سجلات الدائرة وترخيصها وإصدار شهادة استمرارية لها، شريطة التزامها بالقواعد التي تحددها الدائرة.

التزامات المنشآت

وحدد القانون التزامات المنشآت لتشمل: الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة عن الدائرة والجهات المختصة، وشروط وضوابط مزاولة النشاط الاقتصادي المرخصة به، وكذلك إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أي من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها..

وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوثه. وكذلك استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص في جميع تعاملاتها مع الغير، وتمكين موظفي الدائرة المصرح لهم من دخول المنشأة والإطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم.

معلومات

كما ألزم القانون المنشآت بتزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها، وتحديد موطنها المختار، وتسجيله لدى الدائرة، وإزالة الآثار المترتبة على ما ترتكبه من مخالفات، وذلك خلال المدة التي تحددها الدائرة، وبخلاف ذلك فإنه يكون للدائرة إزالة هذه الآثار على نفقة المنشأة المخالفة، بما في ذلك نفقات النقل والإتلاف والتخزين والحجز، ويكون تقدير الدائرة لهذه النفقات نهائياً.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

التسوية الوديّة

أجازت المادة (31) من القانون للدائرة بناءً على طلب المنشأة المُخالِفة إجراء التسوية الودية معها، شريطة تقديم طلب التسوية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابها المخالفة، وسداد ما لا يقل عن (50%) من الغرامة المفروضة عليها، على ألا يكون قد سبق لها ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها..

كما ألزم القانون المنشأة المخالفة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن.

سامي القمزي: تطبيق القانون بما يخدم المستثمرين ورجال الأعمال

أكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن القانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يدل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها إمارة دبي، وتؤكد حرص سموه على تصويب إجراءات مزاولة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من سهولة ممارسة الأعمال، والتنافسية، وتبوؤ المكانة المناسبة على خارطة الاقتصاد العالمي.

مزيد من الصلاحيات

وأوضح القمزي أن القانون أعطى المزيد من الصلاحيات لدائرة التنمية الاقتصادية، وهذا وإن دل فإنه يدل على الثقة التي يوليها صاحب السمو باقتصادية دبي للقيام بمهامها في تطبيق هذا القانون على الوجه الذي يضمن تحقيق أهدافه وغاياته.

كما أشاد بشمولية القانون الذي أطلقه صاحب السمو، وأفاد أن اقتصادية دبي ستعمل على تطبيق القانون الجديد بما يخدم المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية ويلبي طلباتهم، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية مستمرة في تعزيز صدارة الإمارة في قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي والعالمي لرفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال، الصادر من البنك الدولي.

قواعد وضوابط

وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون من خلال وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وتحديد بيانات ومدة هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتقوم الدائرة أيضاً بموجب هذا القانون بتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري، وتسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت، وترخيص الأنشطة الاقتصادية وتحديدها وتصنيفها من ناحية إجازة مزاولتها في الإمارة والعمل على تحديثها وتطويرها بشكل دوري.

Email