إلحاقها بمؤسسة مدينة الطيران بهدف جذب الاستثمارات

محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مؤسسة دبي ورلد سنترال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (11) لسنة 2015، بشأن إنشاء مؤسسة «دبي ورلد سنترال»، وإلحاقها بمؤسسة «مدينة دبي للطيران».

وتهدف مؤسسة «دبي ورلد سنترال»، بحسب القانون إلى جذب الاستثمارات إلى مدينة دبي للطيران، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية والعقارية والخدمية المتنوعة فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال النقل والشحن الجوي والملاحة الجوية، وكذلك استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في مجالات صناعة الطيران المختلفة للمدينة، والمساهمة في تطوير القطاع اللوجستي في الإمارة.

كما تهدف المؤسسة إلى توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات العاملة في التدريب والتعليم، وإجراء البحوث المتعلقة بأنشطة الطيران والنقل الجوي، والنقل متعدد الوسائط، والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة لهذه القطاعات، وتحفيزها على إقامة مقار لها داخل مدينة دبي للطيران.

وحدد القانون اختصاصات المؤسسة، التي تتضمن: تطوير وإدارة البنية التحتية والإشراف عليها، وتزويدها بالخدمات اللازمة لها، وتقسيم المناطق والأراضي والعقارات، وإنشاء المباني والمستودعات وحظائر الطائرات وكل المرافق المخصصة للأغراض التجارية والمهنية والسكنية والصناعية، وكذلك تأجيرها أو بيعها.

وذلك بعد الحصول على التفويض اللازم من «مؤسسة مدينة دبي للطيران» في هذا الشأن، وتطوير الخدمات التجارية المتعلقة بقطاع النقل متعدد الوسائط وقطاع الخدمات اللوجستية، وتقديم الدعم اللازم لتلك الخدمات، إضافة إلى الإشراف على تطوير الصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والاتصالات، والخدمات المرتبطة بها.

كما تشمل اختصاصات مؤسسة «دبي ورلد سنترال»، توفير كل سبل الدعم اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بالبحوث والتطوير والتعليم والدراسات المتعلقة بقطاع صناعة الطيران والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية والخدمات المساندة لهذه القطاعات، واستثمار الأموال المخصصة لها من قبل مؤسسة المدينة والتصرف فيها بكل أوجه التصرف القانونية.

وكذلك إصدار الرخص للجهات العاملة في المنطقة الحرة وفقاً للتشريعات السارية، ومراقبة مزاولة الجهات العاملة بالمنطقة الحرة في المدينة لأنشطتها، وفقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 والقرارات الصادرة بموجبه.

لقراءة أخبار أخرى

Email