مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية يواصل جلساته، الخبراء يوصون بوضع خطة وطنية مدروسة للمعلومات

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاثنين 11 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 12 مايو 2003 تواصلت لليوم الثاني على التوالي اعمال المؤتمر العلمي السنوي السابع «الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون «بتنظيم كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات وغرفة تجارة وصناعة دبي التي تستضيف الحدث لغاية 12 مايو الجاري بحضور عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وكبار المديرين والمسئولين في الغرفة بالاضافة إلى عدد كبير من المختصين في مجال التحكيم الدولي والمحاماة والقطاع المصرفي وكافة المجالات المتصلة بها للتباحث حول الضوابط القانونية والشرعية للتطبيقات المختلفة للاعمال المصرفية الالكترونية. واوصى المجتمعون بضرورة وضع خطة وطنية مدروسة للمعلومات ترسم العمليات وتحدد الاهداف وتضع الاولويات وتراقب في الوقت ذاته التدفق المعلوماتي وتطوره كي يساهم بازدهار القطاع المعرفي الالكتروني ولابد من توفير معايير ومقاييس امن ذات قوة كافية نظرا لجرائم النصب والاحتيال والتزوير عبر شبكة الانترنت تعد من اهم الجرائم التي تحتاج إلى توعية، مشيرين إلى فاعلية ارساء قوانين فض المنازعات القضائية المتعلقة بالتجارة الالكترونية في البلاد العربية والاسلامية، وبيان مصدر القاعدة القانونية في التجارة الالكترونية الدولية، والقانون الواجب التطبيق وتحديد المحكمة المختصة. ورقة العمل التي طرحها الدكتور محمد الشوا تحت عنوان «الجرائم المعلوماتية للتعدي على الذمة المالية للغير» مبحثين رئيسين هما: اساءة استخدام اجهزة التوزيع الآلي للنقود، والتحويل الالكتروني غير المشروع للاموال، وقد استعرض الشوا خلال المؤتمر موضوع تحديد العلاقات التعاقدية في المجال المعلوماتي وقال ان هناك اجماعا في الفقه والقضاء على ان يلزم في التسليم الذي تتوافر به جريمة خيانة الامانة ان يكون مصدره عقدا، وان يكون هذا العقد من قبيل العقود التي وردت في القانون على سبيل الحصر، وهي الوديعة والاجارة وعارية الاستعمال والوكالة والرهن، فاذا لم يكن العقد الذي تم التسليم بمقتضاه من هذه العقود أو كان التسليم لم يتم بناء على عقد فان اختلاس المال أو تبديده لا يعد خيانة امانة، مما يعني انه لا يجوز ان يضاف إلى هذه العقود عن طريق القياس عقد لم يرد بينها، لما ينطوي ذلك على تجاوز للحدود التي وضعها المشرع واهدار لمبدأ الشرعية ولهذا السبب يجب ان يشتمل حكم الادانة على بان العقد الذي حصل التسليم بناء عليه يتسنى لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها على صحة تطبيق القانون، هنا لابد الاشارة إلى بعض الوقائع التي تم عرضها على القضاء للبت فيها، فقد نسب مؤخرا تهمة خيانة الامانة إلى مندوب شركة متخصصة في بيع اللوحات الشهيرة حيث غير مسار بطاقات عملاء الشركة بانه سلمها لاحد المنافسين كي ينسخها بالتصوير وبصرف النظر عن اعادتها سليمة فيما بعد، ويعد من قبيل خيانة الامانة اختلاس وثائق محاسبية وشرائط ممغنطة باستخدام دعامة لتسجيل المسلسلات الاذاعية.

Email