تمهيدا لرفعه الى القمة المقبلة لمجلس التعاون: اجتماع وزاري خليجي يناقش مشروع نظام لهيئة المحاسبة والمراجعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تناقش لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها المقبل مشروع نظام مقترح لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) بان لجنة تضم ممثلين عن وزارات التجارة بدول المجلس واعضاء اللجنة التأسيسية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون قد اقرت مؤخرا مشروع النظام الاساسي المقترح للهيئة وانه نظرا للمهام الكبيرة المنوطة بالهيئة ودورها المؤثر في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك ولحاجة الهيئة لتوفير الدعم المالي في مرحلة التأسيس فان اللجنة رأت اهمية مساهمة حكومات الدول الاعضاء خلال السنوات الخمس الاولى من تأسيسها وأوصت برفع الموضوع الى لجنة التعاون التجاري. واضافت المصادر ان الامانة العامة للمجلس ستقوم بدعوة اول جمعية عمومية للهيئة بعد اقرار مشروع النظام من المجلس الاعلى. وتنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مهنية تسمى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. وللهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية, كما يتمتع العاملون بها بالتسهيلات والامتيازات لقيامهم باعمال الهيئة. وتتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الاشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة اليها من مجلس ادارة الهيئة. وتهدف الهيئة الى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ولها على الاخص مايلي: ـ مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية, وعلى الاخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. ـ تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الانظمة والقوانين المنظمة لها واجراءات ترخيص مزاولتها. ـ وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية لمهنة المحاسبة والمراجعة. ـ الارتقاء بمستوى الاداء المهني واعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. ـ وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لاداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الاداء المهني. ـ اعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة واصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما واثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا. ـ التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها. ـ توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية. ولا تسري قرارات الهيئة فيما يتعلق بالمعايير والقواعد المهنية الا بعد اقرارها من قبل الجهات المختصة في الدول الاعضاء. وللهيئة اتخاذ كل ما من شأنه ان يساعدها على تحقيق اهدافها ولها على وجه الخصوص: ـ تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة او مؤقتة لدراسة موضوع او موضوعات معينة. ـ الاستعانة بالجمعيات او الجهات المختصة في الدول الاعضاء او خارجها. ـ الاستعانة بالخبراء والمتخصصين. ـ انشاء معهد متخصص لاعداد المحاسبين والمراجعين ومركز للمعلومات. ـ عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية. ـ الانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الاقليمية والدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه تطوير المهنة. ويحدد النظام الاساسي الاعضاء المنتسبين في المحاسبين والمراجعين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس اضافة الى الاعضاء الاساسيين وهم اعضاء الجمعية العمومية والاعضاء المراقبين وتتكون الجمعية من: ـ ممثل عن كل دولة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة او وكيل وزارة مساعد. ـ ستة اعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة او جمعية مهنية مناط بها مسؤولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس, تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعية او الهيئة, فاذا لم توجد جمعية او هيئة مهنية, ترشحهم الجهة المختصة في الدولة, وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين الاعضاء الستة اربعة على الاقل من الممارسين المرخص لهم. ـ ممثل عن الاكاديميين المتخصصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل الوزارات المعنية بالتعليم العالي بدول المجلس. ـ ممثل عن مستخدمي القوائم المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية الصناعية بدول المجلس. ـ ممثل عن سوق الاوراق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق. ـ ممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الاعضاء يتم اختياره من قبل تلك المصارف. ويجوز للاعضاء المشار اليهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق التصويت او الترشيح. وتنعقد الجمعية العمومية العادية للهيئة في دورة عادية مرة واحدة كل سنتين وذلك في مقر الهيئة او في احدى دول مجلس التعاون بدعوة من مجلس الادارة او بطلب من 10% من اعضائها على الاقل. وتختص الجمعية العمومية العادية: ـ اقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الادارة. ـ اقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. ـ اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة. ـ النظر في الامور التي يرفعها اليها مجلس الادارة. ـ يكون التصويت علنيا برفع اليد او بالنداء بالاسم او سريا عن طريق الكتابة وذلك حسب الحال الذي تقرره الجمعية, وتدرج بمحضر الجلسة نتيجة الاقتراع. ـ تتخذ الجمعية العمومية قراراتها وتوصياتها بموافقة الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين. ـ اذا اسفرت نتيجة التصويت عن تعادل في الاصوات تجري اعادة التصويت, فاذا تعادلت الاصوات في المرة الثانية رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتكون مجلس الادارة من: ـ ممثلي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في الجمعية العمومية. ـ عضو واحد عن كل هيئة او جمعية مهنية او جهة حكومية مناط بها مسؤولية مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون. ـ عضوين من مواطني دول المجلس من اعضاء هيئة التدريس في جامعات دول مجلس التعاون المتخصصين في المحاسبة. ـ عضو من مواطني دول مجلس التعاون من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية. ـ عضو من مواطني دول مجلس التعاون من ممثلي اسواق الاوراق المالية. ـ عضوين من مواطني دول مجلس التعاون عن المصارف المركزية بدول مجلس التعاون. ـ عضو واحد يمثل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعينه الامين العام, ولا يكون له حق التصويت. ـ تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس الادارة المشار اليهم في الفقرات ,2 ,3 ,4 ,5 6 من بين اعضائها وتحدد اللائحة الداخلية آلية وضوابط الانتخاب بما يحقق عدالة تمثيل الدول الاعضاء بمجلس الادارة. ـ يحضر مدير الجهاز التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت. ـ تكون مدة دورة مجلس الادارة اربع سنوات. واذا شغر منصب احد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين, يقوم المجلس بتعيين المرشح الحاصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين بعد اخر عضو منتخب لاكمال مدة العضو الاصيل وتوضح اللائحة الداخلية للهيئة اسلوب الاحلال. اختصاصات مجلس الادارة ويختص مجلس الادارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة, وله على وجه الخصوص ما يلي: ـ مراجعة وتطوير واقرار المعايير المهنية وعلى الاخص ذلك معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة وتعديلاتها. ـ الدراسة الدورية لانظمة وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة واقتراح الانظمة الجديدة الموحدة والتعديلات عليها. ـ اعتماد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها. ـ اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة. ـ اعتماد برامج مراقبة الاداء المهني ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالانظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة. ـ تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركة بين دول مجلس التعاون. ـ تدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الاعضاء في الهيئة من جهة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبة وغيرها التي تعني بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة بالاضافة الى الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والانضمام الى عضويتها. ـ تقديم تقرير الى الجمعية العمومية في بداية دورة انعقادها العادية يتضمن بيانا بنشاط الهيئة خلال الفترة السابقة الواقعة بين دورتي الانعقاد العاديتين وتوضيح مدى تحقيق الهيئة للاهداف التي وجدت من اجلها واقتراح الوسائل الكفيلة بتحقيقها. ـ اعداد جدول اعمال الجمعية العمومية في دورتيها العادية وغير العادية ودعوتها للانعقاد في الموعد المحدد. ـ اعتماد خطة عمل الهيئة وموازنتها السنوية. ـ اعداد القوائم المالية لكل دورة وعرضها على الجمعية العمومية مع تقرير مراقب الحسابات. ـ تعيين مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون وممن لهم خبرة عملية في ممارسة المهنة, ويحدد مجلس الادارة صلاحياته واختصاصاته ومكافآته مع مراعاة ما ورد في المادة 30. ـ تشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتعيين اعضائها وتكليف اللجان بما يراه من اعمال. ـ اقرار اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة. ـ المتابعة الدورية لنشاطات وانجازات اللجان الفرعية واجراءات اعمالها وخطط مشروعاتها ونشر نتائج هذه المتابعة. ـ الموافقة على طلبات الانتساب لعضوية الهيئة او تعليق العضوية او اسقاطها وفقا للضوابط التي يضعها. ـ تحديد رسوم الاشتراك السنوية لعضوية الهيئة واية رسوم اخرى تتقاضاها الهيئة. ـ متابعة تنفيذ خطة العمل بعد اقرارها في الجمعية العمومية واتخاذ ما يتطلبه الامر من اجراءات لضمان حسن تنفيذها مع مراعاة ما يطرأ اثناء التنفيذ. المنامة ـ البيان

Email