تتولى البلديات في كل إمارة إصدار تراخيص البناء ووضع شروط السلامة

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2018، في شأن المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبحسب المادة الثانية من اللائحة تتولى البلديات المعنية في كل إمارة إصدار تراخيص البناء، ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بسلامة المراكز وملحقاتها وفروعها بحسب النطاق الجغرافي لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

متطلبات

واختصت المادة الثالثة بالمتطلبات الفنية لمبنى المركز، وذكرت أنه يجب لفتح مركز أو أي فرع له التأكد من استيفائه المتطلبات الفنية ومنها: مساحة المركز، ويراعي فيها ما إذا كان المركز مبنى كاملاً مخصصاً، فيجب أن يكون متوافقاً مع اشتراطات البناء المحددة من البلدية المعنية في كل إمارة، وإذا كان المركز جزءاً من مبنى، فيجب أن يكون وفقاً لمتطلبات الجهة المعنية بالتنسيق مع البلدية المعنية في كل إمارة وتوفير مساحة بفضاء مفتوح تتناسب وسعة المركز الاستيعابية للطلاب، حفاظاً على الصحة العامة ولتوفير التهوية الصحية للطلاب ووجود مخارج للطوارئ.

كما أكدت نفس المادة بشأن الفصول الدراسية على مراعاة أن تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية إليها، وأن تكون مجهزة بأحدث الوسائل التي تراعي اختلاف الفئات العمرية، وبما يضمن دمج أصحاب الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة، وفصل الذكور عن الإناث بحسب الفئات العمرية، وبمداخل ومخارج مستقلة.

وأشارت المادة الرابعة التي اختصت بالمتطلبات الصحية لمبنى المركز إلى أنه يجب لفتح مركز أو أي فرع له التأكد من استيفائه المتطلبات الصحية من وجود غرفة علاجية، ووجود ممرض دائم، وتوفير سجل طبي للطلاب، موضحاً به بيانات كل طالب وتاريخ المرضى وفصيلة دمه، ووجود حقيبة إسعافات أولية وأي متطلبات أخرى تحددها الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشؤون الصحية في الدولة.

موافقة

وبحسب المادة الخامسة من اللائحة يجوز أن تمارس في صالات وساحات المركز أو أي من فروعه الأنشطة المختلفة مثل المسابقات المحلية للقرآن الكريم بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الجهة المعنية، وكذلك الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية الداعمة لتعليم القرآن الكريم، والفعاليات الخاصة بالمناسبات الدينية والوطنية ومبادرات الدولة، والدورات التدريبية لتطوير الأداء في المركز والمعتمدة من الجهة المعنية.

ووفق المادة السادسة يجب لفتح مركز أو أي فرع له التأكد من استيفائه التجهيزات اللازمة لممارسة النشاط المرخص بها، وذلك على النحو الآتي: المصاحف، ويراعى فيها توفير عدد كاف منها لإجمالي عدد الطلاب الدارسين. توفير عدد كاف منها لإجمالي عدد الكادر التعليمي.

توفير أرفف مخصصة لوضعها عليها، أو مخازن لحفظها فيها، وجود مكتبة توفر المصادر والكتب المساعدة المتعلقة بنشاط المركز، على أن تكون مناسبة لفئات الطلاب المنتظمة في المركز، ووجود قاعة نشاط، ويراعى فيها: أن يتوفر فيها عدد كاف من المقاعد تتناسب وسعة المركز الاستيعابية للطلاب، وأن يتوفر فيها مسرح للعرض والإلقاء، وفي حال عدم توفره فيجب أن تكون المسافة بين الحضور والمحاضر مناسبة، وتوفر عدد كاف من أجهزة الحاسب الآلي لطلاب المركز وتوفر كاميرات مراقبة في الأماكن التالية، على أن تكون مدة حفظ تسجيلاتها لا تقل عن شهرين.

كما يجب أن يتوفر نظام عرض بصري ونظام صوتي يشمل مايكروفون وسماعات في الفصول الدراسية وقاعة النشاط وتوفر طابعات وآلات تصوير ونسخ وتوفر أجهزة بصمة للموظفين.

ونصت المادة السابعة على أن تصدر الجهة المعنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وألغت المادة الثامنة كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (12/10/2020)

Email