حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الرعاية الاجتماعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2020م بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1. حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم.

2. تشجيع ودعم الأسر على الاحتضان.

3. دمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

4. ضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

ويقضي القانون أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: (اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية)، يصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها قرار من المجلس التنفيذي.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة بالآتي:

1. وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون، واعتماد الشروط الموضوعية والإجرائية لكيفية التعامل معهم.

2. العمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

3. تحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية أو الجهات التي تُقررها اللجنة لحضانة ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية.

4. سحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة لأي سبب من الأسباب التي توجب ذلك.

5. رفع التوصيات لدائرة الخدمات الاجتماعية والجهات المعنية واتخاذ القرارات التي تراها بشأن الحالات المعروضة عليها من قبل الدائرة.

6. تقديم الرأي والمشورة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الأمور المتعلقة بشؤون فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم.

7. اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

8. أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.

وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية ما يلي:

1. تلقي حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وعرضها على اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية وتنفيذ قراراتها بشأنهم.

2. إنشاء سجل خاص لقيد فاقدي الرعاية الاجتماعية.

3. الإشراف على الدور الاجتماعية في إمارة الشارقة.

4. إعداد برامج التأهيل والتمكين المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

5. استلام طلبات الاحتضان من الأسر الراغبة بالاحتضان والتأكد من استيفائها للاشتراطات المُحددة في هذا القانون، وعرضها على اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لتُقرر ما تراه مناسباً بشأنها.

6. اعتماد النماذج الموحدة للاتفاقيات الخاصة بالرعاية الاجتماعية التي تُبرم مع فاقدي الرعاية الاجتماعية، أو من يُعهد إليه برعايتهم.

7. القوامة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين أو الغائبين بقرار من المحكمة إذا لم يوجد من أسرهم الطبيعية من يتولى ذلك.

8. الوصاية على القصّر من مواطني الدولة المقيمين في إمارة الشارقة بقرار من المحكمة.

9. القيام بزيارة ومتابعة حالة فاقد الرعاية الاجتماعية لدى أسرته الطبيعية أو أسرته الحاضنة التي يعيش معها والالتقاء به والاطلاع على أوضاعه، ورفع تقرير دوري عنه إلى اللجنة.

10. توقيع الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أي من أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

11. تأهيل الأسر الطبيعية الأكثـر عرضة لظهور فاقدي الرعاية الاجتماعية فيها.

12. إعداد البحوث والدراسات عن حالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، والعمل على وضع الحلول والمقترحات المناسبة لمثل هذه الحالات ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

13. توعية المجتمع عن دور دائرة الخدمات الاجتماعية بالنسبة لحالات فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، وكيفية التعامل معهم في حال العثور على تلك الحالات.

14. أية مهام أخرى تُكلّف بها من المجلس التنفيذي.

وحسب القانون يندرج فاقدو الرعاية الاجتماعية ضمن الفئات الآتية:

1. مجهول الأبوين.

2. المولود لأم معلومة ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

3. المحروم من وجود العائل أو القائم بالرعاية.

4. المحروم من رعاية العائل أو القائم بالرعاية لأحد الأسباب الآتية المتعلقة بهما:

‌أ. المرض العقلي أو النفسي أو الجسمي المستعصي أو المرض المعدي أو المحجور عليه صحياً.

‌ب. نقصان الأهلية أو فقدانها.

‌ج. الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.

‌د. التخلي أو الهجر.

‌ه. تقييد الحرية بالحبس أو السجن.

‌و. الخلافات والنزاعات الأسرية.

5. المُعنّف أو المُساء إليه بأي نوع من أنواع الإساءة المنصوص عليها في هذا القانون.

6. أية فئة أخرى تراها اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية مشمولة بهذا القانون. وتشمل أنواع الإساءة ما يلي:

1. الإساءة الجسدية.

2. الإساءة الجنسية.

3. الإهمال.

4. الإساءة النفسية.

5. الاستغلال التجاري.

6. الابتزاز الإلكتروني.

7. التنمر.

شروط

ووضع القانون جملة من الشروط خاصة بالأسرة الحاضنة وهي كالآتي:

‌أ. أن تكون أسرة مسلمة أو متحدة في الدين مع فاقد الرعاية الاجتماعية.

‌ب. إثبات القدرة المالية على الاحتضان والقدرة على القيام بشؤون فاقد الرعاية الاجتماعية المحتضن وتلبية احتياجاته.

‌ج. أن يكون الزوجان حَسني السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم على الحاضن أو الزوجين أو أحدهما وفق الأحوال بحكم جزائي نهائي ما لم تكن الحاضنة هي الأم المعلومة.

‌د. الخلو من الأمراض المعدية.

‌ه. أن تتمتع بالاستقرار الأسري المُثبت بالتقرير الاجتماعي.

‌و. أن تتعهد بحسن معاملة فاقد الرعاية الاجتماعية والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته.

‌ز. أن يُراعى شرط إرضاع الصغير مجهول الأبوين - إن وجد -.

‌ح. تعبئة طلب الاحتضان المعد من دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

‌ط. اجتياز برامج التأهيل التي تعدها دائرة الخدمات الاجتماعية تهيئة لاحتضان فاقد الرعاية الاجتماعية.

‌ي. أية شروط أخرى تراها اللجنة لمصلحة فاقد الرعاية الاجتماعية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية استثناء أي من الشروط الواردة إذا ارتأت ذلك، أو ما يُحقق مصلحة فاقد الرعاية الاجتماعية.

إجراءات

أجاز القانون للموظفين الذين تعتمدهم دائرة الخدمات الاجتماعية، ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

ولدائرة الخدمات الاجتماعية الاستعانة بالجهات المعنية والمختصة للحصول على الدعم الإداري والفني اللازم لممارسة اختصاصاتها.

Email