تعزيز تنافسية الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال

محمد بن راشد يُعدِّل قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم «7» لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم «21» لسنة 2015، بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الدولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

ونصّ القانون الجديد، على تعديل نصوص المواد «7»، «8»، و«38» من القانون رقم «21» لسنة 2015، بنصوص أخرى جديدة، تتعلق بقيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، والدعاوى التي لا تخضع للرّسم المقرر بموجب القانون، وإيداع التأمين في الدعاوى الجزائية.

ووفقاً للمادة رقم «7» المُعدّلة، فإنه يُستوفى ما نسبته 50 % من قيمة الرّسم المُستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون عند قيد النزاع لدى مركز التسوية الودّية للمنازعات، ويستوفى الرسم المستحق على قيد الدعوى كاملاً، بعد أن يخصم منه الرسم الذي تم أداؤه لدى المركز، في حال عدم الوصول إلى الصلح بين أطراف النزاع أمام المركز، وذلك عند إحالة النزاع وقيده لدى المحكمة المختصة، وتضمّن النص الجديد، برد النسبة التي تم استيفاؤها بداية لدى قيد النزاع لدى المركز، إلى من قام بسدادها، في حال تمام الصلح بين أطراف النزاع أمام المركز، والهدف من هذا التعديل، هو تشجيع المتقاضين على الوصول إلى التسوية الودية للمنازعات.

وتضمنت المادة رقم «8» بعد التعديل، تحديد الدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب هذا القانون، ومنها الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في دبي، أو أي من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، والدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر، والجمعيات الخيرية، إذا قدمت تلك الدعاوى من هذه الجهات، فيما شمل التعديل الجديد، الدعاوى التي تقدم من المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحق مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو إدارتها التنفيذية، متى كان هؤلاء المساهمون من فئة «المساهمين الأقلية»، وفقاً للتشريعات السارية، بعد حذف النسبة المحددة لهؤلاء المساهمين في النص الأصلي، والمقدّرة بـ 10 %، كما تشمل الدعاوى والطعون والطلبات التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب هذا القانون، الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن، وطلب إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، بالإضافة إلى طلب تحقيق الوفاة والوراثة.

وتضمنت المادة «38» بعد التعديل، إلزام المستأنف في الدعاوى الجزائية، إذا كان من غير النيابة العامة، أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً غير مسترد، مقداره 500 درهم في الجنح، و200 درهم في المخالفات، بهدف التأكد من جدية المستأنف في تقديم استئنافه، بعد أن كان هذا التأمين النقدي قابلاً للرد، في حال صدور الحكم المستأنف لصالحه. ويُنشر القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

Email