حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2020م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في إمارة الشارقة.

وينص المرسوم بقانون على أنه لا يجوز نزع ملكية عقار إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.

وحدد المرسوم بقانون المنفعة العامة في إمارة الشارقة بما يأتي: مشروعات التخطيط العمراني وإعادة التأهيل والإحلال، وإنشاء أو تطوير المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، وإقامة المحميات الطبيعية والمناطق الرعوية، وتحديد وحماية مواقع التراث الثقافي المادي، ونزع ملكية العقارات المحيطة أو المجاورة التي تُؤثر سلباً على المشروعات العامة والبُنى التحتية والمرافق العامة والخدمية والمباني الحكومية وما في حكمها، أو على العقارات المنزوعة ملكيتها، من حيث تحقيق المنفعة العامة أو الشكل أو المظهر الحضري أو المساحة أو التحسين أو التطوير المطلوب، وتحقيق الأمن والسكينة والصحة والآداب العامة.

وجاء في المادة رقم (4) من المرسوم بقانون: أولاً: تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون اللجان الآتية وتتبع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة: لجنة التعويضات، وتختص بالآتي: دراسة المشروعات التي قد يترتب عليها نزع الملكية للمنفعة العامة وتحديد التكلفة التقديرية للتعويضات، وحصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة والأشخاص المستحقين للتعويض وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية المعنية، وتثمين وتقييم العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية، وتحديد قيمة ونوع التعويض العادل عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية، والاطلاع على كافة المخططات والدراسات التي يُقدمها استشاريو المشروعات والتأكد من مطابقتها للواقع والشروط والمواصفات والضوابط الفنية المعتمدة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات الحكومية، والتنسيق مع الإدارات المختصة في دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية بشأن العقارات المُراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، والتنسيق مع الدائرة لتحديد الأراضي التي يمكن استخدامها في التعويض العيني ومتابعة تجهيزها لتكون تحت تصرف اللجنة، وأي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من دائرة التخطيط والمساحة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وتختص لجنة التظلمات، بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من أصحاب الحقوق على قيمة ونوع التعويضات المحددة في قرارات لجنة التعويضات أو في حال التأخّر في صرفها وتكون قراراتها نهائية.

ثانياً: تُنظّم اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجان المشار إليها في الفقرة أولاً من المادة رقم (4)، وحسب المادة رقم (5) من المرسوم بقانون: أولاً: تُشكّل لجنة التعويضات من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويُراعى في ذلك تمثيل الجهات التالية: مجلس التخطيط العمراني، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة المالية المركزية، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وأي جهات أخرى يرى المجلس التنفيذي تمثيلها في اللجنة.

ثانياً: يُدعى لحضور اجتماعات اللجنة، رئيس لجنة التعويضات والمساكن الحكومية أو من يقوم مقامه من أعضاء اللجنة في المجلس البلدي الذي يقع في دائرة اختصاصه العقار المطلوب نزع ملكيته للمنفعة العامة، ويكون له حق المشاركة في مداولات اللجنة والتصويت على قراراتها المتعلقة في اختصاص بلديته.

Email