قانونيون يطالبون بتشديد عقوبات مستغلي أزمة «كورونا»

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب قانونيون بتشديد العقوبات ضد مستغلي أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ممن يحرصون على كسب الأموال أثناء الظروف الصعبة، فيضاعفون أسعار المنتجات التي قد يكون المجتمع في أمسّ الحاجة إليها، ويتاجرون في بعض الأحيان بمستلزمات أو أجهزة قد تكون سبباً في موت أو حياة بعض الأفراد، مؤكدين العمل على رفع الوعي المجتمعي بأساليبهم ومواجهتهم وكشف حقيقتهم.

وأشاروا إلى وجوب مواجهة جشع من يستغل هذه الأزمة بإجراءات فعلية وقوية وبطرق مباشرة وغير مباشرة.

من جهتها أغلقت وزارة الاقتصاد بعض المحلات التجارية ومنافذ البيع في عدد من مناطق الدولة، بسبب رفع الأسعار وتنفيذ عمليات تحايل على المستخدمين مستغلين أزمة فيروس كورونا المُستجد، مؤكدة فرض غرامات تتراوح بين5000 و100 ألف درهم على المحال والمنافذ المخالفة، وتصل العقوبة إلى الإغلاق في بعض الأحيان.

المشرع

وقال المستشار القانوني سالم سعيد الحيقي: إن ظهورمن يستغل الأزمات متوقع خلال أي طارئ، لكن العامل الأهم هنا ضبطهم وتشديد العقوبات التي تردعهم، وهذا ما فعله المشرع الإماراتي لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات التي تمر بها الدول، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات كانت لهم بالمرصاد حرصاً منها على حماية المستهلك والمنافسة التجارية الشريفة.

حيث أصدرت القيادة الرشيدة مجموعة من القوانين الاتحادية ومنها، قانون اتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري لسنة 2016، وقانون اتحادي بشأن تنظيم المنافسة.

وتطرق الحيقي إلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، حيث يسعى القانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، وحدد عقوبات تضم غرامة لا تقل عن 500.000 درهم ولا تزيد على مليوني درهم، كل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون والخاصة بالمورد والتاجر المسجل.

كما شدد العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم كل من يخالف حكم توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.

إجراءات

ووصف معتز فانوس مستشار قانوني، فئة متصيدي الأزمات بضعاف النفوس، الذين يلهثون وراء المال، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والإجراءات الوقائية والتطمينات القيادية، فيرفعون الأسعار ويحتكرون البضائع، وينشرون إشاعات تبث الهلع عند الناس، حول نقص بضائع معينة، أو أهمية سلعة معينة كونها ترياقاً للشفاء من المرض، لكي يقبل الناس عليها.

وذكر أن القانونيين يتحملون مسؤولية التعاون ومساعدة وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك للتصدي لهذه الظاهرة المرضية عن طريق التواصل معها، لتتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة، مستندة إلى قانون حماية المستهلك الصادر عام 2006 ولائحته التنفيذية لعام 2007 حيث تشمل هذه الإجراءات غرامات تبدأ من 5000 درهم، وتصل إلى 100ألف درهم حسب نوع وحجم المخالفة وفي حال العود يتم إغلاق هذه المحلات المتلاعبة بالأسعار.

آليات صارمة

أما المستشار خالد شلبي فيرى أن على الجهات الرقابية دور مهم وحساس في الرد الفوري على مقاطع الفيديو التي تروج لشائعات نفاد السلع من أسواق الدولة، بحيث تبين حقيقة هذه الشائعات والتي لا بد أن تتصدى لها نظراً لما لها من أثر عكسي كبير على نفوس الجميع.

مشدداً على الجهات المسؤولة في حال اكتشاف أي حاله من حالات الاحتكار واستغلال الأزمة من جانب أحد التجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ليكونوا عبرة للآخرين وإعلام الكل بذلك حتى تسود الطمأنينة في نفوس المجتمع بأن هناك وبحق آليات صارمة للتعامل مع هؤلاء الاستغلاليين.

تدابير

وقال الدكتور أحسن رابحي، أستاذ القانون العام في جامعة الشارقة: إن من خطورة الممارسات الاستغلالية لجوء البعض إليها خلال فترات الأزمات من أجل تضخيم الأرباح، وهو الوضع الذي قد نشهده اليوم مع انتشار فيروس «كورونا»، فإن الجانب الوطني يفرض علينا جميعاً التضامن والتكافل خصوصاً في أوقات المحن والأزمات.

وكذا الجانب الإنساني يفرض توسيع سبل التعاون والتآزر لمساعدة ضحايا هذا الوباء، وأخلاقيات مهنة التجارة تفرض المنافسة المشروعة في إطار القوانين والتنظيمات، ونلاحظ تحرك بعض الانتهازيين لتحقيق أرباح مضاعفة في إطار إبرام اتفاقات في الداخل أو الخارج، صريحة كانت أم ضمنية، تهدف إلى الحد من المنافسة أو إضعافها، من خلال تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية.

وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها بهدف رفع أسعارها، كما هو الحال خلال المرحلة الراهنة بالنسبة لبعض السلع والمنتجات الأساسية لا سيما الكمامات الواقية الطبية ومواد التعقيم المختلفة والقفازات الطبية وبعض المستلزمات الطبية وغيرها، وهي السلوكات التي جرمها المشرع الإماراتي بواسطة القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المتضمن قانون المعاملات التجارية الإماراتي لاسيما بواسطة المواد (64- 70) منه، والمعاقب عليها بعقوبات متفاوتة تشمل الحبس والغلق المؤقت أو الدائم للمنشأة التجارية.

وفي هذا الإطار تسعى مصالح التجارة في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي بالموازاة مع عمل جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المستهلك، لا سيما من خلال إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول هذه الممارسات، علاوة على تلقي الشكاوى الخاصة بها والتحقيق فيها، واتخاذ العقوبات المناسبة بشأنها.

عقوبة

قال المستشار خالد شلبي إن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، كفيل بالتصدي لمحتكري السلع ممن يستغلون ظروف الأزمة الراهنة، بحيث تصل العقوبة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين درهم، مطالباً بتفعيل الحدود القصوى من مواد العقوبات، للحد من الممارسات الاحتكارية حفاظاً على سلامة وأمن السوق المحلية.

Email