التزام شروط «العزل» ضرورة صحية ومخالفتها جريمة

شدد محامون ومستشارون قانونيون على أهمية التعاطي بحذر ومسؤولية مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة أسوة بغيرها من الدول بفعل تداعيات فيروس كورونا، والتقيد والالتزام بما تفرضه القواعد العامة ولا سيما التعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية والمرافق الصحية سواء من نطاق الوقاية أو العلاج، مؤكدين أن عدم التزام أي شخص مصاب أو مشتبه بحالته في الإصابة بفيروس كورونا، الحجر والعزل الصحي، ومن ثم التسبب بإصابة شخص آخر يكون قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وهي الاعتداء على سلامة جسم من خلال «عدوى بالمرض».

وكان الدكتور حمد بن سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، قد حذر من خطورة الشائعات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وأكد أن إطلاق وترويج الشائعات جريمة معاقب عليها بالنظر إلى خطورة جريمة إذاعة الإشاعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة، مشيراً إلى أن هذه التصرفات دانتها القوانين الجنائية في الإمارات وعدتها ضمن قضايا الجنايات والجنح ذات العقوبة المغلظة.

وأكد المحامون لـ«البيان» أنه «طبقاً للإحصائيات العالمية فإنه من المتوقع أن يؤدي هذا الفيروس إلى الوفاة لمن لديهم نقص في المناعة وبالتالي يكون قد تسبب المصاب بكورونا غير الملتزم قواعد العزل والحجر بخطئه في موت شخص آخر، وتزداد العقوبة بالتشديد بزيادة حالات الوفاة بسبب إهماله أو هربه من الحجر أو تعمده نشر هذا الفيروس.

الحبس والغرامة
وبحسب المحامي علي مصبح فإنه طبقاً لنص المادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

موضحاً أن امتناع الشخص المصاب عن العلاج أو تعمد إصابة الآخرين رغم علمه بمرضه فإنه يعاقب طبقاً لنص المادة السابقة.

وبين مصبح أنه إذا نتج عن هذه العدوى وفاة الشخص الذي انتقل إليه المرض سواء بقصد من الشخص غير الملتزم العزل والحجر، أو من دون قصد منه، رغم علمه بخطورة مستوى هذه العدوى وجسامة المرض فإنه يعاقب طبقاً لنص المادة 342 من ذات القانون والتي تنص على: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.

إبلاغ الجهات الصحية
من جانبه أوضح المستشار القانوني غسان الداية أن نص القرار يُلزم الفئات المحددة من القانون، أنه متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقانون، أن تبلغ الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها فوراً، وبحد أقصى 24 ساعة، كما يلزم القرار الجهات والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أي إصابة بالأمراض السارية الواردة أن تبلغ الإدارة المعنية التي تتبعها فوراً، ولا يجوز أن تزيد المدة للإبلاغ على 24 ساعة، للأمراض التي حددها القانون في قسم «أ»، وعلى 7 أيام للأمراض المدرجة في القسم (ب) في هذه المادة، على أن يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقاً الإبلاغ كتابة، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكل فوري.

مسؤولية قانونية
بدوره أكد المستشار القانوني أيهم المغربي وبرأيه القانوني من خلال شرحه نصوص قانون العقوبات أن المسؤولية القانونية والجنائية لحاملي فيروس كورونا في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير عمداً تعرضهم لعقوبة الإعدام بالقياس على نص المادة 332 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص: «وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو إذا استعملت فيه مادة سامة».

قياس
وبين أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات الاتحادي لا نجد أي نص يتحدث عن نقل الإصابة بالفيروس للغير عمداً، ولكن بالقياس على بعض الجرائم العمدية الممكن أن تنطبق أوصافها على الصور المختلفة لإصابة جسم الغير مثل جريمة التسميم، مشيراً إلى أنه يتبين من النص السابق أن الركن المادي للقتل العمد مع الترصد يقوم على العناصر الأساسية التالية وهي نقل اللعاب قصداً مع الترصد مثل وضع اللعاب على أزرار المصاعد أو مقابض الأبواب أو بأي طريقة أخرى قصداً لقتل الغير مع سبق الإصرار والترصد، والنتيجة الإجرامية إصابة الغير بالفيروس ووفاته، ثم وجود رابطة سببية بين الفعل والضرر اللاحق بالغير.

348
تنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين على من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون وقال تنص المادة 336 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت.

دور مهم لحماية المجتمع
أشارت هند حميد العليلي، عضو المجلس الوطني، إلى نجاح الدولة وبتوجيهات القيادة الرشيدة بتنفيذ إجراءات احتياطية أسهمت في مواجهة انتشار «كورونا» الأمر الذي أشاع الاطمئنان بين المواطنين والمقيمين مؤكدة أن هذه الجهود الحكومية جاءت نتيجة لوجود التنسيق على كافة المستويات .

جهود واستعدادات
أكد مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني نجاح دولة الإمارات في إدارة الأزمة والتعامل مع انتشار فيروس «كورونا» على المستوى الاتحادي والمحلي واتخاذ إجراءات وتدابير احتياطية أسهمت في نشر الطمأنينة بين الناس، مؤكداً أن هذا العمل ثمرة جهد الدولة منذ سنوات والاستعداد للكوارث والأزمات على كافة المستويات.

الأكثر مشاركة