مذكرة ورأي

نطاق اختصاص مدينة دبي الملاحية

ت + ت - الحجم الطبيعي

استناداً إلى المهام المنوطة باللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بموجب مرسوم إنشائها رقم «23» لسنة 2014، ومن بينها إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي،.

وبناء على الطلب الذي قدّم إليها من إحدى الجهات الحكومية لتفسير القرار رقم «18» لسنة 2013 بشأن الإشراف على مدينة دبي الملاحية، أصدرت الأمانة العامة للجنة مذكرة تفسيرية لهذا القرار، وذلك على النحو التالي: نصت المادة «1» من القرار رقم «18» لسنة 2013 بشأن الإشراف على مدينة دبي الملاحية على أنه

: «تتولى سلطة مدينة دبي الملاحية دون غيرها مهمة الإشراف الكامل على مدينة دبي الملاحية، وممارسة كل الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم «11» لسنة 2007 المشار إليه، بما في ذلك إصدار جميع أنواع التراخيص للشركات والمؤسسات التي تتخذ من المدينة مقراً لها».

إشراف

وباستقراء نص المادة، تبيّن أنها أكدت انعقاد الاختصاص لسلطة مدينة دبي الملاحية، دون غيرها من الجهات العامة أو الخاصة، بالإشراف الكامل على مدينة دبي الملاحية، وعلى حقها في ممارسة كل اختصاصاتها المنوطة بها بموجب القانون رقم «11» لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية داخل حدود المدينة.

وتم إنشاء مدينة دبي الملاحية بموجب القانون رقم «11» لسنة 2007 المشار إليه، باعتبارها منطقة خاصة، تمارس داخلها كل أنواع الأنشطة الملاحية والبحرية، وتطلب إنشاء هذه المدينة إيجاد سلطة عامة بموجب القانون ذاته، تُعنى بإدارة المدينة والإشراف عليها، وتحقيق الأهداف التي تم إنشاؤها لأجلها، المتمثلة في تعزيز مكانة إمارة دبي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وجعلها مركزاً لمزاولة الأنشطة المرتبطة ببعض القطاعات البحرية الهامة فيها، ولغايات تمكين السلطة من تحقيق هذه الأهداف، أناط القانون بها العديد من المهام والصلاحيات، من أهمها: تسجيل السفن واليخوت، وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات ومكاتب الاستشارات التي ترغب بالعمل في أي من الأنشطة الملاحية كامتلاك السفن واليخوت، وتشغيلها وإدارتها، وبنائها.

وصيانتها، والوكالات الملاحية، وتحميل وتفريغ البضائع، والتأمين والتمويل البحري، والسياحة البحرية، ونظم المعلومات البحرية، والاستكشافات والمسح والتصوير البحري، وغيرها. وكذلك تزويد الشركات والمؤسسات والأفراد بالإداريين والفنيين والحرفيين والعمال، وفق شروط يتفق عليها بين السلطة والجهة الطالبة.

ولكي تتمكّن السلطة من القيام بالمهام والصلاحيات المشار إليها آنفاً، منحها القانون رقم «11» لسنة 2007 المشار إليه بعض السلطات والموارد والأدوات التي تساعدها على النهوض بهذه المسؤوليات، حيث منحها صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظّمة للمدينة في شتى المجالات، وأنشأ فيها جهازاً إدارياً يتألف من رئيس ومدير تنفيذي وعدد من الموظفين.

ومنحها صلاحية ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يتخذون من «دبي الملاحية» مقراً لمزاولة أعمالهم، والرقابة والتفتيش عليهم، وحظر على أي جهة ممارسة نشاطها داخل المدينة قبل حصولها على ترخيص مسبق، ومنح السلطة صلاحية فرض العقوبات الإدارية والتدابير اللازمة على كل من يخالف الأحكام واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه والتراخيص الصادرة عنها.

كما أجاز القانون للسلطة أن تعهد إلى الغير أياً من المسائل المتعلقة بإدارة وتشغيل المدينة، وفقاً للشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

 

Email