وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم «11» لسنة 2010

«دبي الملاحية» جهة ترخيص الوسائل البحرية في الإمارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم «11» لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «11» لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في المادة «9» منه المستندات الواجب توفرها لترخيص الوسيلة البحرية، ومنها:

الشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية، وشهادة اجتياز الوسيلة البحرية للفحص الفني سارية المفعول صادرة عن السلطة أو الجهة المعتمدة من قبلها، ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية المطلوب ترخيصها، إلى جانب نسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها إذا كانت مستعملة.

وإثبات ما يدل على أن الوسيلة البحرية غير مثقلة بأي رهن أو غيره. والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة،.

وكذلك نسخة من خلاصة القيد وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لمواطني الدولة، ونسخة من جواز السفر وقسيمة الإقامة في الدولة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لغير المواطنين.

إضافة إلى نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول إذا كان مالك الوسيلة البحرية شخصاً اعتبارياً، والنسخة الأصلية من وثيقة تأمين شامل صالحة لـ 13 شهراً صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة في مجال التأمين على الوسائل البحرية، والنسخة الأصلية من الترخيص الراديوي.

ونسخة من عقد رهن الوسيلة البحرية بين مالك الوسيلة البحرية والدائن المرتهن إذا كانت الوسيلة البحرية مرهونة.

فئات

وتناولت المادة «1» التعريفات، فيما أشارت المادة «2» إلى نطاق التطبيق، وأوضحت المادة «3» أن الوسائل البحرية تُقسّم إلى 3 فئات، وهي: الوسائل البحرية التجارية، والوسائل البحرية الترفيهية، والوسائل البحرية الخشبية التقليدية.

وحظرت المادة «4» استعمال أية وسيلة بحرية في الإمارة، ما لم تكن مرخصة ومسجلة لدى السلطة وفقاً لأحكام القانون رقم «11» لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه، مع ضرورة عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة قانوناً للجهات الحكومية الاتحادية المختصة. وتطرقت المادة «5» إلى سجل الوسائل البحرية المرخصة والبيانات الواجب تضمينها في السجل.

شروط

واشترطت المادة «6» لترخيص الوسيلة البحرية أن تتوفر فيها كافة المتطلبات والاشتراطات والمواصفات المعتمدة لدى سلطة مدينة دبي الملاحية.

وبينت المادة «7» شروط ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للنقل البحري الجماعي، وهي: تقديم شهادة عدم ممانعة بتشغيل الوسيلة البحرية صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، وتقديم إقرار ببيان خط سير الوسيلة البحرية ومواعيد خدمتها، وسرعاتها المعتمدة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وحظرت المادة «8» ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية، إلّا للمنشآت السياحية المرخصة من قبل الجهة المختصة في الإمارة، والحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

مدة الترخيص

وذكرت المادة «11» أن مدة ترخيص الوسيلة البحرية سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وألزمت مالك الوسيلة البحرية التقدم لتجديد الترخيص خلال شهر من تاريخ انتهائه، شريطة أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول خلال هذه المدة.

وبينت المادة «12» المستندات الواجب تقديمها لتجديد الترخيص، ومنها: شهادة اجتياز الوسيلة البحرية للفحص الفني سارية المفعول صادرة عن السلطة أو الجهة المعتمدة من قبلها، ونسخة من خلاصة القيد وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لمواطني الدولة، أو نسخة من جواز السفر وقسيمة الإقامة سارية المفعول أو بطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لغير المواطنين.

وأشارت المادة «13» إلى الإجراءات الواجب اتباعها لنقل ملكية الوسيلة البحرية، والمادة «14» إلى شروط تعديل الوسيلة البحرية، أما المادة «15» فبينت المستندات المطلوب تقديمها للسلطة لغايات تعديل ترخيص الوسيلة البحرية.

فقدان الترخيص

وألزمت المادة «16» مالك الوسيلة البحرية بإخطار السلطة في حال فقدان الترخيص أو تلفه، والتقدم بطلب الحصول على بدل تالف أو فاقد، وتزويد السلطة بالمستندات المطلوبة لذلك. وأما إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية فحددت المادة «17» المستندات الواجب تقديمها للسلطة لطلب إلغاء الترخيص. وأشارت المادة «18» إلى حالات رفض ترخيص الوسيلة البحرية، فيما ذكرت المادة «19» حالات وقف ترخيص الوسيلة البحرية وإلغائه.

التأمين

وبينت المادة «20» إجراءات التأمين على الوسيلة البحرية وحظرت على شركات التأمين رفض تأمين أي وسيلة بحرية ثبت أنها صالحة للإبحار في المياه الإقليمية وتتوفر فيها كافة الشروط المطلوبة للتأمين. فيما أوضحت المادة «21» نطاق سريان التأمين، والذي يجب أن يغطي مدة ترخيص الوسيلة البحرية و30 يوماً التالية لهذه المدة.

وبينت المادة «22» أنه لا يجوز ترخيص أو تجديد ترخيص أية وسيلة بحرية إذا كانت وثيقة التأمين الخاصة بالوسيلة البحرية تتضمن أي بند من شأنه التقليل أو الحيلولة دون تغطية المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن الوسيلة البحرية.

وأوضحت المادة «23» واجبات مالك أو ربان الوسيلة البحرية في حال تضررها أو هلاكها، أما المادة«24» فبينت إجراءات تصريح الوسيلة البحرية الترفيهية الأجنبية الزائرة للإبحار في مياه الإمارة بالإضافة إلى مدة التصريح.

شروط

وحددت المادة «25» شروط قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، فيما بينت المادة «26» سجل طاقم الوسيلة البحرية المرخص له بقيادة الوسيلة البحرية، وتطرقت المادة «27» إلى وثيقة التطقيم الآمن والتي تبين الحد الأدنى لطاقم الوسيلة البحرية. أما المادة «28» فبينت شروط منح وثيقة التطقيم الآمن، وشرحت المادة «29» شروط منح الرخصة للعاملين على الوسيلة البحرية.

صلاحية الرخصة

وبحسب المادة «30» تكون الرخصة الممنوحة للربان والبحارة والمرشد صالحة لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، أما صلاحية رخصة قيادة الوسائل البحرية الترفيهية فهي لمدة سنتين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وذكرت المادة «31» المستندات المطلوب تقديمها للحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها أو إرشادها، فيما بينت المادة «32» المستندات اللازمة لتجديد هذه الرخصة.

وذكرت المادة «33» حالات سحب الرخصة الصادرة لصالح الربان أو البحار أو المرشد أو قائد الوسيلة البحرية الترفيهية ومدة السحب أو إلغاؤها في حال مخالفة أحكام القانون رقم «11» لسنة 2010 والقرارات الصادرة بموجبه، والواجبات المفروضة على كل من تم سحب أو إلغاء رخصته. وأشارت المادة «34» إلى الشروط والمستندات الخاصة بإصدار رخصة بدل فاقد أو تالف.

وحظرت المادة «35» تدريب أي شخص على قيادة الوسائل البحرية دون الحصول على الترخيص المطلوب، وحددت المادة «36» شروط ترخيص المدرب البحري، من بينها:

أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعة المجال أو التخصص الذي يقوم بالتدريب عليه، وأن تكون هذه المؤهلات معترف بها من قبل السلطة. وكذلك أن تكون لديه خبرة عملية في مجال التدريب للمدة التي تحددها السلطة، وأن يجتاز الفحوص الطبية المقررة.

مراكز التدريب البحري

وذكرت المادة «37» شروط وإجراءات ترخيص مراكز التدريب البحري، ومنها: تقديم خطة عمل تتضمن الأنشطة التعليمية والتدريبية التي سيتم تنفيذها في مركز التدريب، وأن تكون البرامج التدريبية التي سينفذها مركز التدريب معترف بها من السلطة.

وتقديم مخطط عام لمقر مركز التدريب، وكافة التفاصيل عن المرافق التي سيتم استخدامها في تدريب وتعليم المتدربين.ويتم إصدار التراخيص الخاصة بمراكز التدريب البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن. وحددت المادة «38» التزامات مركز التدريب البحري.

وحظرت المادة «39» مزاولة أي نشاط لتأجير الوسائل البحرية في الإمارة، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة. وبحسب المادة «40» يشترط لترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية، توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية في مناطق التأجير المصرح باستخدام الوسائل البحرية فيها، وتزويد السلطة بكافة الوثائق والمستندات التي تطلبها بما في ذلك الوثائق الثبوتية لمالك المنشأة المطلوب ترخيصها والشركاء فيها.

وأشارت المادة «41» إلى التزامات منشآت تأجير الوسائل البحرية. فيما تطرقت المادة «42» لحظر تلويث البيئة البحرية والضوابط التي تضعها السلطة لمنع هذا التلويث. واستعرضت المادة «44» الأنشطة البحرية التي يتم مزاولتها في مياه الإمارة من قبل الوسائل البحرية وصلاحيات السلطة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الأنشطة.

عقوبات

وذكرت المادة «46»، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم «2» الملحق بالقرار رقم «11» لسنة 2013 بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها. وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة في حال مضاعفتها مبلغ 100 ألف درهم.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة أجاز القرار للسلطة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق الجهة المخالفة، ومنها: وقف العمل برخصة أي من طاقم الوسيلة البحرية أو إلغائها أو رفض تجديدها، ووقف العمل بترخيص الوسيلة البحرية أو إلغائها أو رفض تجديدها، وحجز الوسيلة البحرية لحين زوال أسباب حجزها. كما حددت هذه المادة إجراءات حجز الوسيلة البحرية وفك حجزها والتصرف بها.

واجبات

وأوضحت المادة «47» الواجبات المفروضة على المخالف بإزالة أسباب المخالفة والعقوبات المفروضة عليه في حال عدم الإزالة،.

وبحسب المادة «48» فإن موظفي ومفتّشي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي للسلطة يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2010 والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط والاستعانة بأفراد الشرطة.

مساعدة

وألزمت المادة «50» جميع الجهات الحكومية في الإمارة تقديم العون والمساعدة للسلطة متى طُلب منها ذلك. ووفقاً للمادة «51» تعتبر التراخيص الممنوحة للوسائل البحرية.

وكذلك الرخص الممنوحة لأطقم هذه الوسائل قبل العمل بالقانون رقم «11» لسنة 2010 والقرارات الصادرة بموجبه صحيحة حتى نهاية مدتها، على أن يتم تجديدها طبقاً لأحكامها. وحددت المادتان «52» و«53» صلاحية المدير التنفيذي للسلطة في إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون رقم «11» لسنة 2010 والقرار رقم «11» لسنة 2013.

التزامات مستخدمي الوسائل البحرية في دبي

حددت المادة «43» مجموعة من الالتزامات التي يجب على مستخدمي الوسائل البحرية مراعاتها، ضماناً لسلامتهم وعدم مخالفتهم لأحكام القانون، ومن بينها: اتباع الإشارات والعلامات والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية، وبذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية، وعدم الإضرار بالغير أو تعريضهم للخطر أو إعاقة الآخرين.

كذلك عدم ترك أو إلقاء أو وضع أية مواد من شأنها إعاقة حركة الملاحة البحرية، أو تسبب خطراً لمستعمليها، وعدم إرساء الوسيلة البحرية في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الاضطرارية، والتي ينبغي فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.

وإلى جانب عدم استخدام الوسائل البحرية في الإعلانات كتركيب مكبر صوت بها أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على الوسيلة البحرية إلّا بتصريح مسبق من السلطة، وتجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين، وتقديم المساعدة الممكنة للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أية حوادث بحرية، وعدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل السلطة في الممرات والقنوات المائية.

وعدم قيادة الوسيلة البحرية حال الشعور بالإرهاق بدرجة تؤثر على التحكم في قيادتها، وإضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة، إضافة إلى عدم السماح بركوب أي شخص يزيد على العدد المرخص به من السلطة لكل وسيلة بحرية، وعدم استخدام الوسيلة البحرية إلّا للأغراض المخصصة لها.

وأجاز القرار للسلطة أن تصدر القرارات ذات الصلة بالملاحة الآمنة ومنع التصادمات في مياه الإمارة، على أن تراعي السلطة عند وضع القواعد المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وبأحكام المعاهدات والاتفاقيات البحرية التي تكون الإمارة أو الدولة طرفاً فيها، وذلك فيما يتصل أو يتعلق بالملاحة الآمنة، ومنع التصادمات البحرية، وإرشاد الوسائل البحرية وقطرها وإنقاذها.

100

درهم رسم إلغاء ترخيص الوسيلة البحرية

200

درهم رسم تعديل الترخيص

300

درهم رسم إصدار بدل فاقد أو تالف للترخيص

400

درهم رسم الفحص الفني لوسيلة بحرية مخصصة للنقل الجماعي

500

درهم رسم الفحص الفني لدراجة مائية مخصصة للمشاركة في السباقات

Email