دبي مركز دولي متخصص في صناعة التقنيات الحديثة

حدد القانون رقم «16» لسنة 2005 بشأن واحة دبي للسيليكون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المادة 4 منه، 10 أهداف للواحة تتمثل في: تسهيل وترويج صناعة التقنيات الحديثة في الإمارة لجعلها مركزاً دولياً متخصصاً في صناعة التقنيات الحديثة، وتطوير وتصميم وصناعة التقنيات الحديثة في الإمارة والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لها ووفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير والمقاييس الفنية المتخصصة للنهوض بهذه الصناعة إلى المستويات العالمية.


تصميم
وكذلك تطوير وتصميم وصناعة التقنيات الحيوية، أو ما يعرف بـ «بايوتكنولوجي»، ووضع وتطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية من أجل استقطاب رؤوس الأموال وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة التقنيات الحديثة للعمل في الواحة، إضافة إلى المساهمة في إنجاح الخطة العامة للحكومة لتنمية اقتصاد الإمارة في كافة مجالاته وذلك من خلال إعداد وتدريب العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات صناعة التقنيات الحديثة، ودعم الموارد البشرية الوطنية العاملة في هذا المجال وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي متخصص في مجال صناعة التقنيات الحديثة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة، التي تكون غاياتها دعم صناعة التقنيات الحديثة، واستقطاب مثل هذه الجهات أو المنظمات لإنشاء مراكز أو مكاتب لها في الواحة أو في الإمارة، والقيام بالتوعية في استراتيجيات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع مع مختلف الدوائر والسلطات والجهات الحكومية في الإمارة، والتعاون مع سلطات الرقابة والتنفيذ والضبط القضائي فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الواحة.


دعم
وتوفير كافة سبل الدعم والحماية لأعمال البحوث والدراسات والتجارب لتطوير تطبيقات التقنيات الحديثة والاختراعات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية لمؤسسات الواحة وأي جهات أخرى تُرخص فيها أو يتم استقطابها للقيام بأي عمل داخل الواحة، وأخيراً العمل على توفير مصادر عالمية للمعلومات في مجالات صناعة التقنيات الحديثة المختلفة والمشاركة في برامج أبحاث ومؤتمرات دولية.
ويتضمن القانون 34 مادة تناولت المواد «1 و2 و3» مسمى القانون والتعريفات، وإنشاء سلطة واحة دبي للسيليكون.


أنشطة وأعمال
وذكرت المادة «6» الأنشطة والأعمال المصرح بمزاولتها داخل واحة دبي للسيليكون. وبحسب المادة «7» تتكون سلطة الواحة من رئيس ونائب للرئيس ومدير تنفيذي وجهاز تنفيذي. ويتم تعيين الرئيس ونائبه بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويتم تعيين وعزل المدير التنفيذي من قبل الرئيس، وبينت المادة «8»: «أنه يتولى الرئيس مهمة الإشراف على الواحة وتبني واعتماد السياسات العامة للواحة والإشراف على تنفيذها، ويساعده في ذلك نائب الرئيس. وللرئيس أن يفوض نائب الرئيس بأي من الصلاحيات والاختصاصات الموكلة إليه بموجب هذا القانون. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس ويباشر صلاحياته في حال غيابه أو قيام مانع لديه، كما يتولى نائب الرئيس مهمة الإشراف المباشر على الإدارة التنفيذية للواحة.


ويتولى المدير التنفيذي أعمال الإدارة التنفيذية وإدارة العمل اليومي للواحة ضمن حدود الصلاحيات الموكلة إليه بموجب هذا القانون أو بموجب قرارات الرئيس، ويتم اختيار وتعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يعده المدير التنفيذي بالتشاور مع نائب الرئيس ويتم إصداره من قبل الرئيس».


مهام
وأشارت المادة «9» إلى مهام رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، فيما أوضحت المادة «10» أن لرئيس السلطة تفويض كل أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في المادة «9» إلى نائب الرئيس أو إلى شخص أو أكثر.


وحددت المادة «11» مهام نائب الرئيس، بينما أوضحت المادة «12» مهام المدير التنفيذي للسلطة.
وبحسب المادة «13» لا يكون رئيس سلطة الواحة أو نائبه أو المدير التنفيذي أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي مسؤولاً بصفة شخصية عن أية التزامات ناشئة عن ممارسة أي منهم لأية صلاحية أو مهمة وفقاً لهذا القانون أو وفقاً لأي من قوانين وأنظمة ولوائح الواحة كما لا يكون أي منهم مسؤولاً تجاه الغير عن عمليات أو التزامات مؤسسات الواحة أو أي من عمالها أو موظفيها.


ووفقاً للمادة «14» يكون للواحة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي، وتبدأ السنة المالية للواحة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. وبحسب المادة «15» يقوم جهاز الرقابة المالية بمراجعة حسابات الواحة. وتطرقت المادة «16» إلى الموارد المالية لواحة دبي للسيليكون.


وبينت المادة «17» أنه تخضع مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة وعمالها لضريبة نسبتها 0%، وذلك لمدة 50 عاماً، بما في ذلك ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعمليات تلك المؤسسات داخل الواحة، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات والعمال. ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس. كما تعفى مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية على أي من السلع والأدوات والبضائع والمواد الأولية المصنعة أو المطورة أو المنتجة في الواحة أو التي تستورد ضمن حدودها وتكون لازمة لتحقيق أهدافها، ولا تستوفى عنها أي رسوم جمركية عند تصديرها.


استثناءات
وذكرت المادة «18» أنه تستثنى مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة وعمالها من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج الواحة، وذلك كله لمدة 50 عاماً تحتسب من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس. ولا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات الواحة المسجلة في المنطقة الحرة طوال مدة عملها في الواحة لأي إجراءات تأميمية أو مقيـدة للملكية الخاصة.


نشاطات
وبحسب المادة «19» تمارس مؤسسات الواحة نشاطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح التي يصدرها الرئيس. ولا تخضع الواحة أو الشركات أو الأفراد العاملون فيها، فيما يتصل بعملياتهم داخل الواحة، للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منها، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، ويجوز للرئيس إصدار نظام خاص يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بما ورد في هذه المادة.


تعاون
ووفقاً للمادة «20» على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات والسلطات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، بما في ذلك بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تتعاون مع سلطة الواحة بشكل تام لتمكينها من تحقيق غاياتها وأغراضها.


وبينت المادة «21» أنه يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في الواحة بموجب أنظمة ولوائح الواحة، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات الواحة. ويجوز أن يتملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء كان مواطناً أو أجنبياً، كما يجوز تأسيس فروع شركات أجنبية في الواحة وفقاً لأنظمتها ولوائحها.


صلاحية
وأشارت المادة «22» إلى أن لسلطة الواحة صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات الواحة وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بهذا الشأن، بما في ذلك تأسيس وتسجيل واعتماد الشركات المشار إليها، وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه المؤسسات والشركات، ووضع الأنظمة المتعلقة بتصفيتها أو أية أمور أخرى ضرورية من أجل ضبط ومراقبة أعمال تلك المؤسسات والشركات.

وذكرت المادة «23» أنه يجب أن تذكر كل شركة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون بجانب اسمها ما يدل على أنها مؤسسة في الواحة ـ كمنطقة حرة ـ بموجب أحكام هذا القانون وأنها ذات مسؤولية محدودة وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها. وفي حالة إغفال أي من ذلك يعتبر صاحب أو أصحاب الشركة مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.


وحظرت المادة «25» ممارسة أي نشاط غير مرخص يتطلب هذا القانون ترخيصاً لمزاولته في الواحة، وكذلك أي عملية أو نشاط متعمد من شأنه تعطيل أجهزة أو برامج الكمبيوتر بالإضافة إلى أي أنشطة أو عمليات تشكل منافسة غير مشروعة أو تخالف القوانين والأنظمة السارية في الواحة، وللسلطة أن تعد قائمة بالمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة المحظورة في الواحة ويكون لها صلاحية تعديل هذه القائمة من وقت لآخر.


مراقبة
وأوضحت المادة «26» أن سلطة واحة دبي للسيليكون تتولى مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات الواحة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام هذا القانون وأحكام أي تشريع آخر. ويكون للسلطة، داخل الواحة، صلاحيات الرقابة والتعقب والضبط الإداري فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات والأنشطة المخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع الدوائر الأخرى المختصة.


وأجازت المادة «27» لمؤسسات الواحة أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصادياً من قبـل الدولة. فيما بينت المادة «28» أنه يقع باطلاً التنازل عن الرخصة الصادرة عن السلطة لأي طرف أو جهة أخرى.


وأوجبت المادة «29» على مؤسسات الواحة أن تقوم بممارسة أنشطتها وفقاً للقوانين السارية في الواحة ووفقاً للتراخيص الصادرة لها بالاستناد إلى تلك القوانين والأنظمة. وأجازت لها أن تتواجد خارج الواحة، في الإمارة، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للشروط والقيود المحددة من قبل السلطة. ولغايات هذه المادة، تعتبر مزاولة الأنشطة والأعمال المذكورة خارج الواحة وكأنها تمت داخل الواحة وتكون خاضعة للقوانين والأنظمة السارية في الواحة.


لجان
وأجازت المادة «30» للحاكم بأمر منه أن ينشئ لجاناً قضائية أو هيئات تحكيم في الواحة للنظر في المطالبات والدعاوى والمنازعات الناشئة أو المتصلة بالأنشطة التي تزاولها مؤسسات الواحة، بما في ذلك المطالبات والدعاوى بين تلك المؤسسات وأي أطراف أخرى خارج الواحة. على أن يتضمن أمر الحاكم كيفية تشكيل تلك اللجان والهيئات وتحديد اختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها.
ومنحت المادة «31» لرئيس سلطة الواحة صلاحية إصدار لائحة تحدد العقوبات المدنية المقررة لمخالفة أي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، وتحديد الجهة المفوضة بفرض وتنفيذ هذه العقوبات.


«واحة دبي للسيليكون» تنظم الأعمال والأنشطة داخل الواحة
ذكرت المادة «5» الأعمال والمهام والصلاحيات التي تمكن سلطة واحة دبي للسيليكون من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في القانون، ومن هذه الأعمال والمهام ما يلي: تنظيم الأعمال والأنشطة داخل الواحة، ووضع قواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات التسجيل والترخيص، وتحديد وفرض رسوم التسجيل والترخيص لمؤسسات الواحة وكافة الرسوم الأخرى، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها والأعمال التي تقوم بها الواحة، إلى جانب تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية، بما في ذلك بيع وتأجير الأراضي والعقارات، وإنشاء المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة للواحة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها والتي تكون مساعدة لها في تحقيق أغراضها داخل الإمارة وخارجها.


أهداف
وتقوم السلطة بإبرام العقود والاتفاقيات والحصول على تراخيص باسم الواحة ونيابة عنها واللازمة لتحقيق أهدافها محلياً ودولياً بما في ذلك تأسيس الشركات أو المؤسسات الفردية، سواءً على المستويين المحلي والدولي، أو المشاركة أو المساهمة فيها أو شرائها أو الاندماج معها بما يتناسب مع أهداف الواحة.


ومن بين المهام: فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الدولة وخارجها والحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهدافها. وللسلطة الحق في تقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات بما في ذلك رهن أي من أو كل أموال أو موجودات الواحة وذلك بموافقة الرئيس، إضافة إلى تأسيس صناديق استثمار لغايات تحقيق أهداف الواحة ومنها تزويد الشركات في الواحة بالأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها وكذلك السماح للمستثمرين بالاشتراك في هذه الصناديق وذلك وفقاً لتعليمات ولوائح الواحة.


وجاء من بين الصلاحيات الخاصة بالسلطة تنظيم برامج لتوفير أو العمل على توفير المنح أو التمويل للأبحاث والدراسات المتخصصة التي تقوم بها الواحة أو أي من هيئاتها ومؤسساتها، ويشمل ذلك أيضاً إنشاء صناديق الاستثمار أو المساهمة فيها والتي تكون غاياتها توفير الدعم لمشاريع صناعة التقنيات الحديثة، وتطوير كوادر فنية مواطنة في مجال التقنيات الحديثة وذلك من خلال دعم البعثات التدريسية والتدريبية، والاتفاق مع الجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير والمختبرات والباحثين وأي جهات أخرى ذات علاقة بأهداف الواحة وأنشطتها ومؤسساتها.


حظر
ذكرت المادة (24) المنتجات والبضائع والخدمات المحظور تداولها في الواحة ومنها: الخدمات والمنتجات والبضائع المخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية والصناعية والأدبية والفنية، والمنتجات والخدمات والبضائع المقاطعة أو الممنوعة بموجب القوانين السارية في الدولة أو تلك المخالفة للوائح وأنظمة الواحة، والخدمات والبضائع والمنتجات التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف الآداب العامة.


50 %
تخفيض رسوم الأسواق على المنشآت التجارية والفنادق


10-7 %
تخفيض رسوم مبيعات المنشآت الفندقية


19
رسماً معنياً بأنشطة صناعات الطيران تم إعفاؤها

6500
درهم طلب إصدار أو تجديد تصريح إنشاء معهد تدريب يتعلق بقطاع الطيران
20
ألف درهم طلب إصدار أو تجديد تصريح إنشاء نادٍ لمزاولة أنشطة تتعلق بقطاع الطيران

الأكثر مشاركة