ضماناً لحق الدائن واختصاراً لزمن التقاضي

محاكم دبي تفعّل خدمة «السند التنفيذي» في إدارة الكاتب العدل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت محاكم دبي عن تفعيل خدمة السند التنفيذي في إدارة الكاتب العدل، لضمان حق الدائن، وخلق انطباع عام متميز عن الدائرة لدى المتعاملين والموظفين على حدٍ سواء، وتحقيقاً لهدف إسعاد المتعاملين من خلال توفير الخدمات التي تمتاز بالجودة والفعالية.

وقال القاضي عبدالله الكيتوب، رئيس محكمة التنفيذ بمحاكم دبي لـ «البيان»: إن هذه الخدمة تندرج ضمن حزمة الخدمات المتميزة التي تقدمها محاكم دبي للارتقاء بمنظومة العمل المقدم لجهة المعنيين والمتعاملين مع الجهاز القضائي، انطلاقاً من رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد أن الخدمة ستختصر زمن التقاضي في إثبات هذا الحق أمام المحاكم المختصة، وتخفيض تكلفة التقاضي ورسوم الدعاوى، حيث إن من شروط «إقرار المديونية بمثابة سند تنفيذي».

هو حضور أطراف المحرر المراد توثيقه «المقر والمقر له» أمام الكاتب العدل، إلى جانب اقتصار وضع ختم الصيغة التنفيذية من قبل الكاتب العدل بمحاكم دبي على «إقرار مديونية بمثابة سند تنفيذي» المحرر مسبقاً من قبل الكاتب العدل بمحاكم دبي فقط، إضافة إلى أن تذييل الصيغة التنفيذية على إقرار مديونية بمثابة سند تنفيذي يتم بعد تاريخ الاستحقاق، لمرة واحدة فقط للمقر له.

تعريف

وعرف رئيس المحكمة المسؤول «إقرار المديونية بسند تنفيذي» بأنه «محرر يوثقه الكاتب العدل بناءً على طلب ذي العلاقة متضمناً التزامات محققة الوجود، ومعينة المقدار، ومحددة تاريخ الأداء».

وأوضح الكيتوب: «تتيح هذه الخدمة للعملاء الحصول على إقرار مديونية مذيّل بالصيغة التنفيذية، يسلَّم ذو العلاقة نسخة واحدة منها، شريطة أن يكون الحق ثابتاً في ذمة المدين وغير معلّق على شرط، فالدين لا يكون محقق الوجود إذا كان احتمالياً أو معلقاً على شرط لم يتحقق بعد، ومعين المقدار حتى يقوم المدين بالوفاء بالقدر المحدد فقط دون أكثر من ذلك.

وحال الأداء، أي غير مضاف إلى أجل، إذ لا تجوز المطالبة بحق لم يحل أجله بعد. وهذا ما نصت عليه المادة 34 من القانون رقم 4 بسنة 2013 بشأن الكاتب العدل: «يقوم الكاتب العدل بناءً على طلب ذي العلاقة بختم المحرر الذي يقوم بتوثيقه أو تصديقه وفقاً لأحكام هذا القانون، الذي يتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء بالصيغة التنفيذية.

ولا يسلم ذو العلاقة إلا نسخة واحدة منه. لا يجوز تسليم نسخة ثانية من المحرر المذيل بالصيغة التنفيذية لذي العلاقة إلا بناءً على أمر كتابي من رئيس المحكمة، وذلك في حال فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها لأي سبب كان.

وأضاف القاضي الكيتوب: «بتحقيق هذه الشروط يضحى الإقرار المذيّل بالصيغة التنفيذية كغيره من السندات التنفيذية التي يمكن للدائن من خلالها مباشرة التقدم بالإجراءات التنفيذية ضد المدين بعد إعلانه وفق الإجراءات، دون الحاجة إلى استصدار حكم أو أمر أداء، متلافياً بذلك طريق رفع الدعوى لإثبات الحق والرسوم المقررة لها.

التزامات

من جانبه أشار إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، أن خدمة «إقرار مديونية بمثابة سند تنفيذي» هو محَرر يقوم الكاتب العدل بتوثيقه بناءً على طلب ذي العلاقة متضمناً التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار ومحددة تاريخ الأداء.

حيث تكون الصيغة التنفيذية بناءً على طلب ذي العلاقة بختم المحرر الموثق وفقاً لأحكام قانون الكاتب العدل في إمارة دبي، الذي يتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء بالصيغة التنفيذية، حيث إن هذه الخدمة ستقلل زمن مرحلة الدعوى لإثبات الدين.

أما عبد الرزاق محمد القاسم، مدير إدارة الكاتب العدل، فبيّن أنه «في حالة فقدان إقرار مديونية المذيل بالصيغة التنفيذية يتوجب على المقر له (الدائن) استخراج بدل فاقد، وذلك بتقديم شهادة فقدان عن طريق الجهة المختصة، إضافة إلى تقديم طلب كتابي لرئيس المحكمة لتسليمه نسخة ثانية من المحرر.

آلية

وأوضح القاسم أنه في حالة السداد خارج المحكمة ورغب المقر له (الدائن) في إبراء ذمة المقر (المدين)، يقوم بتصديق إقرار باستلام مبلغ، استناداً على إقرار «مديونية بمثابة سند تنفيذي» المحرر مسبقاً، أما في حال رغبة المقر (المدين) في سداد مبلغ الدين قبل تاريخ الاستحقاق من خلال المحاكم يتم عن طريق فتح ملف عرض وإيداع.

اختصاص

أوضح عبد الرزاق محمد القاسم أن عمل الكاتب العدل يتلخص في توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات لأطراف المعاملة، وذلك بحضورهم شخصياً أو من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة أصولاً، أو الانتقال لبعض الحالات المحددة للتأكد من شخصيتهم وأهليتهم وإلمامهم بموضوع المحرر وعدم مخالفة مضمون المعاملة للقانون والنظام العام والآداب بدولة الإمارات.

Email