32 قضية «دفع أجور العمال» نظرتها محكمة أبوظبي خلال 15 شهراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ إجمالي عدد القضايا المتعلقة بعدم دفع أجور العمال التي نظرتها محكمة أبوظبي، خلال الفترة من الأول عام 2017 حتى الربع الأول من العام الجاري (15 شهراً)، 32 قضية، حيث نجحت الدائرة في إعادة حقوق العمال وإلزام أصحاب العمل بتسليم عمالهم كافة المستحقات المالية المستحقة في وقت قياسي.

وأكدت الدائرة أن المشرع الإماراتي منح فئة العمال حقوقاً والتزامات، بجانب التوسع في إنشاء نيابات ودوائر متخصصة لنظر الجرائم المرتكبة ضدهم، الأمر الذي رسخ مسيرة الدولة في مجال حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته من أي تجاوزات، موضحة أن الجهات المعنية لن تتهاون في حفظ حقوق هذه الفئة وأحالت أصحاب الشركات المخالفة إلى القضاء حتى يعيدوا الحقوق لأصحابها وينالوا الجزاء العادل.

وحول الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل وقف صرف راتب العامل، أشارت النيابة العامة إلى أنه إذا أقام صاحب العمل دعوى جزائية ضد أحد عماله وعلى أثرها تم حبس العامل احتياطياً، فمن حق صاحب العمل تجميد صرف راتبه طوال فترة الحبس، وإذا تبيّن للجهة القضائية إدانة العامل، يحرم من أجره طوال فترة الحبس، أما إذا قضي ببراءة العامل من الاتهامات التي نسبها إليه صاحب العمل، فيحق له استعادة كامل راتبه الشامل الذي تم تجميده من قبل صاحب العمل بأثر رجعي طوال فترة حبسه احتياطياً.

أما في حال كان البلاغ صادراً من شخص أو طرف آخر غير صاحب العمل، فيحق للأخير وقف صرف راتب العامل إذا ما تم حبسه احتياطياً لحين انتهاء التحقيقات وصدور الحكم، فإذا تمت إدانة العامل يحرم نهائياً من أجره خلال فترة الحبس، أما إذا حُفظ التحقيق أو تمت براءة العامل، فيلزم المتقدم بالبلاغ بتحمل أجر العامل طوال فترة حبسه على ذمة الدعوى، لأن صاحب العمل غير ملزم بتحمل أعباء صرف راتب لعامل لم يؤدي عمله لأسباب خارجة عن إرادتيهما، ومن ثم يلزم المتسبب في هذا الأمر بتحمل المسؤولية المادية الناجمة عن بلاغه.

تسوية

وحول الآلية المتبعة لتسوية النزاعات المتعلقة بأجور العمل، فنوهت النيابة إلى وجود 3 مراحل لتسوية النزاعات بين صاحب العمل وعمال الخدمة المساعدة، أولها إذا وقع نزاع بين طرفي العقد وفشلا في تسويته ودياً وجب عليهما إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تقوم في المرحلة الثانية باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزع ودياً خلال أسبوعين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا لم تتحقق التسوية، يتم اللجوء إلى مرحلة التقاضي.

Email