13 حقاً لعامل الخدمة المساعدة في القانون الجديد

حسن الحمادي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء في أبوظبي، بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، لا يجيز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الوزارة وأي تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، مع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة (إن وجدت)، مشدداً على أنه في جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنّه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، لافتاً إلى أن القانون الجديد منح عامل الخدمة المساعدة 13 حقاً.

وقال الحمادي: «لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب».

نصوص

وأضاف: «منح القانون الجديد 13 حقاً لعامل الخدمة المساعدة، هي عدم استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وحصوله على الأجر على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل وذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وحصوله على يوم واحد للراحة أسبوعياً مدفوع الأجر، وكذلك إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً، وحصوله على تذكرة سفر ذهاباً وعودة على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين، وتوفير التأمين الطبي على نفقة صاحب العمل».

وتابع: «كما شملت حقوق العمال وفقاً للقانون تهيئة مكان لائق لسكن العامل بما يوفر له البيئة الصحية والاستقرار، تقديم احتياجات العامل من وجبات طعام وملابس لأداء العمل، حقه في الحصول على العلاج والتعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية، عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه وأن تكون من المهن المشمولة بالقانون.

Email