أجر العامل المساعد يحدده طرفا العلاقة بالتراضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين «أن أجر العمالة المساعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يحدده طرفا علاقة العمل بموجب العقد المبرم بينهما والذي يقوم على أساس التراضي والشفافية بين الطرفين وتكون مرجعيته القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة».


وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أصدرته أمس «أن سوق العمل في دولة الإمارات يتميز بأنه سوق مفتوح يستضيف مختلف الثقافات للعمل التعاقدي المؤقت وفق مبدأ العرض والطلب والذي يحدد بمقتضاه الطرفان شروط وظروف العمل والامتيازات التي يحصل عليها العامل بما في ذلك قيمة الأجر وذلك كله في عرض العمل الذي يتلقاه العامل في بلده والذي تتطابق كافة بنوده مع عقد العمل الذي يوقعه العامل فور وصوله إلى الدولة».


وأكد البيان «أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لا تعتد بما يصدر من نشرات بخصوص تحديد أجور العمالة المساعدة لا سيما وأن تحديد حد أدنى للأجور ليس من ضمن سياسات سوق العمل التي تطبقها الوزارة، وإنما يحدد الأجر بناء على مبدأ العرض والطلب والتراضي والشفافية بين طرفي علاقة العمل في كافة الاشتراطات والامتيازات».

Email