وفقاً للقانون رقم «26» لسنة 2015

منهجية واضحة ومحددة لإدارة بيانات دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يهدف القانون رقم «26» لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تمكين الإمارة من تحقيق رؤيتها في جعل دبي مدينة ذكية، وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واضحة ومحددة، تتفق مع أفضل الممارسات العالمية.

وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، إلى جانب الاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات، وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات، وزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للمتعاملين، من حيث مستوى الجودة،.

وسرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات وتخفيض كلفة التشغيل. كما يهدف القانون إلى زيادة القدرة التنافسية لمزودي البيانات، ورفع مؤشر تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي، ودعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، وتمكينها من إعداد سياساتها، وتنفيذ خططها ومبادراتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

وترسيخ ثقافة الإبداع، والإسهام في دعم المبادرات الابتكارية التي من شأنها تحقيق رفاهية العيش ومقومات النجاح في المجتمع، إضافة إلى تحقيق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات، والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، وتوفير البيانات اللازمة للجهات غير الحكومية، بهدف دعم الخطط التنموية والاقتصادية في الإمارة.

نطاق التطبيق

وتضمن القانون 21 مادة، وذكرت المادة «3» أنه تُطبق أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية الاتحادية التي تتوفر لديها أية بيانات تخص الإمارة، والجهات الحكومية المحلية، والأشخاص الذين ينتجون أو يمتلكون أو ينشرون أو يتبادلون أية بيانات تخص الإمارة، ممن تحددهم مؤسسة بيانات دبي، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الموجودين في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

وبحسب المادة «5» يُحدد الحاكم بموجب تشريع يصدر عنه في هذا الشأن الجهة المختصة، وحدود وطبيعة العلاقة التي تربطها مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وغيرها من الجهات الأخرى، وكذلك تحديد كافة المسائل المتعلقة بتنظيمها الإداري والمالي لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون، وتحقيق أهدافه، وتم تحديد هذه الجهة المختصة بمؤسسة بيانات دبي المُنشأة بموجب القانون رقم «2» لسنة 2016 والتي أولاها القانون صلاحية الإشراف على تطبيق القانون رقم «26» لسنة 2015 المُشار إليه.

اختصاصات

وذكرت المادة «6» اختصاصات مؤسسة بيانات دبي، ومن بينها الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، وإعداد وتحديث استراتيجية الحكومة الخاصة ببيانات دبي والخطط والبرامج المتصلة بها والإشراف على تطبيقها.

بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وكذلك اقتراح التشريعات والسياسات الخاصة بنشر وتبادل البيانات، بالتنسيق مع المركز بما يتواءم مع السياسات والخطط الاستراتيجية للإمارة، ورفعها إلى السلطات المختصة لاعتمادها، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات والوسائل العلمية والتنظيمية العالمية في مجال نشر وتبادل البيانات، للاستفادة منها لتحقيق أهداف هذا القانون.

واعتماد تصنيف البيانات المعدّ من قبل مزودي البيانات على ضوء السياسات المعتمدة والتشريعات السارية في هذا الشأن، وتحديد مزودي البيانات من الجهات الحكومية الاتحادية والأشخاص، إلى جانب التنسيق مع مزودي البيانات لضمان تحقيق أهداف هذا القانون، وتحديد قواعد تشغيل المنصة الإلكترونية.

ومتابعة تشغيلها وفقاً لهذه القواعد. كذلك تحديد السجلات المرجعية، والتأكد من إنشائها وتحديثها وتنظيمها وتصنيفها على نحو يسهل عملية نشر وتبادل البيانات ووفقاً للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن، ومتابعة التزام مزودي البيانات بالسياسات المعتمدة في شأن نشر وتبادل البيانات، سواء على مستوى العمليات أو المستويات الفنية.

وتوحيد سياسات وخطط نشر وتبادل البيانات في الإمارة، ودعم أهداف الإمارة الرامية لجعل دبي مدينة ذكية. كذلك إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أية جهة داخل الإمارة أو خارجها تتوفر لديها أية بيانات تخص الإمارة.

وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة حول نشر وتبادل البيانات، ودراسة التقارير المرفوعة إليها من مزودي البيانات بشأن نشر وتبادل البيانات، وإصدار القرارات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع المركز، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات بشأن مدة التزام مزودي البيانات بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.

تصنيف

وبينت المادة «7» أنه يتم تصنيف بيانات دبي وفقاً لما يلي: البيانات المفتوحة، والبيانات المشتركة، وتتم عملية تصنيف البيانات وفقاً لدليل بيانات دبي الذي يتم اعتماده من مؤسسة بيانات دبي بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني.

فيما أشارت المادة «8» إلى أنه يتم نشر وتبادل بيانات دبي من خلال المنصة الإلكترونية والنشرات والتقارير وأية وسيلة أخرى تحددها المؤسسة، وبما يتناسب مع السياسات المعتمدة في هذا الشأن. فيما عرّف القانون المنصة الإلكترونية بأنها «منظومة إلكترونية تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع للاتصال والتواصل يتم بواسطتها نشر وتبادل بيانات دبي».

تزويد البيانات

ووفقاً للمادة «9» على مزودي البيانات توفير بيانات دبي الموجودة لديهم أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلهم، وفقاً للسياسات التي تعتمدها مؤسسة بيانات دبي في هذا الشأن، ويجب عليهم على وجه الخصوص الالتزام بنشر البيانات المفتوحة الخاصة بهم، وفقاً للضوابط والقواعد المعتمدة لدى المؤسسة، وتبادل البيانات المشتركة الخاصة بهم.

وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى المؤسسة، وعدم المساس بقواعد سرية البيانات أو بحقوق الملكية الفكرية، وأن تكون البيانات المنتجة أو المعالجة من قبلهم قابلة للقراءة وبأشكال فنية متعددة، والامتثال للقواعد التنظيمية والبروتوكولات الفنيّة المعتمدة من قبل المؤسسة بشأن نشر وتبادل البيانات.

بنية تحتية

وذكرت المادة «10» أن على مزودي البيانات توفير البنية التحتية الأساسية التي تحددها المؤسسة لنشر وتبادل بيانات دبي، ويشمل ذلك دونما حصر توفير أنظمة المعلومات والأجهزة والبرامج ووسائل الاتصال والتواصل المناسبة، وتشغيلها وصيانتها، وتوفير برامج حماية البيانات التي ينتجونها أو ينشرونها أو يتداولونها، بالإضافة إلى توفير برامج أمن البيانات، والربط الإلكتروني مع المنصة الإلكترونية وقواعد البيانات والأنظمة والبرامج التي تحددها المؤسسة.

التزامات

وذكرت المادة «11» أنه تلتزم الجهة الحكومية المحلية بتصنيف بياناتها وفقاً لدليل بيانات دبي، وإعداد خطة لنشر وتبادل البيانات المتوفرة لديها، وفقاً لمراحل زمنية محددة، ورفعها إلى مؤسسة بيانات دبي لاعتمادها، وتعديل بنيتها التحتية من أجهزة وأنظمة معلومات وبرامج وغيرها على نحو يمكنها من نشر وتبادل بياناتها إلكترونياً، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة، وفقاً للسياسات المعتمدة من المؤسسة في هذا الشأن.

وتحديد المعوقات التي تحول دون نشر وتبادل بياناتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ورفعها إلى المؤسسة لدراستها، واقتراح ما تراه مناسباً بشأنها، وضمان جودة بياناتها، وتحديثها بشكل دوري. إلى جانب التعامل مع البيانات المتحصل عليها من مزودي البيانات الآخرين وفقاً للسياسات

المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن، وتزويد المؤسسة بأية معلومات أو تقارير تطلبها بشأن نشر وتبادل البيانات، والالتزام بالسياسات والإجراءات والأدلة والضوابط والاشتراطات المعتمدة من المؤسسة.

قرارات

وبحسب المادة «12» فإنه وبالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، يجب على مزودي البيانات من غير الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الالتزام بكافة السياسات والآليات والأدلة والاشتراطات والمتطلبات التي تحددها المؤسسة في مجال نشر وتبادل البيانات.

بيانات المتعاملين

وأوضحت المادة 13 أنه لا تخل أحكام هذا القانون بقواعد ونطاق وأوضاع الحماية القانونية المقررة بموجب التشريعات السارية للبيانات، وذلك بصرف النظر عن نوع هذه البيانات أو طبيعتها أو شكلها، ويجب على مزودي البيانات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المتعاملين التي تتمتع بالحماية القانونية خلال عملية نشر وتبادل البيانات.

وحددت المادة 14 السجلات المرجعية، حيث يتم تحديد السجلات المرجعية والجهات المسؤولة عنها بقرار من مؤسسة بيانات دبي، ويجب الاستناد إلى السجلات المرجعية كمصدر وحيد وموثوق في تقديم الخدمات للغير.

وبحسب المادة 15 تعتبر بيانات دبي إحدى الأصول المملوكة للحكومة، ولا يجوز التصرف بها من قبل مزودي البيانات أو مستخدميها إلا وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية، وطبقاً للأغراض المخصصة لها.

العقوبات

وأشارت المادة 16 إلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بالعقوبات والتدابير التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ووفقاً للمادة 17 تكون لموظفي مؤسسة بيانات دبي الذين يتم تحديدهم من قبل مديرها التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

4 سياسات خاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات

تشتمل لائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي على 4 سياسات هي: سياسة تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة استخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، وسياسة المعايير الفنية.

وأصدر سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية القرار رقم «2» لسنة 2017 باعتماد لائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي، حيث تتولى مؤسسة بيانات دبي الإشراف على تنفيذ السياسات المذكورة.

وتضمنت اللائحة 36 مادة و8 فصول استعرض الفصل الأول التعريفات والمشتملات ونطاق التطبيق والأهداف، فيما تطرق الفصل الثاني إلى الأحكام التمهيدية، أما الفصل الثالث فبين الأدوار والمسؤوليات والالتزامات، وتطرق الفصل الرابع إلى سياسة تصنيف البيانات، أما الفصل الخامس فأوضح سياسة حماية البيانات وسياسة حقوق الملكية الفكرية، بينما استعرض الفصل السادس سياسة استخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، وحدد الفصل السابع سياسة المعايير الفنية، وبين الفصل الثامن الأحكام الختامية.

وتهدف اللائحة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها: دعم وتعزيز جهود الإمارة بتحقيق رؤيتها في التحول الذكي، وتنظيم عملية نشر وتبادل واستخدام وإعادة استخدام البيانات المفتوحة والمشتركة والتصرف بها، وتسهيل عملية الوصول للبيانات المفتوحة والمشتركة.

كذلك تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وزيادة ترابطها وكفاءتها من حيث مستوى الجودة، وسرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات على المتعاملين وتخفيض كلف التشغيل، وحماية خصوصية بيانات الأفراد، وسرية بيانات الأعمال، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، والحد من ازدواجية البيانات لدى الجهات الحكومية.

وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مؤسسة بيانات دبي والجهات الحكومية.

وبحسب اللائحة يجب على الجهات الحكومية تصنيف بيانات دبي المتوفرة لديها سواء التي تنتجها أو التي تكون تحت سيطرتها وفقاً لهذه اللائحة وإجراءات تصنيف البيانات المنصوص عليها في الدليل، وذلك قبل نشرها أو تبادلها كبيانات مفتوحة أو بيانات مشتركة.

وفيما يخص نشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة، يجب على الجهات الحكومية التي تتوفر لديها مجموعة من البيانات المفتوحة أو البيانات المشتركة نشر هذه البيانات أو تبادلها على المنصة الإلكترونية وفقاً للقانون وهذه اللائحة والدليل ولشروط الرخصة وشروط التصاريح، ليتمكن المستخدم أو أي شخص مصرح له بالحصول عليها.

ويجوز للمؤسسة بناء على طلب الجهة الحكومية إعفائها من نشر بياناتها المفتوحة أو تبادل البيانات المشتركة على المنصة الإلكترونية، إذا كان هناك مبرر يقضي بذلك. ويُحظر على الجهات الحكومية نشر أو تبادل أو مشاركة البيانات السرية على المنصة الإلكترونية.

المنصة الإلكترونية

وبالنسبة لاستخدام المنصة الإلكترونية على الجهات الحكومية الالتزام بنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة على المنصة الإلكترونية، ما لم تنصّ هذه اللائحة على خلاف ذلك.

وعلى المؤسسة ضمان إتاحة البيانات المفتوحة للعموم من خلال المنصة الإلكترونية. كذلك يجب على الجهات الحكومية الإشارة عبر مواقعها الإلكترونية عن البيانات المفتوحة المتوفرة على المنصة الإلكترونية، وتوجيه المستخدم لها عبر رابط إلكتروني. وعلى الجهات الحكومية التنسيق مع المؤسسة في كل ما يتعلق بتحميل دفعات البيانات على المنصة الإلكترونية وتحديثها، وتضمن المؤسسة للجهات الحكومية، اقتصار استخدام البيانات المشتركة المتوفرة على المنصة الإلكترونية على المُصرح له بالوصول إلى تلك البيانات.

فريق البيانات

على الجهات الحكومية المحلية تشكيل فريق للبيانات، ويراعى أن يتم تشكيل هذا الفريق وفقاً للمعايير والقواعد المبيّنة في الدليل.

التظلمات

ذكرت المادة «34» من اللائحة أنه يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم إلى المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذه اللائحة أو القرارات الصادرة بموجبها، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدابير المتظلم منها.

ويتم البت في هذا التظلم خلال 31 يوم عمل من تاريخ تقديمه من خلال لجنة يشكلها المدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن اللجنة في هذا التظلم نهائياً، وتحدد آلية عمل لجنة التظلمات وإجراءات تقديم التظلم، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي.

معايير

حدد الفصل السابع من اللائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي، وجاء في سياسة المعايير الفنية أنه على مؤسسة بيانات دبي نشر الدليل المتضمن أطر الحوكمة وإجراءات العمل الخاصة بنشر وتبادل البيانات، بما فيها المعايير الفنية الخاصة بالبيانات، على موقعها الإلكتروني. كذلك على المؤسسة توضيح العناصر الإلزامية أو الموصى بها ضمن الدليل وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالمعايير الفنية.

50

لا يُستوفى درهم المعرفة عن الخدمات والأنشطة التي يقل الإيراد المُقرّر عليها عن 50 درهماً

استيفاء

يُستوفى درهم المعرفة عند تحصيل الإيراد بالوسائل التقليديّة أو الإلكترونيّة أو الذكيّة

استرداد

يجوز طلب استرداد المبلغ المسدد كدرهم المعرفة في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه

10

دراهم رسم درهم المعرفة وتؤول حصيلته بالكامل لحساب الخزانة العامة للحكومة

إلغاء

لا يتم رد مبلغ درهم المعرفة إذا ألغى المتعامل الخدمة التي ارتبط الاستيفاء بالإيراد المقرر عليها

 

 

Email