تعديل شروط منح شهادات قيادة الوسائل البحرية الصغيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، القرار رقم 94 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام شروط منح شهادات قيادة الوسائل البحرية الصغيرة.

ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على عدم جواز قيادة أية وسيلة بحرية صغيرة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية لمدة سنة، مع إمكانية تجديده بعد الإصدار الأول لمدة 5 سنوات.

وحدد القرار المتطلبات العامة لإصدار شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة التي تتمثل في تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق وثيقة إثبات شخصية وإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، وشهادة لياقة طبية، أو رخصة قيادة مركبة.

متطلبات

وأشار القرار إلى المتطلبات الخاصة لإصدار شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة وفقا لفئتها حيث يتعين على المتقدم استيفاء شرط العمر والحصول على شهادة اجتياز دورة قيادة من أحد مراكز التدريب البحري المعتمدة لدى الهيئة وذلك حسب فئة الوسيلة البحرية المراد استخدامها.

وبحسب القرار يشترط للحصول على شهادة أهلية لقيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها عن 12 متراً ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 16 عاماً وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها عن 12 متراً، كما يشترط على المتقدم بطلب شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها عن 12 متراً، ألا يقل عمره عن 16 سنة وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية.

وفيما يخص إصدار شهادة أهلية قيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها عن 24 متراً فحدد القرار أن لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عاماً وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة نزهة بحرية.

ويشترط القرار للحصول على شهادة أهلية لقيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يزيد طولها عن 24 متراً وتقل حمولتها عن 200 طن ألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة وأن يجتاز دورة قيادة وسيلة بحرية تجارية أو خشبية تقليدية لا يقل طولها عن 24 متراً وتقل حمولتها عن 200 طن.

السفن الأجنبية

أصدر معالي وزير تطوير البنية التحتية القرار رقم 73 لسنة 2017 بشأن حظر بعض السفن الأجنبية من القيام بعمليات نقل النفط ومشتقاته. ويحظر القرار على السفن الأجنبية التي تنقل النفط الخام ومشتقاته والتي لا تحمل ترخيصاً ملاحياً من الهيئة، إجراء عمليات التحميل والتفريغ في موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية أو المياه الاقتصادية إلا إذا كانت مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف العالمية الأعضاء في الرابطة الدولية لهيئات التصنيف (IACS) أو هيئة التصنيف الإماراتية.

Email