Ⅶمذكرة ورأي

عدم جواز إجراء المقاصة بين إيرادات الجهة الحكومية ونفقاتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على عدم جواز قيام الجهة الحكومية بإجراء مقاصة بين إيراداتها المستحقة على الشركات المتعاقدة معها، ونفقاتها المتمثلة بقيمة المواد المتعاقد على توريدها، وإنما يجب عليها مطالبة الشركة بالمبالغ المستحقة عليها، وأن تقوم بتوريدها لحساب الخزانة العامة للحكومة عند تحصيلها، وأن تقوم بشكل مستقل بالوفاء بما استحق عليها للشركة من خلال الاعتماد المقرر في باب النفقات الخاص بالجهة الحكومية.

جاء ذلك في معرض ردها على طلب الرأي القانوني الوارد إليها من إحدى الجهات الحكومية حول مدى جواز قيام الجهة الحكومية بإجراء مقاصة بين بعض إيراداتها ونفقاتها، وذلك من خلال إبرام عقد مع ذات الشركة أو شركة أخرى لتوريد بعض المواد مقابل خصم قيمة هذا العقد من المبالغ المستحقة على الشركة لصالح الجهة الحكومية.

وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات أنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن أن المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، عرّفت «الموازنة العامة» بأنها: «موازنة الحكومة المعتمدة بموجب قانون، والتي تتضمن بيان إجمالي الإيرادات العامة المقدّر تحصيلها والنفقات العامة المقدّر إنفاقها من قبل الحكومة والجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن هذه الموازنة، خلال سنة مالية معينة»، وعرّفت «النفقات العامة» بأنها «الاعتمادات المالية التي يتم إدراجها في الموازنة العامة، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، وتحقيق النفع العام، وتشمل النفقات العادية والنفقات الطارئة»، كما عرّفت «الإيرادات العامة» بأنها «أي عوائد مالية تنتج عن تقديم الجهات الحكومية لخدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة، وتشمل دونما حصر الضرائب، والرسوم، والأثمان، والتعرفات، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، والأرباح، وتسييل الضمانات، وغيرها»، كما نصت المادة (8) من القانون ذاته على أنه: «يجب عند إعداد مشروع الموازنة العامة الالتزام بالقواعد الأساسية التالية: عدم التخصيص، بحيث تكون جميع الإيرادات العامة المقدّرة للسنة المالية مخصصة لتغطية جميع النفقات العامة المتوقعة لنفس السنة، وعدم تخصيص إيراد عام معين لتغطية نفقة عامة بعينها، وعدم إجراء مقاصة بين النفقات العامة والإيرادات العامة التي يتم تحصيلها، ويجوز التخصيص في الحالات التي تحددها الدائرة بموافقة اللجنة العليا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك»، كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على أنه «تؤول إلى حساب الخزانة العامة كافة الإيرادات العامة التي تقوم بتحصيلها الجهات الحكومية التي تندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة، ولا يجوز لهذه الجهات الاحتفاظ بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها أو إجراء أي نوع من المقاصة بين إيراداتها ونفقاتها».

وبتطبيق النصوص القانونية سالفة الذكر، تبيّن ما يلي: حدد القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه بموجب المادة (8) منه، القواعد الأساسية التي يجب الالتزام بها عند إعداد مشروع الموازنة العامة، ومن بينها عدم جواز إجراء مقاصة بين النفقات العامة اللازمة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والإيرادات العامة التي يتم تحصيلها من المكلفين بها.

وألزم القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه بموجب المادة (31) منه، الجهات الحكومية بعدم جواز احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق من هذه الإيرادات على أنشطتها أو استثماراتها أو حتى استخدامها بأي وجه من الأوجه، كما ألزمها صراحة بعدم جواز إجراء أي نوع من أنواع المقاصة بين إيراداتها ونفقاتها، وإنما يجب عليها توريد هذه الإيرادات لحساب الخزانة العامة للحكومة.

وعليه، فإنه لا يجوز للجهة الحكومية إجراء مقاصة بين إيراداتها ونفقاتها، وإنما يجب عليها مطالبة الشركة بالمبالغ المستحقة عليها، وأن تقوم بتوريدها لحساب الخزانة العامة في حال تحصيلها، وأن تقوم بشكل مستقل بالوفاء بما استحق عليها للشركة من خلال الاعتماد المقرر في باب النفقات للجهة الحكومية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه يجب على الجهة الحكومية الالتزام بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته عند التعاقد مع هذه الشركة، سواء من حيث اختيار المتعاقد أو تحديد وسيلة الشراء، بحيث لا يتم التعاقد مع هذه الشركة دون اتباع هذه الأحكام لمجرد وجود أموال في ذمتها لصالح الجهة الحكومية.

Email