وفقاً للقانون رقم «8» لسنة 2010 وتعديلاته

5 جهات تخضع للرقابة المالية والأداء

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجهات الخاضعة للرقابة، وبحسب المادة (4)، تمارس الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون، مهام الرقابة المالية، ورقابة الأداء على الجهات التالية: الدوائر الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والسلطات بما في ذلك سلطات المناطق الحرة وأي جهة أخرى تابعة للحكومة، والشركات التي تملكها الحكومة أو التي تسهم فيها بنسبة 25% فأكثر من رأسمالها، ويجوز للدائرة وفقاً لما تقدره في هذا الشأن الرقابة على الشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة تقل عن 25% من رأسمالها.

كذلك الشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الربح، والجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية، إلى جانب أي مشروع أو جهة أخرى يعهد الحاكم، أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة بمراقبة حساباتها، وأي جهة يتبيّن للدائرة أن لها صلة بمخالفات مالية ارتكبت في أي من الجهات الخاضعة لرقابتها، وذلك في حدود تلك المخالفات والتشريعات السارية في الإمارة.

وتناولت المادة (5) مهام وصلاحيات الدائرة، وتشمل أعمال الرقابة التي تمارسها الدائرة على الجهات الخاضعة للرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة الأداء، وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: الرقابة المالية، حيث تمارس الدائرة الرقابة المالية على العمليات المالية بهدف التحقق من مدى مشروعيتها وملاءمتها وصحة احتسابها، والكشف عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وذلك من خلال:

التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بها وأن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة، وتم توريدها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بها، بما في ذلك مراقبة معاملات الإعفاء من الإيرادات المستحقة للحكومة والتثبت من قانونية إجرائها.

كذلك التحقق من مشروعية وملاءمة وصحة عمليات النفقات العامة، وأنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة أو موازنة الجهة الحكومية المعتمدة، وبما يتفق والقوانين واللوائح الناظمة لها، وبما يحقق الأهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات، ويشمل ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييداً للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود والسجلات والسلطة المختصة التي اعتمدتها.

ومراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية ومدى صحة العمليات الخاصة بها، ومراقبة الاستثمارات المالية ومدى سلامة أوجه الاستثمار وجدواه، ومراقبة عمليات الإقراض والاقتراض والتحقق من سلامة شروطها وأدائها وفوائدها وفقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها، إلى جانب مراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجرد السنوي لتلك المخازن والعهد والأملاك، والتفتيش على المخازن والتحقق من توفر وسائل الأمن والأمان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته، ومراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية للتحقق من قانونية التعاقد وسلامة التنفيذ، واستغلال المشروع وفقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها.

كذلك مراقبة ومتابعة عقود التوريد والخدمات والعقود التي تحقق إيراداً للجهات الخاضعة للرقابة، وفحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيان الختامي العام للحكومة وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة للرقابة، وفحص تقارير مراقبي حساباتها، وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك، إلى جانب جرد النقود والأوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية، ودراسة وفحص مختلف الأنظمة المالية، والمحاسبية، والإدارية، ونظام الرقابة الداخلية وأنظمة تقنية المعلومات وأسلوب سير العمليات المالية، للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لمعالجتها.

ثانياً: رقابة الأداء، وتهدف إلى التحقق من مدى الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تنفيذ المهام والأنشطة ويشمل ذلك ما يلي: التحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد «المدخلات» في تحقيق «المخرجات»، إضافة إلى مدى تحقيق كفاءة التنظيم، وحسن سير العمليات المالية، والتحقق من مدى تحقيق نتائج الأداء للأهداف المقررة، والتحقق من أن إنجاز الأعمال قد تم بأقل كلفة ووقت وجهد.

وتناولت المادة (6) صلاحيات الدائرة، بحيث يكون للدائرة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، ممارسة الصلاحيات من بينها: التحقيق في حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والإدارية المكتشفة من قبل الدائرة أو من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

مسؤولية

ذكرت المادة (21) أنه يبقى الموظف مسؤولاً عن المخالفات المالية التي ارتكبها ولو بعد انتهاء خدمته لأي سبب كان، ويجوز التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتسقط الدعوى التأديبية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية بوفاته، أو بمضي 5 سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها، وتبدأ مدة سقوط جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأنها. فيما تسقط الدعوى الجزائية ضد الموظف الذي ارتكب المخالفة المالية وفقاً للقواعد العامة المقررة بموجب التشريعات السارية لانقضاء الدعوى الجزائية.

500

تعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية مشروع الشراكة إذا زادت قيمته على 500 مليون درهم

200

يجب أن تضم لجنة الشراكة بين القطاعين ممثلاً عن دائرة المالية إذا زادت قيمة العقد على 200 مليون

30

مدة عقد الشراكة بين القطاعين 30 سنة ما لم تقرر اللجنة العليا للسياسة المالية غير ذلك

5

نص قانون الشراكة على 5 أسس لاختيار الشريك

75

عدد مواد القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي 75 مادة

Email