قانون النظام المالي لحكومة دبي يحقق الشفافية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يهدف القانون رقم «1» لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تحقيق الشفافية والمساءلة والإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال تنظيم إدارة الموازنة العامة، والرقابة على الإيرادات العامة والنفقات العامة والأصول الحكومية والحسابات المختلفة لجميع الجهات الخاضعة لهذا القانون، إلى جانب إعداد واعتماد الحسابات الختامية، وإرساء القواعد الأساسية التي تحكم السجلات المالية، وإعداد واعتماد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الجهات الحكومية، كذلك اعتماد قواعد ومعايير الحوكمة للأداء المؤسسي السليم المستمد من أفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، وتحسين أنظمة درء وإدارة المخاطر المالية.

اختصاصات

وتضمن الفصل الأول التعريفات ونطاق التطبيق وأهداف القانون، فيما حدّد الفصل الثاني الاختصاصات والالتزامات، حيث نصت المادة «4» على اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية، إذ تتولى اللجنة العليا مناقشة وإقرار السياسة المالية العامة للحكومة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومناقشة الموازنة العامة والموازنة المُلحقة والموافقة عليها، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه لإقرارها، ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.

كذلك الموافقة على الموازنات المستقلة بناءً على توصية دائرة المالية واعتماد قواعد إدارة الدين العام، وإقرار أدوات الدين المرفوعة إليها من الدائرة، واعتماد وسائل تمويل عجز الموازنة العامة بناءً على توصية الدائرة، إضافة إلى تحديد سقف الإنفاق العام بناءً على توصية الدائرة.

وبينت المادة «5» اختصاصات دائرة المالية، والتي جاء من بينها: إعداد السياسة المالية العامة للحكومة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للإمارة، وإعداد الموازنة العامة والموازنة المُلحقة، والخطة المالية متوسطة الأجل بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي تتلقى دعماً من الحكومة، وبما يتفق مع السياسات والمعايير المعتمدة من اللجنة العليا، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة والموازنة المُلحقة المعتمدتين، ووضع الخطط اللازمة لتوفير السيولة المالية، وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة للجهات المعنيّة، ومراجعة الموازنات المستقلة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العليا، ووضع القواعد المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة وصرف النفقات العامة، والحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الحكومية، إلى جانب إدارة الاحتياطيات الحكومية بكافة أنواعها، التي يتم تجنيبها من الإيرادات العامة وفق النسب التي تحددها اللجنة العليا، وإدارة الدين العام واقتراح وسائل تمويل عجز الموازنة العامة، وفقاً للتشريعات السارية.

كذلك وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة أصول الجهات الحكومية المادية والمعنوية كحقوق الملكية الفكرية والآليات والمعدات والأجهزة والمستلزمات والأدوات وغيرها، وإعداد الحساب الختامي العام في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى الحاكم لاعتماده، إضافة إلى دراسة مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية المالية والضريبية، وكذلك التشريعات والعقود التي قد ترتب أي أعباء مالية على الخزانة العامة، وإبداء ملاحظاتها عليها، وفقاً للآلية التي تضعها دائرة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في هذا الشأن.

التزامات

وبينت المادة «6» أنه على الجهات الحكومية الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات والتعاميم والتعليمات والأدلة الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

إدارة الموارد المالية الحكومية بفعالية وكفاءة واقتصاد، من خلال نظم للإدارة المالية والأداء والرقابة الداخلية المتوافقة مع القواعد والأنظمة التي تصدرها دائرة المالية في المسائل ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

وكذلك تطبيق النظم والإجراءات والإرشادات الخاصة بتخطيط وتحليل البرامج الرئيسة والفرعية والمشاريع الرأسمالية، وفقاً للقواعد التي تصدرها الدائرة، والالتزام بالبرامج والمشاريع المعتمدة في الموازنة العامة، وفي حال صدور قرار بالتوسع في هذه البرامج أو المشاريع أو وضع برامج جديدة غير مدرجة في الموازنة العامة، فيجب عرضها على الدائرة، لتتولى دراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى اللجنة العليا لإقرارها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، إضافة إلى إحالة المقترحات المتعلقة بفرض أو تعديل أو إلغاء أي إيرادات عامة للدائرة لدراستها واعتمادها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

أهداف

وأوضحت المادة «7» أن الموازنة العامة تعتبر إحدى أهم الأدوات التي تُمكّن الحكومة من رسم وتنفيذ سياساتها العامة، ووسيلتها المُثلى في الوصول لأهدافها الرامية إلى ضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة، وذلك من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكُفء للموارد.

وتطرقت المادة «14» إلى اختصاصات الدائرة قبل بدء السنة المالية، بينما ذكرت المادة (15‏) أنه تُصدر اللجنة العليا قبل نهاية شهر مايو من كل سنة مالية، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية، يتضمن تحديد سقف الإنفاق العام للحكومة، والضوابط والتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يجب على الجهات الحكومية التقيد بها عند إعداد موازناتها السنوية.

وأوجبت المادة «16» على كل جهة حكومية أن تشكّل لديها لجنة، تُعنى بإعداد مشروع موازنتها السنوية، على أن تُراعي عند إعداد هذا المشروع مجموعة من الاعتبارات.

وأوضحت المادة «17» أنه إذا تأخرت أي جهة حكومية في تقديم مشروع موازنتها السنوية عن المواعيد المحددة لها من قبل اللجنة العليا، تقوم دائرة المالية بتقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة لتلك الجهة، على أن تُراعى في عملية التقدير هذه نتائج الموازنة السنوية الجارية لتلك الجهة الحكومية، وأي اعتبارات أخرى تراها دائرة المالية مناسبة.

ونوهت المادة «18» بأنه يجب أن تُدرج الجهة الحكومية في مشروع موازنتها السنوية التكلفة المالية للمشروعات المزمع تنفيذها خلال أكثر من سنة مالية.

وأشارت المادة «19» إلى الالتزامات المالية، فيما ذكرت المادة (20) مرفقات مشروع الموازنة السنوية. وتطرقت المادة (21) إلى تبويب الموازنة العامة. كما بينت المادة (22) الاحتياطي الخاص.

وأشارت المادة (23) إلى إعداد مشروع الموازنة العامة، بينما ذكرت المادة (24) كيفية عرض مشروع الموازنة العامة، وأوضحت المادة (25) آلية اعتماد مشروع الموازنة العامة والإعلان عنها، وبينت المادة (26) الإجراءات المتبعة عند التأخر في اعتماد الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة بينت المادة (27) كيفية تمويل الموازنة العامة، واختصت المادة (28) بتوفير السيولة المالية، أما المادة (29) فأشارت إلى عقد النفقات العامة، وأوضحت المادة (30) تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها، أما المادة (31) فتطرقت إلى أيلولة الإيرادات العامة، فيما بينت المادة (32) الصلاحيات المالية، والتي سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي سيتحدد بموجبها السلطة المختصة بتنفيذ الموازنة السنوية للجهات الحكومية، وجدول الصلاحيات المالية لمسؤولي تلك الجهات، وقواعد تفويض هذه الصلاحيات. وحددت المادة (33) وحدات الرقابة المالية الداخلية، وذكرت المادة (34) مُتابعة تنفيذ الموازنة العامة، أما المادة (35) فبيّنت المصروفات الطارئة والاعتمادات الإضافية.

إلغاء الوفورات

وأشارت المادة (36) إلى إلغاء الوفورات والاعتمادات المالية غير المستخدمة، حيث يُلغى كل اعتماد مالي مدرج في الموازنة السنوية للجهة الحكومية، إذا لم يتم استخدامه خلال أي سنة مالية، ويُرد لحساب الخزانة العامة كل وفر مالي يتحقق في أي سنة مالية نتيجة تنفيذ الجهة الحكومية لموازنتها السنوية. ولا يجوز لأي جهة حكومية استخدام أو التسبب في استخدام أي اعتماد مالي تم إلغاؤه أو وفر مالي تحقق عن أي سنة مالية.

وحددت المادة (37) تسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكومية، والتي ستتم وفقاً للاشتراطات والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما المادة (38) فقد بينت المناقلات المالية، حيث يتم نقل الاعتمادات المالية من جهة حكومية إلى أخرى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يُفوّضه بناء على توصية المدير العام. ويجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من باب إلى آخر في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من مدير عام دائرة المالية. كما يجوز نقل الاعتمادات المالية المدرجة من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد في الموازنة السنوية المعتمدة للجهة الحكومية بقرار من مسؤول هذه الجهة.

وأشارت المادة (39) إلى انخفاض حصيلة الإيرادات العامة، وذكرت المادة (40‏) أنه تتم معالجة الفائض أو العجز في الموازنة العامة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتطرقت المواد من (41) إلى (45) إلى الحسابات والتقارير، وأنواع وأشكال السجلات والمستندات والنماذج والأدلة المحاسبية. وبينت المواد من (46) إلى (49) الجهات المشمولة بالموازنة الملحقة والجهات الحكومية المستقلة مالياً.

وأشارت المواد من (50) إلى (52) إلى البيانات المالية التقديرية والتقارير المالية ربع السنوية والأرباح الصافية للشركات الحكومية.

الدين العام

وبينت المادة (53) اختصاصات اللجنة العليا للسياسة المالية بشأن الدين العام، وذكرت المادة (54) اختصاصات دائرة المالية بشأن الدين العام، وبينت المادة (55) أغراض الاقتراض الحكومي، حيث يقتصر الاقتراض الحكومي على الأغراض التالية: تمويل عجز الموازنة العامة، وتمويل المشاريع المدرجة في الموازنة العامة، وإعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية، وأي أغراض أخرى يعتمدها الحاكم. ولا تقدم الحكومة أي ضمانات على أي قرض من غير القروض المحددة أغراضها أعلاه.

وأوضحت المادة (56) آلية الاقتراض الحكومي، وبينت المواد من (57) إلى المادة (62) كيفية تحصيل الأموال العامة والجهات المختصة التي تقوم بالتحصيل، وتطرقت المادتان (63) و(64) إلى الحساباتالمصرفية والسلطة المختصة بفتح الحسابات المصرفية، وذكرت المادة (65) أنه تُعتمد الرسوم والغرامات بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي بناءً على طلب الجهة الحكومية وتوصية دائرة المالية.

وبينت المادة (66) جواز قيام مسؤولي الجهات الحكومية بتفويض أي من صلاحياتهم المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه لأي من الموظفين، وفق شروط محددة يجب توفرها لصحة التفويض.

وأشارت المادة (67) إلى كيفية الاحتفاظ بالمستندات والسجلات، بينما ذكرت المادة (68) مدة تقادم دعاوى مطالبة الجهات الحكومية بأي ديون أو مستحقات تكون في ذمتها لصالح الغير، وأوضحت المادة (69) التأمينات والودائع المستردة، وذكرت المادة (70) المنح والمساعدات والمساهمات والتبرعات.

الشفافية

وألزمت المادة (71) دائرة المالية بمراعاة مبادئ الشفافية في معرض تطبيقها لهذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفي إدارتها للمال العام وتنفيذ السياسة المالية للحكومة، ويتحقق ذلك من خلال: الإعلان عن أهداف السياسة المالية للحكومة، ونشر المؤشرات الرئيسة للموازنة العامة المعتمدة، والإفصاح عن التغييرات في المعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة.

وبينت المادة (72) أنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون سيُصدرها سمو رئيس المجلس التنفيذي.

فيما أكّدت المادة (73) استمرار العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المالية المعمول بها وقت العمل بهذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

4 قواعد أساسية لإعداد مشروع الموازنة العامة

حددت المادة (8) أربع قواعد أساسية يجب الالتزام بها عند إعداد مشروع الموازنة العامة، وهي أولاً: الشمولية، بحيث تشمل الموازنة العامة جميع الإيرادات العامة المقدّر تحصيلها والنفقات العامة المتوقع إنفاقها من الجهات الحكومية خلال السنة المالية.

ثانياً: عدم التخصيص، بحيث تكون جميع الإيرادات العامة المقدّرة للسنة المالية مخصصة لتغطية جميع النفقات العامة المتوقعة لنفس السنة، وعدم تخصيص إيراد عام معين لتغطية نفقة عامة بعينها، وعدم إجراء مقاصة بين النفقات العامة والإيرادات العامة التي يتم تحصيلها، ومع ذلك يجوز التخصيص في الحالات التي تحددها دائرة المالية بموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ثالثاً: سنوية الموازنة العامة، بحيث يتم تنظيم الموازنة العامة في كل سنة مالية، وأن يتم إصدار قانون باعتماد هذه الموازنة سنوياً، والتقيّد بمقدار المخصصات المالية المُدرجة فيها، وفقاً للأغراض المخصصة لها وبالتفاصيل التي أُعِدّت على أساسها، ورابعاً: وحدة الموازنة العامة، بحيث يتم إعداد وتقديم مشروع الموازنة العامة كوحدة واحدة متكاملة تضم كافة الإيرادات العامة والنفقات العامة على نحو شامل.

السنة المالية

وبينت المادة (9) أن السنة المالية للحكومة تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، وتكون السنة المالية لكل جهة حكومية مطابقة للسنة المالية للحكومة، ما لم يقرر الحاكم أو اللجنة العليا غير ذلك.

وذكرت المادة (10) أنه على الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة والجهات التي تحددها الدائرة، الالتزام بتسجيل القيود والمعاملات المحاسبية وإصدار الحسابات الختامية وفق الأسس والمعايير الصادرة عن دائرة المالية والمتوافقة مع أساس الاستحقاق للقطاع العام، وتقديم موازنتها السنوية إلى الدائرة، وكذلك تقارير تنفيذ الموازنة السنوية المشتملة على التقديرات والبيانات الفعلية النقدية للنفقات العامة والإيرادات العامة.

وفيما يخص استخدام اللغة العربية أوضحت المادة (‏11) أنه يجب كتابة التقارير والبيانات والمعلومات المالية والمحاسبية والاتفاقيات والعقود وسائر المراسلات المتعلقة بالمعاملات المالية الحكومية باللغة العربية، ويجوز إعداد‏ ترجمة لها باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويكون النص العربي هو المعتبر في حال وجود تعارض بينه وبين النص الإنجليزي، ومع ذلك يجوز عند الضرورة، وبموافقة مسؤول الجهة الحكومية المعنيّة، إبرام أي اتفاقية أو عقد باللغة الإنجليزية إذا اقتضت طبيعة التعاقد أو المصطلحات الفنّية الواردة فيه ذلك.

الأنظمة الذكية

‏وأشارت المادة (‏12) إلى أنه يجب استخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في سائر العمليات المالية، على أن يتم هذا الاستخدام وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما ذكرت المادة (13) أنه لا يجوز زيادة عدد الوظائف المعتمدة في الموازنة العامة أو تعديل درجاتها أو استحداث وظائف جديدة أو تعيين موظفين جدد خلافاً للاعتمادات المقررة بقانون الموازنة العامة أو السياسات المعتمدة لدى الحكومة في هذا الشأن، إلا بقرار من مدير عام دائرة المالية بناءً على توصية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

200

الجهة الحكومية تعتمد مشروع الشراكة بين القطاعين إذا لم تزد قيمته على 200 مليون درهم

500

دائرة المالية تعتمد مشروع الشراكة إذا تراوحت قيمته بين(500-200 ) مليون درهم

30

تبلغ مهلة التظلم من القرارات والإجراءات التي تصدر استناداً لقانون الشراكة 30 يوماً

5

عناصر مرتبطة بعقود الشراكة (التأسيس، الضمانات، الأدوار، اتفاقية الخدمة، المقابل)

40

مادة يتضمنها القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين في دبي

Email