يهدف لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنع إساءة استعمال حق التقاضي

خليفة يصدر قانوناً بشأن الرسوم القضائية في أبوظبي

■ دائرة القضاء في أبوظبي | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي، القانون رقم (13) لسنة 2017، بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويهدف القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ومنع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية، وبحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المتضررين فعلاً وواقعاً، وكذلك تشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحاً أمام المتقاضين وتشجيعهم على ذلك من خلال النص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسم إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه، تشجيع سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام، بدلاً من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، وذلك من خلال النص على استرداد الرسم كاملاً في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناءً على طلب ذوي الشأن.

ووفق المادة (2) يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.

ونصت المادة (3) على ألا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.

وفي المادة (4) يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة وبحسب المادة (5) تحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.

وإذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى وفق المادة (6) وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس بحسب المادة (7).

ونصت المادة (8) على أن «تحصل من طلبات الإعلان جميع الرسوم والمصاريف المقررة للإعلان في الدولة وخارجها»، وبحسب المادة (9) مع عدم الإخلال بنص المادة (5) من هذا القانون، لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وفي المادة (10) «تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً»، ووفق المادة (11) يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء - أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم.

وجاء في المادة (12) يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني، وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء - أبوظبي أو من يفوضه، وتسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء - أبوظبي، وتؤول إلى دائرة المالية بحسب المادة (13)

الفصل الثاني

جاء في الفصل الثاني «قواعد تقدير قيمة الدعوى» وبحسب المادة (14) في الدعاوى المعلومة القيمة يتم احتساب الرسوم وفق القواعد الآتية: إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانون واحد، قدرت باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة.

إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها.

يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجومياً، أما الخصم المتدخل انضمامياً فلا يفرض عليه رسم إضافي، ويلزم بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.

يفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره (500) خمسمائة درهم سواء قدمت من المدعي أو المدعى عليه، أما الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم.

ووفقاً للمادة (15) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وبحسب المادة 16 يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:

الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول تقدر قيمتها بقيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى رسوم إضافية متى كشف الحال أن القيمة الفعلية تزيد على القيمة المقدرة.

الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين.

الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد، أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.

الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية تحسب وفقاً للبدل السنوي للمأجور.

الفصل الثالث

وجاء الفصل الثالث متضمناً «قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها» ووفق المادة (17) إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلب الختامي أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المعني بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول.

المادة (18)

بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، يقوم مكتب إدارة الدعوى بتسوية ما نقص من الرسوم، ويحيلها إلى الجهة المختصة من أجل استيفائها وإذا تبين أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائياً ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.

المادة (19)

أن مكتب إدارة الدعوى يؤشر على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة بعد تسويتها لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.

المادة 20

يجوز لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة وتقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع مكتب إدارة الدعوى والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم، ويجوز الاستئناف فيما جاوز ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً.

مادة 21

إذا تبين عند طلب قيد التنفيذ أو السير في إجراءاته أن الرسوم المؤشر بها على الصورة التنفيذية غير موقعة من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، يعاد إرسال الصورة التنفيذية إلى الجهة التي أصدرتها لتوقيعها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

 

فصول القانون تنص على تأجيل الرسوم وردها

تضمن الفصل الرابع في القانون «تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها» وبحسب المادة (22) يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه، لمدة محددة، وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء - أبوظبي.

ويجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها ورئيس مكتب إدارة الدعوى المختص، الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً للمحددات التالية:

يقدم ذو الشأن طلباً إلى اللجنة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه مرفقاً بالمستندات المؤيدة.

للجنة أن تجري التحقيقات اللازمة بنفسها أو بواسطة من تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة.

تفصل اللجنة في الطلب ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تقديمه وتصدر قراراً بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب.

لا يستفيد من الإعفاء من حل محل المعفى في الدعوى إلا إذا صدر قرار بإعفائه، كما لا يستفيد منه الخصم المحكوم عليه في الدعوى.

يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالتنفيذ أو جزء منها بذات الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها، الإعفاء من هذه الرسوم كلياً أو جزئياً وفق الأحكام الواردة في البند (2) من هذه المادة.

يجوز للنائب العام أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالدعاوى الجزائية أو جزء منها، كما يجوز بقرار من النائب العام الإعفاء من هذه الرسوم كلياً أو جزئياً.

لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.

المادة (23)

لا يفرض رسم على ما يأتي: ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها، ما يودعه المزايدون من ثمن العقار، باستثناء ما ورد في المادة (57) من هذا القانون، ما يحصله مأمور التنفيذ تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها، ما تودعه الجهات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى، على أن تكون معفاة من الرسوم وفقاً للتشريعات السارية.

المادة (24)

أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ: الدعاوى والطعون والطلبات - بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها - التي ترفعها أو تقدمها الجهات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى، على أن تكون معفاة من الرسوم وفقاً للتشريعات السارية. الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، الدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة.

الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية، طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والأحكام والمستندات وسائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.

الفصل الخامس

تضمن حالات رد الرسوم وجاء في المادة (25) يرد الرسم كاملاً في الحالات الآتية: طلب تفسير حكم إذا قضي بإجابته ودعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضي بالرد وحكم رسو المزاد في حالة إلغائه ووقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناءً على طلب ذوي الشأن وإغفال الطلبات إذا قضي بإجابتها. وطلب تصحيح خطأ مادي إذا قضي بإجابته.

المادة (26)

يرد نصف رسم الدعاوى والطعون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أو إذا ترك المدعي أو الطاعن الخصومة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع، ولا يسمح طلب استرداد الرسوم ومبلغ التأمين التي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشأة الحق في استردادها، وتؤول مبالغ التأمين لصالح الخزانة بحسب المادة (27)

الفصل السادس

رسوم الدعاوى والطلبات والطعون، وبحسب المادة (28) يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره 5% من قيمة الدعوى أو الطلب، على أن لا يقل الرسم عن مائة درهم، ولا يزيد على أربعين ألف درهم.

وفي المادة (29) يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: ثلاثمائة درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل، ألف وخمسمائة درهم على الدعاوى الجزئية، أربعة آلاف درهم على الدعاوى الكلية، تستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى ويفرض رسم قدره ثلاثمائة درهم على الدعاوى الآتية: دعوى إثبات الإعسار المدني، دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب.ويفرض رسم قدره ألف درهم على دعاوى إعادة الهيكلة المالية ودعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.

المادة (30)

يفرض رسم ثابت قدره خمسون درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على خمسمائة درهم.

وتضمن الفصل السابع رسوم الطعن على الأحكام والقرارات ورسوم الاستئناف واستئنافات الأحوال الشخصية، رسوم النقض وطعون الأحوال الشخصية ورسوم التماس إعادة النظر، فيما تضمن الفصل الثامن والتاسع والعاشر رسوم الدعاوى الجزائية ورسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى الجزائية ورسوم التنفيذ.

Email