استثناء أعمال من فترة «حظر العمل» وقت الظهيرة

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الأعمال المستثناة من قرار حظر تأدية الأعمال، التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة والمقرر تطبيقه اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الساعة الـ 12.30 ظهراً وحتى الساعة الـ 3 من بعد الظهر.

وبموجب قرار أصدره سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، فإن الأعمال المستثناة تشمل فرش الخلطة الإسفلتية وصبّ الخرسانات، إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وقطع حركة السير أو إعاقتها في طرق عامة.

كما يشمل الاستثناء أيضاً الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة، بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل تلك الأعمال قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وكذلك قطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.

والزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل الذين لديهم أعمال مستثناة من قرار الحظر ضرورة توفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة ووسائل ومواد الإسعافات الأولية في موقع العمل، إضافة إلى وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

وألزم القرار أصحاب العمل بوضعهم جدولاً بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقاً لأحكام القرار على أن يكون باللغة العربية، واللغة التي يفهمها العامل.