يُعمل به اعتبـاراً مـــــــــــــــن 15 يونيو

رئيـس الدولـة يصـدر قــانــــــــون حقوق الطفل وديمة

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، ويصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 15 مارس 2016، حيث يعمل به اعتباراً من 15 يونيو المقبل.

حق الطفل في الحياة والبقاء

ووفقاً للقانون المنشور في الجريدة الرسمية، فإن السلطات المختصة والجهات المعنية، تحافظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما تعمل على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وتقوم بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية، والاعتزاز بهويته الوطنية وحماية المصالح الفضلى للطفل، كما تقوم بتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، في مجتمع تسوده قيم العدالة، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، والعمل على إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

الحقوق الأساسية

وينص القانون، على الحقوق الأساسية للطفل، التي تتمثل في حقه بالحياة والأمان على نفسه، والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافياً للعقائد الدينية والعُرف، وأن يُسجلَ الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، كما أن له الحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، طبقاً للقوانين السارية في الدولة.

ونص القانون أيضاً على أن للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه، بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، وأتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه في ما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.

ويحظر القانون تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي، أو إجراء غير قانوني في حياته أو داخل أسرته أو منزله، أو من خلال المراسلات، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال، وفقاً للتشريعات السارية.

15

وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية، على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، وكذلك حظر الاستغلال الاقتصادي، والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال لخطر، سواء بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.

وتضمن القانون الحقوق الأسرية للطفل، التي تشمل التزام والدي الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعايته، بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، ويلتزم القائم على رعاية الطفل، بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربيته ورعايته وتوجيهه وإرشاده، وللطفل الحق في التعرف إلى والديه وأسرته الطبيعية، وتلقي رعايتهما، كما له الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

الحقوق الصحية

وحدد القانون، الحقوق الصحية، والتي تتضمن حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية، وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، وتعمل الدولة على تطوير قُدراتها في مجال الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته، كما تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها، وذلك وفق التشريعات السارية، كما تتخذ السلطات المختصة، التدابير التي تكفل وقاية الطفل من مخاطر التلوث البيئي، والقيام بدور فعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي بمجالات الطفل، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ووقاية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمنشطة، ودعم نظام الصحة المدرسية والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة.

حظر بيع التبغ

ويحظر القانون بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطالب المشتري بتقديم دليل على بلوغه سن 18 عاماً، ويحظر التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، ويُحظرُ بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للأطفال، وأي مواد أخرى تشكل خطورة على صحته، كما يحظر استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة.

وتطرق القانون إلى الحقوق الاجتماعية للطفل، حيث تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وفقاً للقوانين المعمول بها، وللأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر، أو مصدر دخل في الحصول على مساعدة الدولة، وفقاً للقوانين، مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، وللطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة، الحق في الرعاية البديلة، من خلال الأسرة الحاضنة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.

الحقوق الثقافية

وأشار القانون إلى الحقوق الثقافية للطفل، حيث له الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك، المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه، ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.

ويحظر القانون نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أي مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائزه الجنسية، أو تزين له سلوكيات منافية للآداب العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.

الحقوق التعليمية

وأوضح القانون، الحقوق التعليمية، حيث يحق لكل طفل التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال، وذلك وفقاً للقوانين السارية، وتتخذ الدولة في مجال التعليم مجموعة من التدابير، ومنها منع تسرب الأطفال من المدارس، وتعزيز مشاركة أولياء أمورهم في القرارات الخاصة بهم، وحظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، والمحافظة على كرامة الطفل، وتطوير نظام التعليم لتحقيق غايته في التنمية، والعمل على وضع برامج محددة لإبلاغ والشكوى لتأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية.

وينص القانون على حق الطفل في الحماية من بقائه دون عائل أو كافل، حال فقدان والديه، وكذلك الحماية من التعرض للنبذ والإهمال والتشرد والحماية من التقصير البين في التربية والرعاية والحماية من سوء المعاملة والاستغلال الجنسي، واستغلال التنظيمات غير المشروعة له، والحماية من تعريضه للتسول والحماية من الخطف أو البيع أو الاتجار به.

سلامة الطفل العقلية

ويحظر القانون، تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته، عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، كما يحظر على القائم على رعاية الطفل، اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة.

كما يحظر القانون استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال إلى مواد إباحية، وحيازة مواد إباحية، أو تحميلها وإرسالها عن طريق الشبكة العنكبوتية.

آليات

ونص القانون على آليات لحماية الطفل، حيث تعملُ السلطات المختصة والجهات المعنية، بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، على إنشاء وحدات لحماية الطفل، تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، اختصاصات هذه الوحدات وآليات عملها، والشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.

عقوبات

يَحظرُ القانون على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو من جرائم إباحية الأطفال، أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله على صلة مباشرة مع الأطفال، وإن رد إليه اعتباره.

ويحكمُ القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل، بأن يمنع المدان من الإقامة بنفس المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود 5 كيلومترات مربعة، محيطة بمقر إقامة الطفل، وفي جميع الأحوال، لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه، لفحوصات واختبارات نفسية، للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية.

حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة

الدولة تكفل الحماية من الصور الإباحية وفقاً للتشريعات السارية

حظر الاستغلال الاقتصادي وتشغيل الأطفال قبل سن 15 عاماً

تدابير لحماية ووقاية الأطفال من المواد المخدرة والمنشطة

توفير مستوى معيشي لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي

حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل

Email