هيئة المعاشات تحاضر في مؤسسة الإمارات العامة للبترول

مدة الخدمة والسن شرطان لصرف«التقاعدي»حال الاستقالة

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تحدثت فداء أبو رمان المستشارة القانونية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن الملامح الرئيسية والمبادئ العامة للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، موضحة أن مظلة الحماية التأمينية التي وفرها تمتد لتشمل أصحاب المعاشات من المتقاعدين وورثتهم من المستحقين، والمواطنين العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الاتحادية والمصارف التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية، وكذلك المواطنون العاملون في شركات القطاع الخاص في الدولة باستثناء إمارة أبوظبي، والمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي المشمولين إلزامياً بأحكام القانون من خلال نظام مد الحماية.

أهم المخاطر

وأوضحت أن الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية،تعد أهم المخاطر التي شملها القانون وحمى منها المؤمن عليه، من خلال إقراره لمنافع تأمينية تُستحق له مباشرة عند تحقق أياً منها، وتتمثل هذه المنافع في المعاش التقاعدي عند توافر شروط استحقاقه، أو مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته مع عدم توافر شروط استحقاقه للمعاش.

ولفتت إلى أن صرف هذه المنافع سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية الخدمة، يعتمد على متغيرين أساسيين، يتعلق الأول براتب حساب الاشتراك، والثاني بمدة خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون (الفعلية بما فيها ضم مدة الخدمة السابقة ومدة الخدمة الاعتبارية التي يتقدم المؤمن عليه لشرائها)، وكلما زاد هذان المتغيران ارتفعت قيمة المنفعة التأمينية التي يستحقها المؤمن عليه عند انتهاء خدمته.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول« إمارات» لموظفي المؤسسة بهدف توعيتهم بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والإجابة عن استفساراتهم الخاصة بالقانون. بحضور حنان السهلاوي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة وحسين كاظم، مدير أول الاتصالات الخارجية في «إمارات».

وبدورها أوضحت موزه الظاهري مدير إدارة الاشتراكات بالهيئة أنه يحق للمؤمن عليه ضم الخدمة شريطة أن يتقدم للهيئة بطلب خطي لضم مدة خدمته السابقة داخل الدولة لمدة خدمته الجديدة المشمولة بأحكام القانون، على أن يتقدم بذلك قبل انتهاء خدمته، وأن يتحمل التكاليف المترتبة على ذلك، وأن تتوافر في المدد التي يريد ضمها عدة شروط حددها القانون في ألا تكون قد أنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة (الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي أو الطرد من الخدمة العسكرية)، ولا تكون مؤقتة أو بالمياومة (عمل بأجر يومي)، أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، لافتة إلى أن تكاليف الضم يجب سدادها دفعة واحدة أو بأقساط شهرية، قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه، ويمكن للمؤمن عليه طلب تقسيطها على مدة لا تتجاوز أربع سنوات شريطة أن لا يقل القسط عن ربع الراتب.

وقالت بأن تحديد راتب حساب المعاش في القطاع الحكومي والخاص، يحسب في القطاع الحكومي على متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، و في القطاع الخاص متوسط راتب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

دفعة واحدة

تساءل أحد الحضور عن سبب عدم منح الهيئة المتقاعد مكافأة لنهاية الخدمة دفعة واحدة كبديل عن المعاش التقاعدي، خاصة وأن ذلك سيساعد المتقاعدين على عمل مشاريع استثمارية كما أورد من وجهة نظره، وعلقت المستشار القانوني فداء أبو رمان بأن رؤية المشرع تتمثل في أن المعاش التقاعدي ليس حقاَ لصاحبه فقط وإنما يمتد ذلك إلى بقية أفراد أسرته والمستحقين من بعده، ومن ثم فإن مسؤولية الدولة تتمثل في حفظ هذا الحق وعدم التفريط فيه من منطلق مسؤوليتها على تأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن البعض قد يحسن الاستثمار، لكن لا قدر الله في حال لم يوفق المؤمن عليه في ذلك يكون قد خاطر بمستقبل أبنائه وأحفاده، وهو ما لم يتساهل فيه القانون، كما أن الأصل هو تأمين الحماية الاجتماعية للمؤمن عليه من خلال تأمين دخل بديل ودائم يضمن له العيش الكريم في حال انتهاء خدمته وأن المكافأة تعد استثناء، بالتالي يجب أن لا يتم التوسع فيه علاوة على أن القانون لم يتضمن أي نص يجيز استبدال المعاش بالمكافأة.

Email