نوعية غرض التصوير يعفي من الجرم

ت + ت - الحجم الطبيعي

الساحل الشرقي ــ البيان

بسؤال المحامية موزة مسعود، عما إذا كان يعتبر تصوير الجرائم أو الحوادث البشعة دون أن يحرك مصورها ساكناً، مخالفة لاحقة، قالت إن هذا الأمر لا يمكن إثباته كمخالفة وفق القانون الحالي، لاختلاف الهدف أو الغرض من التصوير، وإن كان وفق المادة (378) من قانون العقوبات، «يُعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه: كأن التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه، صورة شخص في مكان خاص».

الرضا واجب

وأضافت: إذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع، على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها، مَنْ نشر بإحدى طرق العلانية، أخباراً أو صوراً أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للإفراد، ولو كانت صحيحة. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. ويمكن أن يطبق في شأنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويمكن أيضاً تطبيق قانون تنظيم الاتصالات.

الجهات الأمنية

وأوضحت المحامية موزة مسعود أنه إذا كانت الصورة أو الفيديو المسجل يشكل خطراً، أو ينبئ عن خرق كبير للقانون، أو قدرة الشخص على الإسعاف والمساعدة، فإن القضية يمكن أن ترسل للجهات الأمنية لمتابعتها ورصد صاحبها واستدعائه، ذلك يعني أنه إذا كان المقطع يوضح أن صاحبه شارك في استعراض للسيارات مثلاً، أو صور مقطع فيديو لاستعراض بالسيارات، وذلك هو الباب الوحيد للدخول القانوني على أصحاب الـ«سيلفي»، أو مقاطع الفيديو لغير المسؤولين والمتحملين لمسؤولية ارتكابهم أخطاء في حق الآخرين، وكذلك أنفسهم بصفة خاصة.

Email