بلدية دبي: نظام الرقابة على مياه الشرب يضمن صحة الجميع

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشاد خالد شريف العوضي، مدير ادارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، بالقرار السامي لمجلس الوزراء، المتعلق باعتماد نظام جديد للرقابة على مياه الشرب في الدولة، والذي يهدف للارتقاء بمعايير المياه وتنظيم عمليات الإنتاج والتعبئة والاستيراد. واوضح ان البلدية تتبع نظاما صارما في التفتيش على مياه الشرب، بدءا من تعبئتها، ومرورا بنقلها وتخزينها، وانتهاء ببيعها، مشيرا الى ان كافة انواع المياه المعبأة في الإمارة، سواء المحلية او المستوردة، تخضع جميعها للفحص المخبري في مختبر دبي المركزي، سواء عبر التفتيش الدوري الروتيني او الفحوصات والتفتيش الفجائي.

شروط صريحة

وقال: "تستند بلدية دبي في هذا الشأن الى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في الإمارة، والذي يتضمن شروطا صريحة حول كافة الأغذية، والطرق السليمة والصحية لاستيرادها او انتاجها او نقلها او تخزينها، بما فيها المياه، حرصا على صحة وسلامة المستهلكين، خاصة وان الأغذية والمياه من اساسيات الحياة، والتي تدخل كل بيت، ويتعامل معها الانسان بشكل يومي، بل بشكل مستمر".

وذكر ان الفصل الثالث من الأمر المحلي يتعلق بمياه الشرب، وينص على: دون الإخلال بالصلاحيات المخولة في هذا الشأن للجهات المعنية، تتولى الإدارة المختصة مسؤولية الرقابة والتفتيش على مصادر ومحطات ومعامل مياه الشرب وخزانات تجميعها وتوزيعها في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك صلاحية اخذ العينات اللازمة منها لإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية عليها، للتأكد من صلاحيتها للشرب ومطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وان تخضع مياه الشرب التي يتم توزيعها عبر الشبكة العامة للمياه، وكذلك المياه المعبأة، للمواصفات القياسية المعتمدة في الإمارة، ولمعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب، ويكون للإدارة المختصة اجراء التنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المعنية في الإمارة، والوحدات التنظيمية المعنية في البلدية، لتحديد الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة.

مسؤولية الشاغل

كما نص الأمر المحلي على ان يعتبر الشاغل مسؤولا عن نظافة وسلامة خزانات مياه الشرب في المبنى، وعن التحقق من كفاءة جميع نقاط توزيع المياه فيه، وانه اذا تبين للإدارة المختصة تلوث مياه الشرب او عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فإنه يجب عليها في هذه الحالة اصدار القرارات اللازمة لمنع استخدام تلك المياه، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع الحاق الضرر بالصحة العامة، بما في ذلك الزام الشاغل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول مياه صالحة للشرب، وان لا يجوز لأي شخص انشاء معمل لتحلية او تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشرب في الإمارة، الا بعد الحصول على تصريح بذلك.

Email