يهدف إلى رعايتها والمحافظة عليها وصون قدسيتها

محمد بن راشد يصدر قراراً بنظام رعاية المساجد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2012 بشأن نظام رعاية المساجد والذي يهدف الى رعاية المساجد والمحافظة عليها وصون قدسيتها وتسري احكام القرار على المساجد المنشأة او التي ستنشأ بعد سريان احكامه. وتنص المادة الرابعة من القرار على ان الجهات المعنية بالتسجيل العقاري بالدولة تلتزم بقيد ملكية المساجد والاوقاف التابعة لها وقفا تحت نظارة السلطة المختصة وهي الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف او السلطة المحلية بشؤون المساجد بكل امارة واصدار سندات ملكية ويحظر التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات الا لمصلحة الوقف وبعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة.

موافقة

ووفقا للمادة الخامسة من القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فانه يحظر انشاء مساجد او مرافق لها او اوقاف ملحقة بها او ادخال اية تعديلات على تصميماتها او مخططاتها او اقامة " كرافانات" لذات الغرض الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وبعد استيفاء الضوابط والشروط التي تقررها في هذا الشأن.وتنص المادة السادسة على حظر مباشرة اي فعل من الافعال التالية بالمساجد الا بعد موافقة السلطة المختصة وهي القاء الدروس او الخطب او المحاضرات واقامة حفلات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم واحياء المناسبات الدينية او الاجتماعية او عقد الاجتماعات وغيرها وانشاء المكتبات وتوزيع الكتب والنشرات والاقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها وجمع التبرعات والمساعدات ووضع او توزيع او الصاق الاعلانات والمنشورات واقامة موائد الافطار والولائم في المساجد.

محظورات

وحظرت المادة السابعة من القرار القيام بأي فعل من الافعال التالية في المساجد وهي التسول والتدخل في شؤون الاذان والاقامة والصلاة والخطابة وذلك لغير الموظفين المعينين من السلطة المختصة وأي افعال من شأنها الاخلال بأمن المساجد وحرماتها والحاق الضرر بالمساجد او بأي من موجوداتها او مقتنياتها ومخالفة الضوابط والتعليمات الاخرى التي تقررها السلطة المختصة. ووفقا للمادة الثامنة من القرار يحظر تعيين او تكليف او استخدام اي شخص للعمل بالمساجد ايا كانت وظائفهم وجنسياتهم بصفة دائمة الا بعد الموافقة الرسمية من السلطة المختصة.

عقوبات

وتنص المادة التاسعة من القرار على انه مع مراعاة اية عقوبات اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام المواد "5,6,7,8" من القرار بالحبس مدة لا تجاوز شهرا والغرامة التي لا تزيد عن خمسة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.ووفقا للمادة العاشرة من القرار فانه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اية اجراءات تحقيق في المخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القرار الا بطلب من السلطة المختصة يقدم للشرطة او النيابة العامة المختصة. ويجوز للسلطة المختصة الاكتفاء بالتنبيه على المخالف والحصول منه على تعهد خطي بعدم تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلا.

وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في اي وقت وقبل ان يصدر حكم نهائي فيها وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن البلاغ بالنسبة لاحدهم يحدث اثره بالنسبة الى الباقين.

Email