فريق «حماية» يعرّف الطلاب بشأن مادة إعفاء مسلّمي أنفسهم من عقوبة التعاطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شرع فريق عمل ميداني من مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في شرطة دبي بتنفيذ محاضرات توعية في عدد من المدارس والكليات الجامعية والمعاهد، للتعريف بأهمية المادة القانونية 43 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، باعتبار أن المادة تنص على منح كل من يسلّم نفسه طواعية إلى الجهات المختصة بالحصول على العلاج والتأهيل دون سجنه.

وأوضح العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن حملة التوعية جاءت بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، لتعميم الفائدة على كل الكليات والجامعات والمدارس بتعريفهم بأهمية المادة 43، حيث تم التنسيق مع أكاديمية شرطة دبي، ثم الجامعة الكندية بدبي، ثم مدرسة جيمس الهندية، ثم مدرسة JSS الخاصة، ولقيت تفاعلاً من الطلاب بالمُحاضرات نظراً لأهمية المعلومات التي تم طرحها من قبل المحاضرين، خصوصاً وأن المادة 43 تعد طوق نجاة، وفرصة لبدء حياة جديدة، ذلك أن المادة تنص على منح كل من يسلّم نفسه طواعية إلى الجهات المختصة بالحصول على العلاج والتأهيل دون سجنه، حيث يتم التعامل معهم كـ «حالة تحتاج إلى رعاية» وليس كـ «متهمين في قضايا»، كما وأعطى المشرع الفرصة للآباء والأمهات والأقارب من الدرجة الثانية لأن يساهموا بإنقاذ المدمن لينتشلوه من براثن المخدرات.

وشدد العميد على أن المادة القانونية هدفها حماية الأبناء من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع كأناس صالحين دون أن تسجل بحقهم قضايا ضمن النظام الجنائي، ولا يتم اعتبارهم من أصحاب السوابق.

وأشار إلى أن قيام الأب أو الأم بتسليم ابنهما لمركز من مراكز العلاج أو لأحد مراكز الشرطة على أنه متعاطٍ لأحد أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، أمر ليس باليسير لما فيه من هاجس قد يعرّضه لعقوبة السجن وتحوله إلى أصحاب سوابق، لكن المُشّرع الإماراتي أزال هذا الهاجس عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل معاملة الأبناء المتعاطين كـ «حالة تستوجب العلاج» بدلاً من معاملتهم كـ «متهمين في حال ضبطهم».

Email