قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.. المواد المتعلقة بالنفقة والوصية تقتضي التعديل - الحلقة 6
بعد طول انتظار صدر قانون الأحوال الشخصية « 28 2005م » وقد أثار القانون بشكل عام العديد من التساؤلات فيما يتعلق بالكثير من مواد القانون والتي يصل عددها إلى 363 مادة. وانقسم المهتمون بالأمر ما بين مؤيد ومعارض حتى أن بعضهم طالب بإعادة النظر في مواد معينة.
وحدة الدراسات في «البيان» عقدت ندوة بعنوان: «قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. هل يلبي الواقع ويحل القضايا العالقة؟» ولمناقشة هذا القانون فقد وجهنا الدعوة لنخبة من المشرعين والأكاديميين ورجال سلك القضاة والمحامين والناشطات النسائيات وقد ركز المتحدثون حول النظرة المستقبلية للقانون وطرق المخرج من المواد ذات الخلاف والبديل لهذه المواد وكيفية المواءمة بين النظرية والتطبيق بما يضمن عدم خروج القضاة عن مواد القانون وقواعده بحجة اللجوء والاستناد إلى بعض حالات الاستثناء التي يمنحها لهم القانون لكي لا يصبح الاستثناء هو القاعدة.
وكنا في الحلقات السابقة قد عرضنا للتوصيات التي تقدم بها كل من الدكتور أحمد الكبيسي والدكتور أحمد الحداد والأستاذة سارة هزيم والأستاذ إبراهيم التميمي والجزء الاول من الدراسة التي عرضها الأستاذ خالد يحيى طاهر الحوسني القاضي الشرعي في المحكمة الابتدائية بدبي تلك الدراسة التي أعدتها محاكم دبي الشرعية والمكونة من:
-القاضي / سيد الشيمي / محكمة التمييز
-القاضي عبدالله عبد الواحد / محكمة الاستئناف
-القاضي/ د.زياد صبحي / محكمة الاستئناف
- القاضي / جاسم الحوسني / رئيس المحكمة الشرعية
ونحن في وحدة الدراسات في «البيان» نرحب بالردود التي سيرسلها ذوو الاختصاص على ما تم نشره وما سننشره لاحقا في الحلقات القادمة من آراء المشاركين في هذه الندوة وكذلك ما لدى المهتمين من أفكار حول قانون الأحوال الشخصية في الدولة بشكل عام على البريد الالكتروني التالي:
في هذه الحلقة نستكمل نشر ما جاء في مذكرة محاكم دبي الشرعية:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1. إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2. إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
2 إذا كان أحد أبوي المحضون متوف أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3. إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4. ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
تحتاج لإعادة صياغة بحيث تكون العبارة تنتهي حضانة النساء....... الخ قياساً على الفقرة 2من ذات المادة
أما الوصي فلا بد من تصريحه بفك الحجر عنه وصدور حكم من القاضي.
هذا النص غير واضح ونقترح شطب عبارة زائدا على الفريضة حتى يتضح المعنى.
ونرى تقييد الفقرة ج بأن تكون الوصية لأولاد البنت للدرجة الأولى فقط .
د.محمد عبد الرحيم سلطان العلماء / أستاذ الفقه وأصوله / جامعة الإمارات
د.احمد عبد العزيز الحداد / كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري/ دبي
يوسف عبد الغفار الشريف / محام وعضو المجلس الاستشاري/ الشارقة
سارة هزيم / محامية ومستشارة قانونية
ابراهيم عبد الرزاق التميمي / محام ومستشار قانوني
خالد يحيى طاهر الحوسني / قاض شرعي / المحكمة الابتدائية بدبي