محمد بن زايد يشكل مجلس إدارتها برأسمال 100 مليون درهم

خليفة يصدر قانوناً بإنشاء شركة أبوظبي للإعلام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 13 لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للإعلام كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي وبرأسمال قدره 100 مليون درهم.

ويأتي إصدار القانون انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى الإعلام بوصفه جزءاً لا يتجزأ من توجهات التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة أبوظبي من خلال برنامج إعادة الهيكلة وإيمانه بالدور الكبير الذي يلعبه القطاعان الإعلامي والثقافي في الجهود المبذولة لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة والحرص الذي يبديه سموه نحو النهوض بهذين القطاعين والوصول بهما لأعلى المستويات.

كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 32 لسنة 2007 في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام برئاسة محمد خلف المزروعي وعضوية كل من أحمد علي الصايغ نائباً للرئيس ومحمد عمر عبدالله و مبارك حمد المهيري وعبدالله مصلح الأحبابي وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وستتحول ملكية كل من قناة أبوظبي الفضائية وقناة أبوظبي الرياضية وإذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات إف إم وإذاعة القرآن الكريم وجريدة الاتحاد ومجلة زهرة الخليج ومجلة السوبر ومجلة ماجد إلى الشركة إضافة إلى جميع الأصول الثابتة والمنقولة التابعة لهذه الوحدات.

ونص القانون على أن تنشأ في الإمارة شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تسمى (شركة أبوظبي للإعلام) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف وعلى أن يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة أبوظبي. ويحق لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً داخل الإمارة أو خارجها.

وحدد القانون رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون درهم، تسدد بالكامل من قبل الحكومة وأتاح تعديل رأسمال الشركة بالزيادة أو النقصان ورسملة أي من أصولها وذلك بقرار من مجلس الإدارة. وحدد القانون أهداف الشركة في القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون والإعلام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإرسال والبث الإذاعي المسموع والمرئي والإنتاج والتسويق والدعاية والإعلان والخدمات الناشئة عنها أو المتعلقة بها داخل الإمارة وخارجها وتقديم خدمات الإعلام عبر الإنترنت أو من خلال أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات باللغة العربية، واللغات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى القيام بعمليات الطباعة والنشر والتوزيع والدعاية والإعلان وتدريب أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات عمل الشركة.

وتملك كافة الأموال العقارية والمنقولة وحقوق الملكية الفكرية اللازمة لتحقيق أغراضها وغاياتها واستئجارها والتصرف فيها بكافة التصرفات القانونية والمساهمة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات داخل الدولة أو خارجها ولها أن تلحقها بها أو تدمجها أو تشتريها وإنشاء أو الاشتراك في إنشاء مؤسسات أخرى تعمل في ذات المجال وإجراء الدراسات الفنية في مجال الإعلام ومباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها وأهدافها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها، كالاشتراك في المناقصات والمزايدات وتوقيع كافة أنواع الاتفاقيات وتأسيس المعاهد ومراكز التدريب وإجراء الأعمال التجارية والصناعية والمالية والاقتراض من المؤسسات المالية داخل أو خارج الدولة، واستثمار الأموال التي تتوفر لها من طبيعة نشاطها وتوظيفها في المجالات المناسبة.

ونص القانون على أن يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من مواطني الدولة. وأشار إلى المجلس بوصفه السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها، والذي يتولى كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بمستوى الإعلام والثقافة، وتحديد أسلوب قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع الأغراض التي تقوم عليها.

ويقوم المجلس على وجه الخصوص برسم السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها ووضع الأنظمة واللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة ومركزها المالي واعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها وتحديد مقاييس تقييم أداء الشركة لمهامها، ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات واستثمار مقومات الشركة لتحقيق إيرادات واستحداث ما يراه من وحدات لازمة لتحقيق أغراض الشركة، وفقا لما يراه المجلس التنفيذي ووضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة .

وما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي. وجاء في القانون أن تكون للشركة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، وبحيث تتكون موارد الشركة من الاعتمادات المخصصة لها من الحكومة والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها والهبات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها لذلك. ونص القانون على سريان قوانين ونظم الخدمة المدنية على موظفي ومستخدمي الشركة. كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة، لحين صدور النظم واللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. كما نص على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Email