وزير العدل : تشريعات الدولة تضمن حقوق الملكية الفكرية

أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية ان الإمارات من الدول المهتمة بحقوق الملكية الفكرية، وأوضح أن القضاء يضمن حماية هذه الحقوق في ظل غياب التشريعات الخاصة بها ويكفل لأصحابها التعويض عما يصيبهم من أضرار نتيجة الاعتداء على هذه الحقوق استناداً للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية التي تقضي بأن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر.

وأشار معاليه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في افتتاح فعاليات ورشة العمل الإقليمية لتنمية مهارات القضاة في مجال تنفيذ الملكية الفكرية والتي ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع الأميركي بدبي وتستمر ثلاثة أيام إلى بسط القضاء حماية لحقوق الملكية الفكرية بالعقاب على تقليدها أو تزويرها أو استعمالها أو إدخالها مع العلم بالتزوير عملاً بالمادتين (211، 212) من قانون العقوبات.

وأوضح معالي وزير العدل أن محاكم الدولة أصدرت العديد من الأحكام لحماية الملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وثمن دور القضاة بالدولة وبما يجتهدون لحماية حقوق الناس المكتسبة مؤكداً أن القضاء سيبقى حارس الحقوق وراعي مصالح الجماعة والأفراد على حد سواء.

وقال معاليه أخذت الدولة على عاتقها إصدار تشريعات خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية، فأصدرت القانون رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقانون 40 لسنة 1992 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، والقانون 44 لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وانضمت الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحقوق الفكرية ومن بينها اتفاقية التعاون بشأن الملكية الصناعية 1970/، واتفاقية روما لحماية الأداء ومنتجات الفوتوجرام ومنظمة بودابست 1961م.

وأشار لمواصلتها مسيرة الحماية المنشودة لحقوق الملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية لتحقيق مزيد من الاستقرار والتشجيع على الابتكار والإبداع وازدهار النشاط التجاري فوقعت على اتفاقية باريس الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية وتم التصديق على انضمام الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 1996 الصادر في 18 ـ 3 ـ 1996.

كما وقعت على الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة ارغواي وتم التصديق على ذلك بالمرسوم الاتحادي 21 لسنة 1997 في 24 ـ 2 ـ 1997 ولم تكتف الدولة بذلك بل قامت بتعديل تشريعاتها على ضوء هذه الاتفاقيات للتأكد من الالتزام بأحكامها رغم عدم الحاجة لذلك باعتبار ان الاتفاقية تعتبر سارية في حق الدولة بمجرد التوقيع عليها فأصدرت القانون 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ بعد إلغاء القانون 40 لسنة 1992 ـ والقانون 8 لسنة 2002 بتعديل القانون 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، والقانون 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

وقدم الدكتور الكمالي بحثاً حول دور المحاكم الوطنية المتخصصة في تنفيذ حقوق الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية والتنفيذية ووسائل الحماية التي قررتها قوانين حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والحماية الجنائية لحق المؤلف والجرائم المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والجزاءات التي قررها المشرع والعقوبات التبعية أو التكميلية.

أبوظبي ـ «البيان»:

الأكثر مشاركة