اللائحة التنفيذية لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة ـ الحلقة الأخيرة

اللائحة التنفيذية لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة ـ الحلقة الأخيرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد والضباط والمدنيين من غير المواطنين بالقوات المسلحة وذلك في 3 قرارات تحمل الأرقام (30، 32، 33) لسنة 2005 وفيما يلي أبرز ماجاء في اللائحة بشأن القرار (33) لسنة 2005.

المادة (1)

تسري أحكام هذا القرار على العاملين في القوات المسلحة من المدنيين غير المواطنين.

المادة (2)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني للبيئة قرين كل منها:

الجهة المختصة: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

المتعاقد: الذي يعين للعمل في القوات المسلحة وفقا لأحكام هذا القرار وبالشروط الواردة في عقد الاستخدام المرفق به ويشمل لفظ المتعاقد الذكر والأنثى.

عقد الاستخدام: العقد المبرم بين القوات المسلحة والتعاقد.

الراتب: الأجر الشهري الذي يستحقه المتعاقد وفقا لأحكام هذا القرار وعقد الاستخدام.

المواطن: الدولة التي ينتمي إليها المتعاقد بجنسيته، أو الدولة التي يقيم فيها إقامة قانونية وقت التعاقد معه.

أسرة المتعاقد: الزوج وأربعة من أولاده الذين يعولهم المتواجدين داخل الدولة وعلى كفالته الشخصية ولا تتجاوز أعمارهم (18) ثمانية عشر عاما وفي حدود ما ينص عليه عقد الاستخدام.

السنة: السنة الميلادية.

المادة (3)

العلاقة الوظيفية

1- يعين المتعاقد للعمل بالقوات المسلحة وفقا لأحكام هذا القرار والشروط الواردة في عقد الاستخدام المرفق به.

2- يعين المتعاقد على مسمى إحدى المهن والدرجة الخاصة بكل مهنة، أما الأطباء وفنيو الطلب فيكون تعيينهم على إحدى المسميات الوظيفية الواردة بهذا القرار.

3- لرئيس أركان القوات المسلحة إضافة إلى حذف أية مهنة أو تعديل درجتها وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

4 تكون صلاحية التعاقد وقبول الاستقالة لجميع الدرجات لرئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه.

المادة (4)

مدة التعاقد

يكون التعاقد لمدة أقصاها سنتين، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين كتابة قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة (5)

شروط التعاقد

يشترط في المتعاقد للعمل في القوات المسلحة ما يلي:

1. ان يكون حسن السيرة والسلوك ويثبت ذلك من جهة الاختصاص في موطنه.

2. ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلفة بالشرف والأمانة.

3. ان لا يكون قد سبق فصله من العمل بناء على حكم أو قرار تأديبي.

4. ان لا يقل العمر عن (18) ثمانية عشر عاما.

5. ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة لشغل الوظيفة على ان تتم معادلة المؤهلات العلمية من جهات الاختصاص في الدولة.

6. ان يجتاز الفحوصات والاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

7. ان تثبت لياقته الصحية والبدنية للوظيفة من قبل الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

المادة (6)

المزايا المالية

1. يحدد عقد الاستخدام للرواتب والمزايا التي تمنح للمتعاقدين طبقا لأحكام هذا القرار.

2. يستحق المتعاقد الراتب من تاريخ مباشرته لعمله، ولا يجوز له ان يباشر عمله قبل صدور قرار تعيينه والتعاقد معه أو صدور الموافقة على تجديد عقده، أما المتعاقد من خارج الدولة فيستحق راتبه اعتبارا من تاريخ اجتيازه للفحص الطبي والبدني.

3. يشترط لصرف العلاوة الدورية ما يلي:

أ. ان يكون حاصلا على تقرير كفاية بمعدل جيد جدا على الأقل.

ب. توصية القائد.

ج. مضي مدة سنتين على تاريخ التعاقد.

المادة (7)

فترة الاختبار

1. يوضع المتعاقد لأول مرة تحت الاختبار لمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل وينظم في حقه تقرير كفاية خلالها ليتقرر مدى كفايته، فإذا ثبت عدم كفايته للعمل انهي عقده في أي وقت خلالها.

2. لا يستحق المتعاقد الذي ينتهي عقده بسبب عدم كفايته خلال فترة الاختبار أي مقابل أو تعويض مالي أو نقدي بدل إجازة سوى الراتب حتى تاريخ إنهاء عقده.

المادة (8)

تقرير الكفاية

ينظم عن كل متعاقد تقرير كفاية سنوي قبل نهاية كل سنة تعاقدية بثلاثة أشهر وذلك من قبل رئيسه المباشر يبين مدى كفايته في عمله وسلوكه ومدى الاستفادة منه ويكون تقرير الكفاية بدرجة ممتاز، جيد جدا، جيد، ضعيف، وفي حالة حصول المتعاقد على درجة ضعيف، يعتبر سببا من أسباب عدم تجديد العقد.

الإجازات

المادة (9)

الإجازة السنوية (الدورية)

1. يستحق المتعاقد إجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها (31) ستة وثلاثون يوما عن كل سنة.

2. يمنح المتعاقد إجازة بدل طريق لمدة لا تتجاوز يومين سنويا في حالة قضائه الإجازة خارج الدولة.

3. لا يجوز منح الإجازة إثناء فترة الاختبار ولا في الشهرين الأخيرين قبل انتهاء العقد.

4. تمنح الإجازة بطلب خطي من المتعاقد ويتم التصديق عليها من قبل وحدته بشرط توفر رصيد من الإجازة.

5. في حالة عدم القيام المتعاقد بإجازته السنوية أو جزء منها نظرا لظروف العمل يستحق نقدي بدل إجازة عنها بواقع راتبه اليومي عن كل يوم من رصيده المتبقي على ان يثبت ذلك كتابة من قائد المباشر.

6. مع مراعاة الفقرة (1) تمنح الإجازة السنوية للمتعاقد العامل في كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية إثناء العطلات والإجازات المقررة ما لم ير القائد ان ظروف العمل تقتضي خلاف ذلك في تلك الجهات على ان تخصم من رصيد إجازته السنوية، وفي جميع الأحوال يجب ان لا تتجاوز مدة الإجازة رصيده المستحق.

7. يمنح المتعاقد بدلا نقديا بواقع راتبه اليومي عن كل يوم من رصيده المتبقي من الإجازات السنوية إذا انتهى عقده بسبب الوفاة، أما إذا انتهى عقده لأي سبب آخر فيمنح نقدي بدل إجازة بواقع نصف راتبه اليومي عن كل يوم من رصيده المتبقي من الإجازة السنوية.

المادة (10)

الإجازة المرضية

1. يمنح المتعاقد بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية إجازة مرضية بكامل الراتب الشهري لمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما فقط ثم لمدة مماثلة بنصف الراتب، ويجوز تمديدها بعد ذلك لمدة شهر بدون راتب خلال السنة التعاقدية الواحدة.

2. إذا كان المرض نتيجة إصابة عمل فيجوز للجنة الطبية العسكرية منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما براتب كامل، كما يجوز تمديدها لمدة مماثلة بنصف الراتب، وبعد ذلك تقرر اللجنة الطبية العسكرية مدى لياقته الصحية والبدنية للخدمة.

المادة (11)

الإجازة الاضطرارية

يمنح المتعاقد إجازة اضطرارية لمدة (7) سبعة أيام خلال السنة التعاقدية الواحدة عند وفاة أي من (الزوج أو الزوجة، الأب، الأم أو أي من الأولاد) على ان يقدم المتعاقد بعد عودته من الإجازة شهادة الوفاة معتمدة من الجهات المختصة بالدولة وإلا خصمت من رصيد إجازته السنوية أو تخصم من الراتب مع الحق باتخاذ أي إجراءات أخرى تراها الجهة المختصة بشأنه، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة في السنة التعاقدية.

المادة (12)

إجازة العدة

تمنح المتعاقدة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة بنصف الراتب اعتبارا من تاريخ الوفاة ولمدة (4) أربعة أشهر و(10) عشرة أيام ولا تخصم من رصيد إجازتها السنوية.

المادة (13)

إجازة المؤتمرات

1- يجوز منح المتعاقد مع المعلمين والأطباء والصيادلة إجازة للمشاركة أو لحضور مؤتمر بناء على رغبته لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام في السنة الواحدة، على ان تخصم هذه المدة من رصيد إجازته السنوية المستحقة، وفي هذه الحالة يتحمل المتعاقد كافة المصروفات والنفقات.

2- يجوز لرئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية منح إجازة لحضور المؤتمر أو المشاركة فيه لمدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام وذلك لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك، وفي هذه الحالة تتحمل القوات المسلحة نفقات وتكاليف حضور المؤتمر.

المادة (14)

إجازة الوضع

1- تستحق المتعاقدة إجازة وضع لمدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما، كما تستحق إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوما براتب.

2- لا تمنح إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة الخدمة.

المادة (15)

السكن

1- يجوز للقوات المسلحة تأمين المتعاقد بسكن مؤقت خلال فترة الاختبار دون إفراد أسرته.

2- يجوز للقوات المسلحة تأمين المتعاقد من الأطباء وفنيي الطب والدرجة الخاصة وحتى الدرجة التاسعة بسكن متى ورد ذلك ضمن عقد الاستخدام وفي حدود المبالغ المخصصة بهذا القرار، شريطة تواجد أسرته معه وعدم تقاضي زوجه لسكن أو بدل سكن من جهة عمله متى كان زوجه يعمل في الحكومة الاتحادية.

أو في حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تساهم فيها الحكومة أو حكومة إحدى الإمارات ويكون تأمين المتعاقد بالسكن بإحدى السبل الآتية:.

أ. تأمين سكن مقابل خصم مبلغ (000,2) الفي درهم شهريا من راتبه.

ب. تأمين سكن دون إجراء خصم من راتبه.

3. تكون القيمة الايجارية لمخصصات السكن في عاصمة الدولة وإمارة دبي حسب القيمة الواردة في جداول الرواتب والامتيازات المرفقة بهذا القرار، وتكون بنسبة (75%) منها متى تم تخصيص السكن له في إمارة الشارقة ومدينة العين وتكون بنسبة (50%) في اية إمارة أو منطقة أخرى وحسب ما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة.

4. يلتزم المتعاقد بعدم تأجير السكن الذي يؤمن به واستغلاله في غير ما هو مخصص لأجله، وفي حالة مخالفته ذلك يتوجب عليه دفع القيمة الإيجارية للقوات المسلحة.

المادة (16)

الماء والكهرباء

تتحمل القوات المسلحة قيمة استهلاك الماء والكهرباء عن المتعاقدين الذين يخصص لهم سكن على نفقة القوات المسلحة.

المادة (17)

بدل الأثاث

1- يصرف نقدي بدل أثاث لمن يستحقه من المتعاقدين طبقا لما يتفق عليه في عقد الاستخدام وأحكام هذا القرار وذلك على النحو الأتي:

أ. الدرجتان الخاصة والأولى بما لا تتجاوز (000, 50) خمسين ألف درهم.

ب. الدرجتان الثانية والثالثة بما لا تتجاوز (000, 40) أربعين ألف درهم.

ج. الأطباء وفنيو الطب بما لا تتجاوز المبالغ المحددة بهذا القرار.

2. يصرف هذا البدل لمرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد فترة الاختبار.

3. إذا انتهى عقد من صرف له نقدي بدل أثاث لأي سبب قبل تملكه بانقضاء أربع سنوات من تاريخ الصرف وجب عليه ان يرد للقوات المسلحة ما نسبته (20%) من قيمة بدل الأثاث الذي صرف له عن كل سنة تبقت من السنوات الأربع.

4. يصرف بدل صيانة بنسبة (15%) سنويا من قيمة بدل الأثاث ويبدأ الاستحقاق بعد انقضاء السنة الخامسة من تاريخ صرف بدل الأثاث.

المادة (18)

العلاج الطبي

1- تؤمن القوات المسلحة للمتعاقد العلاج الطبي المجاني له ولأسرته داخل المستشفيات العسكرية في الدولة شريطة ان تكون الأسرة مقيمة معه ومعتمدة عليه في معيشتها، وان تكون تحت كفالته الشخصية وحسب لائحة العلاج الطبي المعمول بها في القوات المسلحة.

2- يؤمن للمتعاقد العلاج الطبي المجاني في الخارج إذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل وأوصت اللجنة الطبية العسكرية بذلك، ففي هذه الحالة يسمح للمتعاقد باصطحاب مرافق واحد فقط وفقا للقواعد الواردة في لائحة العلاج الطبي المعمول بها في القوات المسلحة.

3- يؤمن للمتعاقد العلاج الطبي المجاني في الخارج إذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل وأوصت اللجنة الطبية العسكرية بذلك، ففي هذه الحالة يسمح للمتعاقد باصطحاب مرافق واحد فقط وفقا للقواعد الواردة في لائحة العلاج الطبي المعمول بها في القوات المسلحة.

المادة (19)

الأرزاق

يتحمل المتعاقد قيمة الأرزاق في حالة سكنه داخل معسكرات القوات المسلحة من كان في الدرجة الحادية عشرة فأدنى فتتحمل القوات المسلحة الأرزاق عنه على أن يخصم مبلغ (200) مائتي درهم من الراتب شهريا.

المادة (20)

الإيفاد في المهام الرسمية

1. عند إيفاد المتعاقد في مهمة رسمية خارج الدولة يمنح علاوة السفر في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج الدولة وفقا لما يلي:

أ. الدرجتان الخاصة والأولى (500 ,1) ألف وخمسمئة درهم.

ب. الدرجة الثانية حتى السابعة (800) ثمانمئة درهم.

ج. باقي الدرجات (650) ستمئة وخمسون درهما.

2. يمنح المتعاقد نصف قيمة بدل السفر الوارد في البند (1) من هذه المادة في حال توفير السكن له في الدولة الموفد إليها أو كان في ضيافتها.

3. تحدد مدة الإيفاد بمدة المهمة الرسمية مضافا إليها مدة السفر ذهاباً وإياباً ويجوز السفر قبل وبعد تاريخ الإيفاد بمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع إرفاق صورة عن جواز السفر بعد العودة مبينا بها تاريخ السفر والعودة وذلك عند طلب صرف بدل المهمة الرسمية.

4. تتحمل القوات المسلحة العلاج الطبي للمتعاقد خلال فترة المهمة الرسمية إذا كان المرض طارئا أو تفاقم إثناء تواجده في المهمة الرسمية، وان يكون في تأجيل العلاج إلى ما بعد العودة تهديد أو ضرر بالحالة الصحية.

المدة (21)

تتحمل القوات المسلحة رسم استخراج تأشيرة الدخول للمتعاقد ويتحمل المتعاقد رسوم استخراج الإقامة له ولأفراد أسرته وكذلك تأشيرة دخولهم.

المادة (22)

1. يجوز للقوات المسلحة صرف تذاكر سفر جوا للمتعاقد وأسرته وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام ويكون منح التذاكر في الأحوال الآتية:

أ. عند القدوم للمتعاقد لمن تم اختياره من خارج الدولة.

ب. عند قيامه بالإجازة خارج الدولة.

ج. عند انتهاء الخدمة.

د. عند إيفاده في مهمة رسمية خارج الدولة.

2. يجوز للقوات المسلحة صرف نقدي عن قيمة تذكرة القدوم للمتعاقد الذي تم اختياره للتعاقد من خارج الدولة وحسب درجة التعاقد.

3. تكون تذاكر السفر بدرجة رجال الأعمال لذوي الدرجتين الخاصة والأولى، وسياحية لباقي الدرجات، أما بالنسبة للأطباء وفنيي الطب فتكون حسب القرار.

4. لا يستحق المتعاقد تذاكر سفر قدوم لأسرته إلا بعد اجتيازه لفترة الاختبار.

المادة (23)

الشحن

1- وفقاً لما ينص عليه عقد الاستخدام يجوز للقوات المسلحة أن تتحمل قيمة شحن الأمتعة عند القدوم وعند انتهاء الخدمة للمتعاقدين من الدرجتين الخاصة والأولى وبما لا تتجاوز (000, 15) خمسة عشر ألف درهم لكل شحن، على أن تصرف قيمة شحن أمتعة القدوم بعد اجتياز المتعاقد لفترة الاختبار.

2- وفقاً لما ينص عليه عقد الاستخدام يجوز للقوات المسلحة أن تتحمل قيمة شحن الأمتعة عند القدوم وعند انتهاء الخدمة لبقية المتعاقدين وبما لا تتجاوز (000, 3) ثلاثة آلاف درهم عند انتهاء الخدمة وذلك وفقا لما ينص عليه عقد الاستخدام، على أن تصرف قيمة شحن أمتعة القدوم بعد اجتياز المتعاقد لفترة الاختبار.

3- يجوز للقوات المسلحة تعويض المتعاقد عن قيمة الشحن بعد استيفاء الوثائق المطلوبة.

4- ينقضي حق المتعاقد المستحق لقيمة شحن القدم بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ التعيين.

المادة (24)

1- لا يستحق المتعاقد وأفراد أسرته تذاكر السفر وقيمة الشحن في الأحوال الآتية:

أ. في حالة انتهاء خدمته بسبب الغياب.

ب. في حالة استقالته قبل مضي سنتين على تاريخ توظيفه.

ج. عند انتهاء خدمته ونقل كفالته على جهة أخرى داخل الدولة.

د. عند تقديم استقالته خلال فترة الاختبار.

2. لا يستحق المتعاقد تذاكر السفر لأسرته لغايات الزيارة.

المادة (25)

تعليم الأولاد

1- يجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم حتى أربعة من أولاد المتعاقد الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمانية عشر عاما عند بداية العام الدراسي للمتعاقدين من ذوي الدرجتين الخاصة والأولى وبحد أقصى (000, 37) سبعة وثلاثين ألف درهم للولد الواحد عنه السنة الدراسية وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام.

2- يجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم حتى ثلاثة من أولاد المتعاقد الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمانية عشر عاما عند بداية العام الدراسي للمتعاقدين من الأطباء وفنيي الطب وبحد أقصى (000, 20) عشرين ألف درهم للولد الواحد عن السنة الدراسية وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام.

3- يجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم حتى اثنين من أولاد المتعاقد الذين لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمانية عشر عاما عند بداية العام الدراسي للمتعاقدين من بقية الدرجات وبحد أقصى (000, 10) عشرة آلاف درهم للولد الواحد عن السنة الدراسية وحسب ما ينص عليه عقد الاستخدام.

المادة (26)

الواجبات

يلتزم المتعاقد طوال مدة عمله في القوات المسلحة بما يلي:

1. ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه وبدقة وأمانة، وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أوقات العمل الرسمي دون اجر إضافي وفي أي موقع داخل الدولة أو خارجها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2. أن يحافظ على مواعيد العمل وإلا يترك موقع عمله أو ينقطع عنه لأي سبب إلا بتصريح رسمي من قائده.

3. ان يحافظ على ممتلكات وأموال القوات المسلحة وعلى الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها.

4. ان يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وانتظامه.

5. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في القوات المسلحة.

6. ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام في الدولة وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.

7. ان يحافظ على بطاقاته ووثائقه العسكرية التي تصرف له.

8. ان ينتفع شخصيا من السكن في حالة تأمينه من القوات المسلحة .

9. ان يلتزم بتقديم خبرته إلى الجهة التي يعمل بها.

المادة (29)

الغياب عن العمل

1- في حالة غياب المتعاقد عن مقر عمله بدون عذر تقبله السلطة المختصة يحرم من راتبه عن مدة الغياب بالإضافة إلى توقيع أحد الجزاءات الواردة في المادة (32) من هذا القرار.

2- إذا تغيب المتعاقد عن موقع عمله لمدة تقل عن (30) ثلاثين يوما وبعذر مقبول يجوز اعتبار هذه الفترة انقطاعا عن العمل لا يستحق عنها راتبا، أو تخصم من رصيد إجازاته السنوية المستحقة.

المادة (30)

كل متعاقد يوقف أو يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه عن مدة الوقف أو الحبس.

المادة (31)

إذا صدر حكم قضائي أو تأديبي أو قرار بفصل المتعاقد من وظيفته وكان موقوفاً أنهي عقده من تاريخ وقفه، وإذا لم يكن موقوفا استحق راتبه إلى يوم صدور الحكم أو القرار.

المادة (32)

الجزاءات التأديبية التي توقع على المتعاقد هي:

1 ـ الإنذار.

2 ـ الحرمان من العلاوة الدورية.

3 ـ الخصم من الراتب الشهري لمدة لا تزيد على (20) عشرين يوماً في المرة الواحدة وعلى (60) ستين يوما خلال السنة التعاقدية.

4 ـ إنهاء العقد تأديبياً.

المادة (33)

صلاحيات توقيع الجزاء

1 ـ يجوز لرئيس أركان القوات المسلحة ونائبه ولرؤساء الهيئات وقادة القوات وقائد الحرس الأميري توقيع جميع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة السابقة من هذا القرار، ولرئيس أركان القوات المسلحة الإعفاء من توقيع الجزاءات التأديبية وفقا لما يقدره من اعتبارات.

2 ـ لقادة الأولوية ومن في مستواهم توقيع الجزاءات الواردة في الفقرة (3، 2، 1) من المادة السابقة على ان لا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة (10) عشرة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز (40) أربعين يوما خلال كل سنة تعاقدية.

3 ـ لقادة الكتائب ومن في مستواهم توقيع الجزاءات الواردة في الفقرات (3 ، 2، 1 ) من المادة السابقة على ان لا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة (5) خمسة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز (20) عشرين يوماً خلال كل سنة تعاقدية.

4 ـ عند الحاق المتعاقد للعمل بوحدة أخرى تكون سلطة التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية من اختصاص الجهة التي الحق عليها.

5 ـ يجوز لرئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية تفويض مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة في توقيع جزاء إنهاء العقد تأديبيا.

المادة (34)

إنهاء العقد

1 ـ ينتهي العقد لأحد الأسباب الاتية:

أ ـ الاستقالة طبقاً للضوابط الواردة في المادة (35) من هذا القرار.

ب ـ الوفاة.

ج ـ عدم تجديد عقد الاستخدام عند انتهائه.

د ـ عدم اللياقة الصحية للعمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.

هـ ـ عدم كفايته للعمل خلال فترة الاختبار.

و ـ استنفاذ المتعاقد مدة الإجازة المرضية المحددة في المادة (10) من هذا القرار وعدم التحاقه بعمله.

ز ـ إنهاء عقد المتعاقد تأديبيا يكون وجوبيا في الأحوال الاتية:

1 ـ غيابه عن العمل لمدة (30) ثلاثين يوماً متصلة أو (45) خمسة وأربعين يوما متقطعة طوال مدة خدمته دون عذر يقبله القائد.

2 ـ الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد مدتها على (30) ثلاثين يوماً أو عند إدانته في جريمة حيازة أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات أو ما يماثلها أو في اية جناية أو جنحة أخرى مخلة بالشرف والأمانة.

3 ـ إدانته تأديبيا بارتكابه جريمة السكر أو تعاطي مادة مخدرة.

4 ـ إدانته بجريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة أو القوات المسلحة في الداخل أو الخارج.

5 ـ عدم التقيد بالتعليمات أو اللوائح المعمول بها في القوات المسلحة أو التحريض على مخالفتها.

6 ـ الاهمال أو التقصير المتعمد الذي يؤدي للإضرار بمصالح القوات المسلحة أو الاهمال المتكرر أو الجسيم لشروط عقد الاستخدام.

7 ـ تسلم عمولة أو تواطؤ لفعل ذلك.

8 ـ تزوير المؤهلات أو الشهادات أو المستندات التي يقدم بها أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الوظيفة أو أثناء عمله.

2 ـ للسلطة المختصة في أي وقت أثناء سريان عقد الاستخدام ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء العقد دون اعتراض من المتعاقد، ودون الحاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء عدا انه يستحق في هذه الحالة بدل إنذار يساوي راتب شهر واحد.

المادة (35)

الاستقالة

للمتعاقد ان يستقيل من الخدمة بعد انقضاء مدة الاختبار طبقاً للضوابط الاتية:

1 ـ ان تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.

2 ـ ان يقدم الاستقالة قبل (60) ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاستقالة ويجوز للسلطة المختصة تقصير تلك المدة طبقا لظروف المتعاقد.

3 ـ لا تقبل الاستقالة إذا قدمها أثناء التحقيق معه أو قبل مساءلته تأديبياً.

4 ـ لا يجوز للعاملين في الكليات أو المدارس أو المعاهد العسكرية التقدم بالاستقالة خلال العام الدراسي إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة.

5 ـ يجب عليه ان يستمر في عمله إلى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة ولا يستحق أي أجر من تاريخ إنهاء عقده لاستقالته.

6 ـ في حالة عدم البت في طلب الاستقالة من قبل السلطة المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من وصولها يعتبر قراراً بقبولها ويجب على الجهة المختصة اخطاره بقرار الموافقة فور انقضاء هذه المدة.

المادة (36)

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق المتعاقد عند انتهاء خدمته من القوات المسلحة مكافأة نهاية خدمة تعادل راتب (21) واحد وعشرين يوما محسوبا على آخر راتب شهري تقاضاه وذلك عن كل سنة من سنوات التعاقد، شريطة أن يمضي مدة سنتين في الخدمة وبحد أقصى (000, 25) خمسة وعشرين ألف درهم عن كل سنة عمل خلالها، ولا يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً ولا تدخل مدد الانقطاع عن العمل أو الوقف والحبس والسجن في حساب المكافأة.

المادة (37)

تعويض الإصابة

1 ـ في حالة اصابة المتعاقد بسبب العمل يجب عليه المبادرة فوراً بابلاغ قائده لإجراء الكشف والتحقق من ذلك.

2 ـ إذا تخلف عن الإصابة التي لحقت بالمتعاقد أثناء العمل وبسببه عجز كلي دائم استحق تعويض الوفاة المقررة بالمادة (38) من هذا القرار، اما إذا كان العجز جزئيا فيصرف له نسبة من التعويض المقرر للعجز الكلي تعادل نسبة العجز الناتج عن الإصابة، ويحدد العجز الكلي أو الجزئي ونسبته بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.

3 ـ يحرم المتعاقد من تعويض الإصابة الجزئي في الأحوال الآتية:

أ ـ إذا تعمد في إصابة نفسه.

ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانبه أو كان تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو خالف مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية الموضوعة في اماكن ظاهرة في عمله.

5 ـ تعتبر اصابة عمل وفقاً لأحكام هذا القرار كل حادث يتعرض له المتعاقد أثناء تأديته عمله أو بسببه أو الإصابة باحد الأمراض المهنية، وتقدر نسبة العجز بمعرفة اللجنة الطبية المختصة في القوات المسلحة.

تعويض الوفاة

المادة (38)

1 ـ في حالة وفاة المتعاقد إثناء الخدمة وبسببها يستحق ورثته تعويضاً وقدره (000, 25) خمسة وعشرين ألف درهم على ان تثبت العلاقة المسببة بين الوفاة والعمل من قبل لجنة التحقيق التي تشكل لهذا الغرض في وحدته وتدقق من قبل القضاء العسكري.

2 ـ عند وفاة المتعاقد أثناء الخدمة تتحمل القوات المسلحة نقل جثمانه إلى موطنه ويصرف لأسرته المرافقين له تذاكر سفر جوية للعودة إلى وطنهم أو بلد الاستقدام.

المادة (39)

تعتبر وفاة المتعاقد الناتجة عن الإجهاد إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط الاتية:

1 ـ ان يحدث الإجهاد أو الإرهاق من بذل مجهود إضافي اقتضته ظروف العمل ويثبت قائده بأن الوفاة حدثت نتيجة الإجهاد أو الإرهاق ضمن هيئة التحقيق التي تشكل لهذا الغرض.

2 ـ ان يكون الإجهاد أو الإرهاق لفترة زمنية تقرر اللجنة الطبية العسكرية انها كافية لحدوث الوفاة.

3 ـ ان يثبت للجنة الطبية العسكرية وجود ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق لواقعة الوفاة.

المادة (40)

الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة

يحرم المتعاقد من مكافأة نهاية الخدمة والامتيازات المقررة له بموجب أحكام هذا القرار أو عقد الاستخدام إذا أخذ بأحكام الفقرة (5) من المادة (37) من هذا القرار أو إذا انتهى عقده لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (ز) من المادة (34) من هذا القرار.

المادة (41)

اللباس

يجوز للقوات المسلحة تحديد اللباس الذي يرتديه المتعاقد أثناء فترة عمله والرتبة التي تميزه لغايات قيامه بمهام عمله، كما يجوز لها ان تصرف له ملابس.

أحكام عامة

المادة (43)

عند انتهاء العقد أو إنهائه يوقف صرف أي مبالغ مستحقة للمتعاقد لحين اتمام التسوية النهائية معه وذلك بعد خصم كل الغرامات وقيمة الاضرار أو أي التزامات أخرى للقوات المسلحة في ذمته.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري

Email