في قرار أصدره ولي عهد الشارقة

تراخيص بناء عقارات التمليك للمواطنين والخليجيين فقط

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس قراراً بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة.

واشترط القرار لمنح تراخيص البناء الجديدة للبنايات التجارية والسكنية والفلل والمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المعدة للبيع بنظام التمليك أن تكون الأرض التي سيقام عليها البناء مملوكة ملكية مطلقة وللمالك الحق في التصرف فيها عيناً ومنفعة واستغلالاً وفقاً للأحكام والإجراءات الجائزة شرعاً وقانوناً

وان يقتصر منح التراخيص للملاك من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يوقع المستثمر المالك على نموذج التعهد الذي تعده دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنظيم الضوابط والشروط والتعهدات المطلوبة

إضافة إلى إن يقدم المستثمر المالك ضماناً بنكياً من أحد المصارف العاملة بالدولة غير مشروط وقابل للتسييل بما لا يقل عن (30) بالمئة من قيمة المشروع (أرض وبناء) لصالح الدائرة على ان لا يتم الإعلان عن بيع الوحدات قبل الحصول على رخصة البناء وبدء العمل بالموقع وأخذ موافقة الجهات المعنية وألا تزيد الدفعة الأولى المدفوعة من المشترين على نصف قيمة الضمان المشار إليه.

وأكد القرار وجوب مراعاة سداد المشتري للدفعات متناسباً مع ما يتم انجازه من البناء وذلك بموجب شهادة انجاز من البلدية المعنية على ان يقر ويوقع المشتري بأنه قد قام بالاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1972) بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية والقانون رقم (4) لسنة (1980) بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من طوابق عدة أو شقق وأنه تفهم أحكامهما وهذا القرار.

ونص القرار على ضرورة تسجيل عقد البيع لدى مكتب التسجيل العقاري وفق سند الملكية المشترك وذلك بالنسبة لملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق وذلك بعد الانتهاء من البناء والحصول على شهادة الإنجاز باستكمال البناء على ان يصدق عقد البيع فور انعقاده لدى مكتب التسجيل العقاري وأن تدفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون

ولا يعتد بأي بيوع تتم خارج مكتب التسجيل العقاري في الإمارة وأن تكون شروط التعاقد الواردة في جميع عقود البيع معلومة لدى المشتري بشكل ناف للجهالة عند التعاقد بالإضافة إلى ضرورة ان يتزامن تاريخ تسليم الوحدة للمشتري مع تاريخ توصيل الكهرباء على ان يراعى أن يكون تاريخ التوصيل معلوما علما يقينيا للمشتري.

وبالنسبة لبيع العقارات القائمة بتاريخ هذا القرار والحاصل مالكوها على شهادة انجاز والموصولة بالخدمات العامة سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة ..اشترط القرار ضرورة الحصول على تقرير هندسي فني من القسم الفني بالبلدية المعنية يبين صلاحية العقار من الناحية الفنية لأغراض الفرز والبيع والتداول وفقا للمعايير التي تقررها الهيئة المشكلة من رؤساء المجالس البلدية في الإمارة

بالإضافة إلى وجود عقود بيع موقعة بين المالك والمشتري تتفق بنودها مع أحكام القانون وهذا القرار والتعاميم الصادرة أو التي ستصدر بهذا الشأن من الدوائر المختصة فضلا عن تصديق عقد البيع فور إبرامه لدى مكتب التسجيل العقاري وأن تدفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام القانون ولا يعتد بأي بيوع تتم خارج مكتب التسجيل العقاري في الإمارة.

وفيما يتعلق بإجراءات الإعلان في وسائل الإعلام أكد القرار على انه لا يجوز للمالك الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن بيع العقارات أو التعاقد على بيعها قبل إكمال الإجراءات المطلوبة وأخذ موافقة مكتب التسجيل العقاري الخطية بالإعلان أو التعاقد

وفقا للآليات والضوابط الواردة في هذا القرار على ان يصدر مكتب التسجيل العقاري التعاميم اللازمة بشروط الإعلان عن بيع العقار في وسائل الإعلان وأن يصدر أمر محلي من البلديات باقتراح من الهيئة المشكلة من رؤساء المجالس البلدية في الإمارة بفرض الغرامة المناسبة على المالك الذي يخالف ذلك.

وبشأن الجزاءات منع القرار الدوائر والهيئات المعنية بالإمارة من توصيل الخدمات أو الاستمرار في تزويدها للعقار في حالة مخالفة المالك لهذا القرار ما لم يبادر لإزالة المخالفة وانجاز البيع بصورة قانونية خلال المدة التي تقررها دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة وفقا لأحكام هذه القرار

وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أو تدابير أخرى ينص عليها في أي تشريع نافذ على ان يكون الجزاء المنصوص عليه أعلاه قاصرا على مالك الوحدة المعنية إذا وقعت المخالفة لهذا القرار من مالك الوحدة السكنية في البنايات المتعددة الطوابق.

وفيما يتعلق بالمراجعة في حل المنازعات نص القرار على ضرورة أن يتضمن عقد البيع الابتدائي أو النهائي بندا ينص على اتفاق الطرفين على إحالة أي نزاع ينشأ عن عقد البيع المشار إليه للنظر والفصل فيه تحكيما بوساطة لجنة محكمين يتم تشكيلها بقرار من المجلس ومراعاة أن يكون المحكمون مفوضين بالصلح وأن يتنازل الطرفان عن حق الاستئناف صراحة.

وبين القرار أنه لا يجوز للمالك أن يبيع أي عقار بالإمارة لغير المشترين من مواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز بموافقة الحاكم وبالشروط التي يراها السماح بتملك المشترين من غير مواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقًا لأحكام هذا القرار على ان يحظر على كاتب العدل التصديق على عقود البيع أو التعاقدات

فيما يتعلق بالوحدات السكنية وذلك بمراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة (1991) في شأن الكاتب العدل والقانون رقم (10) لسنة (1972) بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية وهذا القرار وأن تقوم الهيئة المشكلة من رؤساء المجالس البلدية في الإمارة بإعداد الكتيبات التعريفية والنماذج المطلوبة

لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الدائرة ومكتب التسجيل العقاري والإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو.ونص القرار على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

(وام)

Email