حمدان بن راشد يصدر أمراً محلياً بشأن التهرب من رسم بلدية دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي امراً محلياً رقم (3) لسنة 2002 بشأن التهرب من اداء رسم البلدية حيث وقع الامر في تسعة مواد اشتملت على التفسيرات والبنود التي تتعلق بالحسابات الختامية بالنسبة للفنادق. وفيما يلي نص الامر المحلي: نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ـ رئيس البلدية ـ بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي. ـ وعلى القرار رقم (7) لسنة 1998م بفرض رسم البلدية على الفنادق والشقق الفندقية في امارة دبي المعدل بالأمر المحلي رقم (3) لسنة 2000م. ـ وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي. أصدرنا الأمر المحلي التالي: المادة (1): يقصد بكلمة «الرسم» اينما وردت في هذا الامر رسم البلدية المفروض بموجب القرار رقم (7) لسنة 1998م وتعديلاته، كما يقصد بعبارة «المنشآت الفندقية» الفنادق والشقق الفندقية والنزل العاملة في امارة دبي. المادة (2): تعاقب المنشآت الفندقية التي تتهرب من تأدية الرسم المستحق عليها بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا الأمر. ويعد في حكم التهرب من تأدية الرسم إتيان أي فعل من الافعال التالية: 1ـ عدم سداد الرسم في موعد استحقاقه. 2ـ تقديم بيانات او مستندات غير صحيحة او غير كاملة او مزورة. 3ـ التلاعب في السجلات والوثائق بقصد التخلص كليا او جزئيا من تأدية الرسم. 4ـ إتيان اي فعل من شأنه عرقلة او منع موظفي بلدية دبي المختصين من القيام بأعمال التدقيق وجباية الرسم. المادة (3): لغايات هذا الامر، تتقيد المنشآت الفندقية بما يلي: 1ـ مسك السجلات المالية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها. 2ـ اعتماد حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية في نهاية كل سنة مالية من مدقق حسابات مرخص له بالعمل في امارة دبي. 3ـ تزويد بلدية دبي بالحسابات الختامية والميزانيات العمومية في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للمنشأة الفندقية. المادة (4): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع آخر، تعاقب المنشأة الفندقية التي تخالف احكام هذا الامر بواحدة او اكثر من العقوبات التالية: 1ـ غرامة مالية تصاعدية يتحدد مقدارها وفقا لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا، بالاضافة الى الزامها بسداد الرسم المستحق عليها في الاحوال التي تقتضي ذلك. 2ـ قطع خدمات المياه والكهرباء عنها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3ـ الاغلاق لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في المرة الواحدة. ولا يخل حكم هذه المادة بحق البلدية في مباشرة الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد المنشآة المخالفة لاستيفاء المبالغ المستحقة عليها. المادة (5): ضمانا لالتزام المنشآت الفندقية بأحكام هذا الامر، يكون لبلدية دبي الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في امارة دبي بما في ذلك رجال الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك. المادة (6): يكون لموظفي بلدية دبي ممن يتم انتدابهم لهذا الغرض من قبل مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائى في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا الامر وغيره من التشريعات ذات العلاقة بفرض وتحصيل الرسم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الفندقية والاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق الموجودة لديها، وتحرير محاضر التدقيق والضبط اللازمة في هذا الشأن. المادة (7): تؤول قيم الغرامات المحصلة بمقتضى احكام هذا الامر لحساب خزينة بلدية دبي. المادة (8): يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا الأمر. المادة (9): ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

Email