مكتوم يصدر قانوناً بتنظيم أعمال مجلس رعاية العمل الديني والخيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 17 شعبان 1423 هـ الموافق 23 أكتوبر 2002 أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (5) لسنة 2002 بتنظيم أعمال مجلس رعاية العمل الديني والخيري بدبي وقد صدر القانون في 14 مادة تضمنت التفسيرات ومهام وأنشطة المجلس وصلاحياته ومهام رئيس مجلس الادارة والتزامات المجلس العامة، وفيما يلي نص القانون: «نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم ـ حاكم دبي بعد الاطلاع على قرار تشكيل مجلس رعاية العمل الديني والخيري المؤرخ في 17 مارس 2002، نقرر اصدار القانون الآتي: المادة (1) يسمى هذا القانون «قانون تنظيم اعمال مجلس رعاية العمل الديني والخيري». المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، إلا اذا دل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الامارة: امارة دبي. الديوان: ديوان سمو الحاكم. المجلس: مجلس رعاية العمل الديني والخيري. مجلس الادارة: مجلس ادارة المجلس. الجمعية: اية مجموعة من الاشخاص تعنى بالشئون الدينية او الخيرية وتمارس نشاطها في الامارة بما في ذلك الجمعيات الدينية او الخيرية المؤسسة وفقا لاحكام القوانين والأوامر المحلية السارية في الامارة. المادة (3) يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ويكون له استقلال اداري ومالي وله الاهلية الكاملة للتصرف في حدود اغراضه وتكون مدينة دبي مقرا له. المادة (4) يتولى ادارة المجلس مجلس ادارة يتكون من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة من المواطنين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة يتم اختيارهم بقرار يصدره الحاكم. المادة (5) يجتمع مجلس الادارة بصفة دورية مرة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه يرفق معها جدول اعمال بالموضوعات المراد بحثها. وتنعقد جلسات مجلس الادارة بحضور اكثر من نصف اعضائه وتصدر قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة (6) يكون للمجلس هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الادارة ويحدد فيه الجهاز الاداري الذي يتولى القيام بتنفيذ قرارات الادارة وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه. وتخضع قواعد تعيين الموظفين وتحديد صلاحياتهم ومسئولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة، وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم لاحكام اللوائح التي يصدرها مجلس الادارة. المادة (7) تكون لمجلس الادارة صلاحيات التخطيط والاشراف والتدقيق والمتاعبة والمحاسبة بما يتفق مع اهدافه ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات التالية: 1ـ ادارة شئون المجلس. 2ـ وضع اللوائح التنظيمية. 3ـ رسم السياسات العامة للجمعيات. 4ـ الاشراف على عمل الجمعيات وأنشطتها ومتابعتها ومحاسبتها والقيام بأي اجراء يتطلبه الاشراف عليها من تفتيش ورقابة. 5ـ الموافقة على ترخيص الجمعيات في الامارة والتأكد من انشائها وفقا للقوانين السارية المفعول في الدولة. 6ـ تطوير مستوى اداء الجمعيات في النواحي الدينية والاجتماعية والادارية وتشجيع استخدام النظم والتقنيات الحديثة في ممارسة العمل. 7ـ التنسيق بين جهود الجمعيات والعمل على تحقيق اهدافها وممارسة انشطتها والنظر في المعوقات التي قد تعترض سبيلها والعمل على تذليلها. 8 ـ اعتماد الجمعيات وخططها السنوية. 9ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس ورفعه الى الحاكم لاعتماده. 10ـ مناقشة الموضوعات المتعلقة بالجمعيات ووضع الحلول والاقتراحات واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة. 11ـ التدقيق المالي والاداري في مصادر تمويل العمل في الجمعيات ومصارفها. 12ـ التأكد من وصول المساعدات الى مستحقيها داخل وخارج الدولة والتحقق من ان تلك المساعدات تستخدم في الاغراض المرسلة من اجلها. 13ـ دراسة الشكاوى والتظلمات الواردة بشأن الجمعيات. 14ـ التحقيق في المخالفات التي ترتكبها الجمعيات واتخاذ القرار المناسب. 15ـ عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات للتعرف على وجهات نظرها، ومتطلباتها. 16ـ النظر في الموضوعات التي تحال الى مجلس الادارة من قبل الحاكم. 17ـ اعتماد الحساب الختامي للمجلس. 18ـ رفع تقرير سنوي عن اعمال مجلس الادارة للحاكم. المادة (8) يتولى رئيس مجلس الادارة القيام بالمهام التالية: 1ـ يرأس اجتماعات مجلس الادارة ويديرها ويتولى الدعوة لحضور اجتماعاته. 2ـ تمثيل المجلس امام القضاء والهيئات والمؤسسات والجهات الاخرى وله حق الانابة في ذلك. 3ـ توقيع الاتفاقيات التي يقرها مجلس الادارة. 4ـ اعتماد محاضر جلسات الاجتماعات واللوائح والقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة. 5ـ الامر بالصرف من اموال المجلس وتوقيع اوامر الصرف والمستندات والصكوك والعقود وجميع المعاملات المالية وفقا للحدود والصلاحيات التي تحددها لوائح المجلس وميزانيته السنوية. 6ـ اعداد تقرير سنوي عن شئون المجلس والنشاطات التي قام بها متضمنا اقتراحاته للتطوير وعرضه على مجلس الادارة للنظر فيه واقرار ما يراه بشأنه. المادة (9) تخضع لاشراف المجلس الجمعيات التي تمارس الاعمال التالية في الامارة: 1ـ الانشطة الدينية. 2ـ جمع التبرعات المالية النقدية منها والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الانسانية وكفالة الايتام وبناء المساجد او غيرها من المساعدات. المادة (10) تلتزم الجمعية العاملة في الامارة بما يلي: 1ـ الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس الادارة بشأن مزاولة الجمعية نشاطها. 2ـ تقديم لوائح وأنظمة الجمعية الى مجلس الادارة موضحة فيها اسماء اعضائها وعناوينهم وعملهم. 3ـ تقديم برامجها الدينية او الخيرية الى مجلس الادارة للحصول على موافقته. 4ـ عدم خروج الجمعية عن الاغراض والاهداف التي أنشئت من اجلها. 5ـ تمكين مجلس الادارة من التدقيق في مصادر تمويل الجمعية ومصارفها. 6ـ الحصول على موافقة مجلس الادارة عند طبع او توزيع اي مطبوعة او كتاب او شريط او اي وسائط اخرى لنقل المعلومات، وتستثنى من ذلك المصاحف. 7ـ تنفيذ ما ورد في خطة الجمعية السنوية، ولا يسري اي تعديل فيها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة. 8 ـ موافاة مجلس الادارة بأسماء وبيانات موظفي الجمعية. 9ـ الحصول على موافقة مجلس الادارة بشأن مشاركات الجمعية الخارجية. 10ـ التقيد بقرارات وتعليمات مجلس الادارة. 11ـ تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة بشأن عمل الجمعية ونشاطها. المادة (11) يرفع مجلس الادارة تقريرا سنويا الى الحاكم عن انشطة الجمعيات ونتيجة التدقيق في اعمالها. المادة (12) تخضع تصرفات المجلس المالية وحساباته الختامية للتدقيق من قبل دائرة المراجعة المالية. المادة (13) يعفى المجلس من الضرائب مهما كان نوعها، ومن الرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية، لتحقيق اغراضه. المادة (14) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية»

Email