الصحة تؤكد التزامها بعدم تسجيل أدوية بديلة محمية ببراءة الاختراع

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 16 شعبان 1423 هـ الموافق 22 أكتوبر 2002 أكد الدكتور عيسى المنصوري مدير ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة على التزام الادارة بالقوانين المنظمة لعملية تسجيل الادوية البديلة في وزارة الصحة ومن بينها القرار الوزاري رقم (404) لسنة 2000 والذي ينص على حظر تسجيل اي دواء او مستحضر صيدلاني جديد لا يتمتع ببراءة اختراع والحفاظ على سرية المعلومات المرفقة بأي طلب تسجيل دواء او مستحضر صيدلاني. واشار الى ان نفس القرار يستثني الادوية والمستحضرات الصيدلانية المسجلة بدساتير الادوية العالمية ولذلك قائمة الادوية الضرورية الصادرة من منظمة الصحة العالمية او من اية جهة علمية عالمية محايدة، كما استثنى القرار الادوية التي تم تسجيلها في السابق والادوية التي انتهت مدة حماية براءة الاختراع للمنهج الاصلي. وقال ان القانون القديم رقم 44 لسنة 1992 الذي صدر بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع كان يحمي فقط التصنيع ولا يحمي المنتج النهائى وعليه فقد تم تسجيل بعض المنتجات الدوائية دون النظر الى براءة الاختراع وذلك قبل عام 2000م، اي قبل صدور القرار الوزاري. ونوه الدكتور عيسى الى ان الدولة وقعت في عام 1997م على اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن الاتفاقية المعروفة باسم «تريبس» الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، بحيث تلتزم الدول الموقعة عليها بحماية المنتج النهائي وطريقة التصنيع من بداية عام 2000 مشيراً الى ان الامارات تم استثناؤها حتى عام 2005 من الالتزام بحماية المنتج النهائي. وقال ان قانوناً جديداً سيصدر قريباً خاص بحماية الملكية والتصنيع وهو تعديل للقانون رقم (404). أبوظبي ـ مصطفى خليفة:

Email