اكدت استمرار التنسيق مع الداخلية فيما يستجد، العمل: نقل الكفالة يتم وفقاً للمذكرة التفسيرية

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه لا نية ولا اتجاه لاية استثناءات فيما يتعلق بنقل كفالة العاملين بين قطاعات الدولة والتي حددها ووضع الضوابط الخاصة بها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالة العاملين فيها والمذكرة التفسيرية لهذا القرار الصادرة عن وزارتي العمل والداخلية. وقالت مصادر ذات صلة بوزارة العمل لـ «البيان» ان اي حديث عن هذا الموضوع اي الاستثناء لبعض الفئات يتنافى مع الواقع تماماً وانه في حالة استثناء بعض الحالات من تطبيق القرار فإن الوزارة تكون بذلك تناقض نفسها أو تضرب عرض الحائط بقرارات عليا وضعت في الاساس لتحقيق هدف أهم واشمل واسمى وهو محاولة ايجاد حلول للخلل الموجودة حاليا في التركيبة السكانية حيث ان قرار تنظيم نقل الكفالة تسعى الدولة من خلاله الى تحقيق ذلك والذي كان من اهم الموضوعات المثارة على الساحة الاقتصادية بالدولة لعدة سنوات. واضافت المصادر ان من الفئات المسموح لها بنقل الكفالة العمال لدى المنشآت المفلسة او المغلقة قضائياً او ادارياً ويثبت للوزارة انه تم الاغلاق أو الافلاس بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة وهذا نص صريح في المذكرة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء اضافة الى العديد من الفئات الواردة في المذكرة. واشارت المصادر الى ضرورة ان ينقل العامل كفالته الى كفيل جديد على نفس المهنة التي كان يشغلها لدى الكفيل السابق ولكن هناك بعض حالات يمكن ان يقوم العامل بتأدية نفس المهام الوظيفية للمهنة الجديدة ولكن ليست تحت نفس المسمى المنصوص عليه صراحة اي انه يؤدي نفس المهام ومثل هذه الحالات تعرض على لجان البت للنظر فيها وعادة ما توصي اللجان بامكانية نقل الكفالة في مثل هذه الحالات وتوصي بذلك الى وكيل الوزارة لقطاع العمل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ولفتت المصادر الى ان هذه الحالات من الموضوعات الحساسة والمهمة وتعد من المناطق الشائكة التي يتم فيها التنسيق على اعلى مستوى بين وزارتي العمل والداخلية لاتخاذ ما يرونه مناسباً انطلاقاً من التفويض الممنوح للوزارتين من قبل مجلس الوزراء في هذا المجال اضافة لذلك فان هناك تفويضاً اشمل من ذلك يتيح للوزارتين معاً اضافة فئات اخرى يسمح بنقل كفالتها بناء على التطورات والمستجدات على الساحة. وأكدت المصادر ان اية اجتهادات تتعلق بتفسير قرار مجلس الوزراء والمذكرة التفسيرية لابد وان تتم بالتنسيق بين الوزارتين وهذا هو الأساس في عملية نقل الكفالات مشيرة في الوقت نفسه الى ان اللبس الحاصل حالياً في هذا الموضوع يرجع إلى عدم الفهم الواضح من قبل اصحاب العمل لمضمون اللائحة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء او ادعائهم عدم الالمام بمضمونه الامر الذي ادى إلى سعيهم إلى البحث عن مخرج وخرجت تفسيرات تعكس وجهة نظرهم للقرار وحتى للمذكرة التفسيرية له مما يؤدي إلى تأخير انجاز العديد منه وعرقلة العمل. واوضحت المصادر ان هناك شروطاً اساسية نصت عليها المذكرة التفسيرية للموافقة على نقل الكفالة يجب على اصحاب العمل استيعابها تماماً قبل التقدم للوزارة لنقل كفالة أي عامل وهي ان يكون العامل أو الموظف يعمل لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق او يكون لها نفس الواجبات وان يكون للعامل او للموظف اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وان يكون قد امضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل السابق وان يحصل على موافقة الكفيل على نقل كفالته بعد مضي السنتين اضافة إلى شرط مهم وهو ألا يوجد بين المواطنين أو ابناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة إليها. ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:

Email