الزام شركة برد 74 ألف درهم ثمن سيارة غير سليمة المواصفات

ت + ت - الحجم الطبيعي

السبت 6 شعبان 1423 هـ الموافق 12 أكتوبر 2002 أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد المدعى عليها «أ.ر.موتورز» الذي قضى بالزامها برد المبلغ المدفوع من المدعي «ت.س.ر» 74245 درهما والفائدة بواقع 9% كما الزمتها المصروفات. تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم بالزام الاخيرة ان تدفع له المبلغ المقضي به والفائدة بواقع 12% والمصاريف واتعاب المحاماة. وقال المدعي شارحا لدعواه انه اشترى من المدعى عليها سيارة تويوتا هرير فان طراز 1999 بمبلغ 74 الف درهم لتصديرها الى بلده في بريطانيا حيث قام بتسديد الثمن بموجب ايصال موقع عليه من المدعى عليها وبمراجعته لشركة تويوتا في بريطانيا قبل شحن السيارة للتأكد من صحة وسلامة الارقام وامكانية شحنها افادت الاخيرة بأنه لم يسبق لها ان استعملت رقم شاسيه هذه السيارات في سياراتها تويوتا هرير فان في اي وقت مشيرة الى ان المحرك تم تركيبه في السيارة مع الشاسيه. وقد وجه المدعي كتابا للمدعى عليها ارفق به كتاب شركة تويوتا وطلب منها اعادة ثمن السيارة مع تكلفة لوحة التصدير والمستندات بما مجموعه 74245 درهما وسلمها السيارة الا انها امتنعت عن اعادة الثمن رغم استلامها السيارة ومن ثم كانت دعواه. ولدى نظر الدعوى امام محكمة اول درجة رفع المدعى عليه بانعدام صفته في الدعوى على سند من انها لم تكن سوى وسيط بين المدعي وبين مالكة السيارة احدى الشركات لقطع غيار السيارات كمدعي عليها والزامها بما عسى ان يقضي به لصالح المدعي ولم تسدد المدعى عليها رسوم الطلب فالتفتت المحكمة عنه وقضت بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 74245 درهما والفائدة 9%. وطعنت المحكوم عليها على هذا الحكم وطلبت الغاءه والحكم برد الدعوى لعدم الاحقية وعدم الثبوت مع الزام رافعها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. غير ان المحكمة اكدت ان المستأنفة هي البائعة للسيارة وليست وسيطة، حيث انتهى الحكم المستأنف الى هذه النتيجة فان المحكمة تؤيده ويكون النعي في هذا الشأن على غير سند واجب الرفض. كتب خالد بن هويدي:

Email