محكمة استئناف دبي، انفجار اطار السيارة لايلزم صاحبها بالدية الشرعية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 قضت محكمة استئناف دبي بتأييد رفض الدعوى المرفوعة من ورثة «ن.م» ضد «ف.م» واحدى شركات التأمين والزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ خمسمئة درهم مقابل اتعاب المحاماة. وتتلخص وقائع الدعوى في ان المستأنفين اقاما دعواهم طالبين الحكم بالزام المستأنف ضدها الاولى والشركة بالتضامن بأن يؤديا اليهما مبلغ 150 ألف درهم قيمة الدية الشرعية عن وفاة مورثتهم والفائدة بواقع 12%. وقالا شارحين لدعواهما بأن وفاة مورثتهما في حادث سيارة بقيادة المستأنف ضدها الاولى والمؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية حيث قدمت الاولى الى المحاكمة الجزائية وقضي ببراءتها. وكان المدعان قد طالبا المدعى عليها بقيمة الدية الشرعية وامتنعا عن ذلك دون حق ومن ثم اقاما الدعوى بطلباتهما. حيث حكمت محكمة البداية حضوريا برفض الدعوى والزمت المدعين بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة واقامت قضاءها على ما خلصت اليه في اسباب حكمها بأن المحكمة الجزائية قضت ببراءة المدعى عليها الاولى مما اسند اليها لانتفاء مسئوليتها بسبب القوة القاهرة والسبب الاجنبي الناجم عن انفجار الاطار الخلفي للسيارة اضافة الى ما ورد بأسباب وحكم الجزاء الاستئنافي وهو سبب لايد للمتهمة فيه وانقطاع علاقة السببية بين فعل المتهمة ووقوع الحادث. واكدت المحكمة الى انعدام مسئولية المتهمة الامر الذي تنتفي معه مسئوليتها عن اداء الدية الشرعية للمدعين لانتفاء السبب الموجب لها وعدم توافر شروط مسئولية حارس الاشياء والآلات. اما عن مسئولية المدعى عليها الثانية المؤمن لديها على السيارة فلا تقوم مسئولية المؤمن الا بثبوت مسئولية المتسبب في الحادث مؤكدة على انه انتقلت مسئولية الاولى ومن ثم تنتفي مسئولية الثانية ورتب الحكم على رفض الدعوى. وحيث ان هذا الحكم لم يصادف قبولا من المدعين فطعنوا فيه بالاستئناف طالبين الغاءه وذلك لمخالفته للواقع والقانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاجحاف بحق المستأنفين. واكدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف قد خلص الى ان ذلك تنتفي معه مسئولية المدعى عليها الاولى عن اداء الدية الشرعية للمستأنفين لانتقاء السبب الموجب لها وعدم توافر شروط مسئولية حارس الاشياء والآلات وهو الامر الذي تنتفي معه ايضا مسئولية المدعى عليها الثانية المؤمن لديها على سيارة المدعى عليها الاولى مشيرة الى انه لا تقوم مسئولية شركة التأمين الا بثبوت مسئولية المتسبب في الحادث. واكدت على ان الحكم الابتدائي قد اصاب صحيح القانون بقضائه برفض الدعوى بما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. كتب خالد بن هويدي:

Email