معظمها يخالف دستور الدولة والقرارات الوزارية، ديوان المحاسبة يرصد 12 مخالفة بالعقود الخاضعة للرقابة المسبقة العام الحالي

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 29 رجب 1423 هـ الموافق 6 أكتوبر 2002 كشف ديوان المحاسبة عن وجود 12 مخالفة بالعقود الخاضعة للرقابة المسبقة بدبي والامارات الشمالية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وتتفاوت المخالفات التي رصدها مدققو الديوان ما بين مخالفة الدستور العام للدولة ومخالفة القرارات الوزارية الصادرة بشأن نظام العقود بالاضافة الى عدم التقيد والالتزام بالأحكام المعمول بها في هذا المجال. وقال يوسف خليفة السعيدي مراقب نفقات الدولة بديوان المحاسبة ان الديوان قام باجراء الرقابة المسبقة خلال العام الحالي على 41 عقدا تخص وزارة الاشغال العامة والاسكان و10 عقود بوزارة المالية والصناعة بالاضافة الى عدد آخر من العقود بوزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات. وبلغ اجمالي تلك العقود 370 مليون درهم من بينها 320 مليون درهم قيمة العقود الخاصة بوزارة الاشغال العامة والاسكان. وأضاف السعيدي ان المخالفات التي رصدها الديوان بشأن العقود التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان تظهر عدم الالتزام بنموذج عقد الاستشاري المعتمد من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 630/5 لسنة 1980 بشأن نسب الدفع المتعلقة بمرحلة الدراسات الأولية كما تخطى التقرير العطاء الاول والترسية على العطاء الثاني وعدم استبعاد العطاءات التي لا تكون مصحوبة بالتأمين الابتدائي كاملا مما يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (39/3) من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 بشأن نظام عقود الادارة بالاضافة الى قيام الوزارة بوضع مبالغ احتياطية دون وجود سند قانوني يجيز ذلك وانما تكتفي بالاشارة الى النسبة المئوية التي تضاف الى قيمة بعض البنود الخاصة بمحاسبة المقاولين. وفيما يتعلق بشأن المخالفات التي رصدها الديوان بالعقود الخاصة بوزارة المالية والصناعة أوضح انها تخالف نص المادة 48 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 الصادر عن وزير المالية والصناعة بشأن نظام اعتماد جميع المناقصات من قبل معالي الوزير وليس من قبل السلطة المختصة وفقا للنصاب المحدد بنص تلك المادة. كما تضمنت العقود مخالفة نص المادة 7 من الدستور العام للدولة والمادة 18 من القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 بشأن استخدام اللغة العربية مشيرا الى ان معظم المخالفات تكررت في عدد كبير من العقود وما زالت الغالبية العظمى من المخالفات قائمة لذا يهيب الديوان بالمسئولين في الوزارات والدوائر المعنية التحرك لازالة تلك المخالفات حرصا منهم على أموال الدولة وخاصة ان هذه المخالفات اصبحت تشكل ظواهر عامة بعد ان اصبحت تتكرر في معظم العقود. وأكد مراقب نفقات الدولة بديوان المحاسبة ان جميع العقود الخاصة بالحكومة الاتحادية التي تقل في قيمتها عن 2 مليون درهم تخضع للرقابة اللاحقة لافتا الى ان التعديل الذي اجرى على المادة السادسة من قانون ديوان المحاسبة ادى الى تقليص العقود التي تخضع للرقابة المسبقة بعد ما تم رفعه الى 2 مليون درهم بعد ان كان نصف مليون درهم فقط حيث تنص المادة على الآتي: يخضع لرقابة الديوان المسبقة كل مشروع اتفاق او عقد يتعلق بالأشغال العامة والتوريد والايجار وغيرها من العقود والاتفاقات التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة او لغيرها من الاشخاص المعنوية العامة او ترتيب التزامات عليها وذلك اذا بلغت قيمة الاتفاق او العقد الواحد مليوني درهم فأكثر وأيا كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية والصناعة تعديل هذا الحد اذا رأى المجلس المصلحة في ذلك ولا يجوز بحال من الأحوال تجزئة العقد او الاتفاق الواحد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي يخرجه من رقابة الديوان. كما تنص المادة ذاتها انه يجوز لمجلس الوزراء عدم اخضاع بعض مشاريع العقود والاتفاقات لرقابة الديوان المسبقة، وإذا افتضت المصلحة العامة تعديل الاتفاق او العقد الذي سبق ان تمت الرقابة عليه بنسبة لا تزيد على 30% يجوز للجهة المعنية اجراء هذا التعديل دون الرجوع المسبق للديوان شريطة ان يتم اخطار وتزويده بنسخة من الاجراءات المتخذة بهذا الشأن. وأفاد السعيدي ان العديد من الهيئات المستقلة اصبحت تضع ضمن قانون التأسيس الخاص بها مادة تنص على الاعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة معللين وضع تلك المادة بتأخر الديوان في عملية التدقيق وبالتالي التأخير في انجاز الأعمال الخاصة بالهيئة الا ان هذا الافتراض لا أساس له من الصحة لقيام الديوان بالرد على كافة مشاريع العقود التي تصل من الهيئات او غيرها في غضون سبعة أيام وإذا تأخر الديوان في رده عن تلك المدة يحق للجهة صاحبة العقد اتخاذ القرار الخاص بها دون الرجوع الى الديوان. كتب رمضان العباسي:

Email