خليفة يصدر قانوناً بانشاء هيئة للخدمات الصحية بأبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبصفته نائبا لحاكم أبوظبي قانونا بانشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي. ووفقا للقانون فانه تنشأ في امارة أبوظبي هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي يكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي وذات شخصية اعتبارية مستقلة وتختص بكافة الصلاحيات الاخرى في مجال الخدمات الصحية والطبية في امارة أبوظبي. وذكر القانون الذي نشر في العدد الجديد للجريدة الرسمية لامارة أبوظبي فأن الهيئة تهدف بصفة خاصة الى توفير ودعم وتطوير الخدمات والرعاية الصحية في امارة أبوظبي ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا لاحدث النظم الطبية بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة. وتقوم بادارة المنشآت العلاجية مباشرة سواء كانت المستشفيات او المراكز او غيرها التي تملكها الهيئة وتوفير الاحتياجات اللازمة للمنشآت العلاجية في الامارة وتنسق الهيئة مع وزارة الصحة في المواضيع المشتركة بينهما لتحقيق اكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية وفيما يلي نص القانون: المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرينها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الامارة: امارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي. المجلس: مجلس ادارة الهيئة المشكل وفقا لاحكام هذا القانون. الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي. المنشآت العلاجية: المستشفيات والمراكز الصحية والطبية وغيرها التي تملكها الهيئة او تكلف باداراتها. المادة (2) تنشأ في امارة أبوظبي هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للخدمات الصحية لامارة أبوظبي». ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي. ويجوز لها أن تنشيء فروعا ومكاتب خارج وداخل الامارة وفقا لمقتضيات العمل التي يقررها مجلس الادارة. المادة (3) يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة في جميع تصرفاتها. المادة (4) تختص الهيئة بجميع الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين (6) لسنة 1998، (4) لسنة 2001، (5) لسنة 2001، (6) لسنة 2001 المشار اليها. كما تختص الهيئة بكافة الصلاحيات الاخرى في مجال الخدمات الصحية والطبية في امارة أبوظبي. المادة (5) تهدف الهيذة بصفة خاصة الى توفير ودعم وتطوير الخدمات والرعاية الصحية في امارة أبوظبي. ووسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا لاحدث النظم الطبية بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة في الخدمات التي تقدمها، وتمارس الهيئة على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع وتنفيذ السياسات والخطط والمشاريع اللازمة لتطوير العمل الصحي بالامارة بعد الموافقة عليها من ولي العهد. 2- ادارة المنشآت العلاجية مباشرة سواء كانت المستشفيات او المراكز او غيرها التي تملكها الهيئة او تكلف باداراتها او باسنادها لذوي الكفاءات العالية المتخصصة، وفقا لما يقرره المجلس. 3- توفير الاحتياجات اللازمة للمنشآت العلاجية في الامارة. 4- توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة في مجال عمل الهيئة. 5- شراء وتوفير المهارات والمعدات الطبية وغيرها اللازمة للمنشآت العلاجية، كما تتولى الهيئة الاحتفاظ بالقدر اللازم منها لمواجهة الظروف الطارئة مراعية في ذلك الاصول والقواعد العلمية والطبية لحفظها وصيانتها. 6- التنسيق مع وزارة الصحة في المواضيع المشتركة بينهما لتحقيق اكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية. 7- اعداد وعقد الندوات الطبية المحلية والاقليمية والعالمية والمشاركة فيها. 8- اي اختصاص اخر يكلفها به الحاكم او نائبه. المادة (6) يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من احد عشر عضوا على الاكثر بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم المالية مرسوم اميري. وتكون مدة مجلس الادارة خمس سنوات قابلة للتجديد. وللرئيس، عند غيابة وغياب نائبه في وقت واحد، أن يختار احد اعضاء المجلس ليتولى تصريف امور الهيئة الى حين حضور احدهما لتولي المسئولية. المادة (7) لا يجوز أن يكون لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من موظفي الهيئة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي تعقدها او تقوم بها الهيئة. المادة (8) رئيس الهيئة هو المسئول عن اعمالها امام المحاكم، ويرفع تقريرا الى ولي العهد نائب الحاكم عن اعمالها كل ستة اشهر. المادة (9) يتولى مجلس الادارة ممارسة الاختصاصات المعقودة له في هذا القانون على النحو الذي يحقق اهدافها على الوجه الاكمل، كما يرسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها والمهام المنوطة بها. ويمارس الصلاحيات القانونية والتنفيذية والمالية والسلطات اللازمة، ويقوم المجلس على وجه الخصوص بالتالي: 1- وضع خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بما يحقق اهداف واختصاصات الهيئة. 2- اعداد مشروع الميزانية السنوية. 3- اعتماد الحساب الختامي للهيئة سنويا ورفعه الى ولي العهد نائب الحاكم. 4- اصدار النظم الداخلية والادارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 5- تعيين الكوادر الفنية والادارية والمالية والوظيفية اللازمة وغيرها مما تحتاجه الهيئة. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تعقدها الهيئة مع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 7- الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الاعانات المالية التي تقدم الى الهيئة للمساهمة في تحقيق اهدافها. 8- رفع تقرير سنوي عن اعماله الى ولي العهد نائب الحاكم لبيان ما تم انجازه خلال العام والاحتياجات اللازمة للسنوات المقبلة لضمان حسن سير العمل في الهيئة بصفة مطردة. 9- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه لدراسة اية موضوعات تدخل في اختصاصه. وللمجلس الاستعانة بذوي العلم والخبرة في عضوية اللجان المشار اليها. وأن يحدد مخصصاتهم او مكافآتهم، وله أن يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرغب في الاستماع الى رأية دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس. 10- الموافقة على تعيين مديري الادارات بالهيئة. 11- تحديد المصارف المالية التي تودع فيها اموال الهيئة. 12- اية اختصاصات اخرى يكلفها به الحاكم او نائب الحاكم. المادة (10) يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الادارة محددا راتبه الشهري ومكافاته. المادة (11) يتولى المدير العام تنفيذ سياسة الهيئة والتحدث باسمها وتمثيلها قانونا امام القضاء والغير وكل الجهات التي تتعامل مع الهيئة ويكون مسئولا عن اعمالها امام رئيس المجلس ويتولى بصفة خاصة الصلاحيات التالية: تنفيذ قرارات المجلس، ممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس واتخاذ القرارات المناسبة لضمان حسن سير العمل بالهيئة، اقتراح سياسة الهيئة لاعتمادها من المجلس، اقتراح المصارف المالية التي تودع فيها اموال الهيئة، ترشيح مدراء الادارات بالهيئة، الموافقة على تعيين موظفي الهيئة دون مدراء الادارات، البت في المسائل العاجلة التي لا تتحمل الارجاء الى حين اجتماع المجلس على أن تعرض على المجلس في اول اجتماع له، رفع تقرير الى المجلس كل ثلاثة اشهر يوضح اعمال الهيئة ومنجزاتها واحتياجاتها، تقديم الحساب الختامي للمجلس مشفوعا بتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية للنظر فيه في اول اجتماع للمجلس بعد تقديمه. 10- اقتراح الهيكل التنظيمي الذي يراه مناسبا لعمل الهيئة لاجازته من قبل المجلس. 11- تفويض من يراه مناسبا للقيام بأي عمل من اعمال الادارة. المادة (12) يجتمع المجلس كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسه او كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون للمجلس امين سر، يختاره رئيس المجلس دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ القرارات. ولا يكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها اغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وعند تساوي الاصوات في المجلس يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (13) تبدأ السنة المالية للهيئة في اول يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام. واستثناء من ذلك تنتهي السنة المالية الاولى في نهاية العام التالي لانشاء الهيئة. المادة (14) يكون للهيئة ميزانية مستقلة تتكون من الاموال التي تدرج لها ضمن اعتمادات الامارة والايرادات التي يقرها المجلس مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، واية ايرادات اخرى تتقرر وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر. المادة (15) يعين المجلس مدققا حسابيا قانونيا او اكثر لمراجعة حسابات الهيئة سنويا، ويحدد المجلس مكافآته السنوية. المادة (16) تعتبر اموال الهيئة امولا عامة ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالاموال العامة. وتعفى الهيئة وجميع الجهات التابعة لها او المتعاملة معها من جميع انواع الضرائب والرسوم العادية والجمركية الخاصة بعمل الهيئة. المادة (17) يلغى القانونان ارقام (5) لسنة 2001، (6) لسنة 2001 المشار اليهما كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المادة (18) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

Email